حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٠
يعطيه من غيره وليس له تعجيزه كما سيأتي في الفصل الآتي لأن له عليه مثله لكن يرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الامر بينهما اه‍ (قوله أو وارثه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات السيد ولم يؤته شيئا لزم الوارث أو وليه الايتاء فإن كان النجم باقيا تعين منه وقد على الدين وإن تلف النجم قدم الواجب على الوصايا وإن أوصى بأكثر من الواجب فالزائد عليه من الوصايا اه‍ (قوله مقدما له على مؤن التجهيز) أي تجهيز السيد لو مات وقت وجوب الأداء أو الحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا قدر ما يجب الايتاء لما يأتي من أنه يدخل وقته بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة ع ش (قوله المكاتب عليه) أي والألف واللام في المال للعهد مغني (قوله إلا إن رضي) أي العبد ع ش عبارة المغني فإن أعطاه من غير جنسه لم يلزمه قبوله ولكن يجوز وإن كان من جنسه وجب قبوله اه‍ (قوله كما مر) أي من أن الامر فيها بعد الحظر والامر بعده للإباحة وندبها من دليل آخر (قوله ولو أبرأه من الكل فلا وجوب الخ) لزوال مال الكتابة وكذا لو وهبها له كما قاله الزركشي وكذا لو باعه نفسه أو أعتقه ولو بعوض مغني وروض مع شرحه (قوله وكذا الخ) أي لا وجوب سم أي وليس المراد أن كلامه أفهم ذلك أيضا ع ش (قوله وهو ثلث ماله) أي ولو بضم النجوم إلى غيرها من المال ع ش (قوله على منفعته) أي منفعة نفسه كذا في النهاية والمغني ومقتضاه اختصاص الحكم بما إذا كان الكتابة على منفعة متعلقة بعينه بخلاف ما إذا كانت على منفعة في ذمته لكن لا يظهر وجه الاختصاص فليراجع (قوله لأنه المأثور من الصحابة الخ) أي قولا وفعلا مغني (قوله والمدفوع قد ينفعه الخ) أي وفي الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال في جهة الخ نهاية ومغني (قوله ومن ثم الخ) راجع لكل من التعل يلين (قوله كان الأصل هو الحط الخ) ما معنى أصالة الحط مع أن الايتاء هو المنصوص في الآية إلا أن يريد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على الايتاء لفهم الحط منه بالأولى ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما نصه قال بعضهم والايتاء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتهى اه‍ سم (قوله والحط) أي أو الدفع مغني. (قوله وحينئذ فينبغي الخ) قد يقال لا حاجة لذلك بل يكفي أنه يترتب على الأليقية الأفضلية سم (قوله أي اسم مال) هو صادق بأقل متمول كشئ من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المال متعددا وهو ظاهر وكتب سم على قول المنهج متمول انظر لو كان المتمول هو الواجب في النجمين هل يسقط الحط انتهى أقول الأقرب عدم السقوط وينبغي أن يحط بعد ذلك القدر قول المتن: (ولا يختلف بحسب المال) هذا ما نقلاه عن نص الام ع ش وعبارة الروضة أقل متمول وهو المراد من عبارة الكتاب قال البلقيني أن هذا من المعضلات فإن إيتاء فلس لمن كوتب على ألف درهم تبعد إرادته بالآية الكريمة وأطال في ذلك والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب المال فيجب ما يليق بالحال فإن لم يتفقا على شئ قدره الحاكم باجتهاده (تنبيه) لو كاتب شريكان مثلا عبدا لزم كلا منهما ما يلزم المنفرد بالكتابة كما بحثه بعض المتأخرين اه‍ وهذا ينافي قول ع ش المار ولو كان المالك متعددا (قوله الأصح وقفه الخ) ومقابله أنه رفعه إلى النبي (ص) وعبارة المحلي أي والأسنى والمغني وروى عنه أي عن علي رفعه إلى النبي (ص) ع ش قول المتن: (أن وقت وجوبه) أي الحط أو الدفع مغني (قوله أي يدخل الخ) عبارة المغني والثاني بعده لينتفع به وعلى الأول إنما يتعين في النجم الأخير ويجوز من أول عقد الكتابة
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421