حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧
أنه لا يتناوله أي الدسم اللبن اه‍ ع ش (قوله البقر) إلى قوله وإن نازع في المغني وإلى قوله واستشكله في النهاية (قوله والبقر الوحشي) بخلاف ما لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا لا يحنث لأن المعهود ركوب الحمار الأهلي بخلاف الاكل مغني وسلطان (قوله وجاموسا) أي لا عكسه اه‍ ع ش (قوله ويفرق بين تناول الانسي للوحشي هنا الخ) الانسي لا يتناول الوحشي لا هنا ولا في غيره كما هو ظاهر وحق التعبير أن يقول بين تناول اسم البقر مثلا للإنسي والوحشي جميعا فتأمله سم على حج ووجه ذلك أن الانسي مسمى بالعراب أو الجاموس بخلاف البقر فإنه شامل للإنسي والوحشي فائدة: لو حلف لا يأكل طبيخا فلا يحنث إلا بما فيه ودك أو زيت أو سمن اه‍ متن روض اه‍ ع ش (قوله أن الضأن لا يتناول الخ) كذا في المغني (قوله هنا) حقه أن يؤخر عن قوله وعكسه كما في النهاية (قوله وإن اتحدا جنسا ثم) أي فيشملهما الغنم وينبغي أن الغنم لا تشمل الظباء لأنها إنما يطلق عليها شاة البر اه‍ ع ش (قوله المقتضى الخ) أي اسم الغنم يعني شموله لهما (قوله وأما الزفر في عرف العامة الخ) أي ولو كان الحال غير عامي إذ ليس له عرف خاص اه‍ ع ش (قوله ولا تتناول) إلى قوله وقوله مقدار في المغني (قوله وجرادا) أي ومذكاة اه‍ مغني قول المتن: (لا آكل هذه) ومثل ذلك ما لو قال لا آكل الحنطة هذم ر اه‍ سم (قوله تغليبا للإشارة) ولا يمنع الحنث فتات في الرحى وإناء العجن يدق مدركه أخذا مما مر في أكل هذا الرغيف اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله فتات في الرحى الخ أي بخلاف ما يخرج من النخالة كما بحثه ابن قاسم اه‍ عبارة ع ش وخرج بقوله فتات في الرحى ما يبقى من الدقيق حول الرحى اه‍ (قوله بسل خيط الخ) أي لمنع الحنث (قوله والذي يتجه أن ما أطلقوه الخ) عبارة المغني وعلى هذا إذا تحقق ذهاب ما ذكر لا يحنث اه‍ قول المتن: (لا آكل هذه الحنطة) بخلاف الحنطة هذه فيحنث بالجميع م ر اه‍ سم عبارة المغني تنبيه لو أخر اسم الإشارة كأن قال لا آكل الحنطة هذه فهو كما لو اقتصر على الإشارة اه‍ (قوله فصرح) إلى قوله على ما قاله في النهاية (قوله إذا هرست) أو عصدت اه‍ نهاية (قوله على ما قاله البلقيني) اعتمده المغني والنهاية (قوله وليس) أي التوجيه المذكور (قوله لا إن زال قشرها فقط) يتوقف في الحنث إذا زال قشرها فقط لأنه حينئذ لم يأكل جميعها اه‍ سم قول المتن: (وسويقها) هو دقيقها بعد قليها اه‍ سم عبارة ع ش عطفه على ما قبله يقتضي أن السويق غير الدقيق لأن الطحين بمعنى المطحون اه‍ قول المتن: (وخبزها) بضم الخاء اه‍ مغني (قوله لزوال الاسم) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قول المتن: (رطب)
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421