بنفسك فلا بد معها من ضميمة مال كقوله وتعطيني دينارا بعد انقضائه لأن الضميمة شرط فلم يجز أن يكون العوض منفعة عين فقط فلو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم لم يصح لأنهما نجم واحد ولا ضميمة ولو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد إذ يشترط في الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان أن تتصل بالعقد اه وفي البجيرمي عن الحلبي بعد ذكر ما يوافقه ما نصه وبهذا يعلم أنه لا فرق بين البناء والخدمة أنهما متى تعلقا بالعين لم تصح من غير ضم نجم آخر خلافا لما يتوهم من كلام الشارح اه.
(قوله إذ المنافع المتعلقة بالأعيان الخ) فيه دلالة على أن صورة المسألة خدمته بنفسه سم (قوله ومن ثم لم تصح على ثوب الخ) أي بأن وصف الثوب بصفة السلم كما في الروض ووجه ترتب هذا على ما قبله أنه إذا سلم النصف في المدة الأولى تعين النصف الثاني للثانية والمعين لا يجوز تأجيله كما قاله في شرحه وما في حاشية الشيخ غير صحيح رشيدي يعني بذلك قول ع ش قوله على ثوب أي على خياطة ثوب ليكون المعقود عليه منفعا اه (قوله فإن كان غير منفعة عين الخ) عبارة وشرح المنهج فإن لم تكن منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت انتهت وصحتها إذا كانت منفعة عين لا تنافي أنه لا بد من انضمام شئ آخر حتى يتعدد النجم أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو كاتب على خدمة شهر الخ فلا ينافي قول الشارح لا على خدمة شهرين الخ أي لعدم تعدد النجم فيه اه سم (قوله وإلا) أي بأن كانت منفعة متعلقة بعين المكاتب حلبي (قوله على ما تقرر) أي من اتصالها بالعقد ع ش (قوله ويأتي) أي بأن يضم لها شيئا آخر كما يأتي في قوله ولو كاتبه على خدمة شهر مثلا من الآن ودينار الخ بجيرمي أقول الأولى تفسير كل مما تقرر وما يأتي بمجموع الامرين اتصال النفعة بالعقد وضم شئ آخر إليها (قوله ولو إلى ساعتين الخ) كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير ويؤخذ من ذلك أنه لو أسلم إلى المكاتب عقب عقد الكتابة صح وهو أحد وجهين وجهه الرافعي بقدرته برأس المال قال الأسنوي ومحل الخلاف في السلم الحال أما المؤجل فيصح فيه جزما كما صرخ به الإمام مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا قوله قال الأسنوي الخ وعبارته ففيه وجهان أصحهما الصحة (قوله لأنه المأثور الخ) أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم ولجازت على أقل من نجمين لفعلوه لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن وقيل يكفي نجم واحد وقال في شرح مسلم أنه قول جمهور أهل العلم انتهى وبه قال أبو حنيفة ومالك ومال إليه ابن عبد السلام مغني (قوله نظير ما تقرر) أي في شرح مؤجلا وهذا تأكيد لقوله أيضا (قوله ولما مر) أي في أول الباب اه (قوله من ضم النجوم الخ) أي من الكتب الذي هو ضم النجوم الخ (قوله لأنه قد يملك) إلى قول المتن: ولو كاتب عبيدا في المغني إلا قوله اتباعا إلى المتن (قوله ورد الخ) ولو جعلا مال الكتابة عينا من الأعيان التي ملكها ببعضه الحر قال الزركشي فيشبه القطع بالصحة ولم يذكروه اه وظاهر كلامهم عدم الصحة (تنبيه) يشترط بيان قدر العوض وصفته وأقدار الآجال وما يؤدي عند حلول كل نجم فإن كان على نقد كفى الاطلاق إن كان في البلد نقد مفرد أو غالب وإلا اشترط التبيين وإن كان على عرض وصفة بالصفات المشروطة في السلم كما مر مغني (قوله اتباعا لما