حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٥
كلامه عدم حنثه بأكلها في غير ذلك البلد وصححه في تصحيح التنبيه لكن أقوى الوجهين في الشرحين والروضة الحنث وقال إلا أنه الأقرب إلى ظاهر النص وهو المعتمد اه‍ وفي المغني ما يوافقها بزيادة (قوله لكن الأقوى في الروضة كالشرحين الحنث) وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله بلا نية له) أي بقوله ولا نية له اه‍ نهاية (قوله ما لو نوى الخ) ولو نوى مسمى الراء س حنث بكل رأس وإن لم يبع وحده مغني ونهاية (قوله فإن اختل الخ) فيه إن الفرض أنه لم يعارضها عرف تأمله اه‍ سم (قوله أحد الأولين) أي شمول اللغة أو اشتهارها (قوله ومحله) أي الرجوع إلى اللغة قوله: قول المتن: (والبيض) جمع بيضة اه‍ مغني وفي الأوقيانوس أنه اسم جنس لبيضة اه‍ وهو الظاهر (قوله إذا حلف) إلى التنبيه في المغني والنهاية إلا قوله ولو قال إلى المتن وقوله وقيل إلى ولو في بلد قول المتن: (مزايل) أي مفارق اه‍ مغني (قوله أنه) الأولى إسقاط الضمير. قول المتن: (كدجاج الخ) تمثيل لبائضه أو لمزايل على حذف مضاف أي كبيض دجاج اه‍ سم (قوله وغيره) كبيض الحدأة ونحوها وقوله مطلقا أي من مأكول اللحم وغيره اه‍ ع ش (قوله فعلم الخ) أي من قوله بأن يكون من شأنه الخ (قوله خرج بعد الموت) أفاد كلامه أن الموت لا ينجس به البيض المتصلب وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله كما لو أكله مع غيره الخ) عبارة المغني ثم لا فرق في الحنث بين أكله وحده أو مع غيره إذا ظهر فيه بخلاف ما إذا أكله في شئ لا تظهر صورته فيه كالناطف فإنه لا يخلو عن بياض البيض فلا يحنث به قاله في التتمة اه‍ (قوله وهو حلاوة الخ) وهو المسمى الآن بالمنقوش اه‍ ع ش (قوله بر) أي ولم يحنث اه‍ سم (قوله هذا البيض الخ) والظاهر أن مثله ما لو قال ليأكلن بيضا لعدم وجود الاسم كما يأتي فيما لو قال اكل حنطة حيث لا يحنث بدقيقها ونحوه اه‍ ع ش (قوله لا بيض سمك) وإن بيع ببلد يؤكل فيه منفردا نهاية ومغني (قوله أما إذا نوى شيئا فيعمل به) ظاهره أنه يقبل منه ذلك ظاهرا اه‍ ع ش عبارة المغني هذا كله عند الاطلاق فإن نوى شيئا حمل عليه اه‍ (قوله أنه الخ) خبر ظاهر الخ وقوله يحمل أي لفظ السمك (قوله مما مر آنفا) أي في شرح تباع فيه مفردة (قوله إذا حلف) إلى قول المتن ولحم بقر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي في اعتقاد الحالف
(٣٥)
مفاتيح البحث: الأكل (2)، الموت (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421