حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠
ولا يشربه فذاقه لم يحنث لأنه يأكل ولم يشرب وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ولفظه حنث لأن الذوق معرفة الطعم وقد حصل ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر في حلقه وبلع جوفه لم يحنث لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يذق أولا يطعم حنث بالايجار من نفسه أو من غيره باختياره لأن معناه لا جعلته لي طعاما وقد جعله طعاما اه‍ (قوله أو لا يتناول الخ) ومثله ما لو قال لا أتناول طعاما بخلاف لا آكل طعاما فإنه لا يحنث بالشرب إذ لا يسمى أكلا كما يأتي ثم ما ذكر قضيته أنه لا يشترط في الطعام أن يسماه في عرف الحالف فيحنث بنحو الخبز والجبن مما لا يسمى في العرف طعاما وقياس جعل الايمان مبنية على العرف عدم الحنث بما ذكر لأن الطعام عندهم مخصوص بالمطبوخ (فائدة) وقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق إنه لا يأكل لبنا ثم قال أردت باللبن ما يشمل السمن والجبن ونحوهما هل يحنث بكل ذلك أم لا يحنث بغير اللبن لعدم شموله لنحو السمن والجواب عنه بأن الظاهر الحنث لأن السمن والجبن ونحوهما تتخذ من اللبن فهو أصل لها فلا يبعد إطلاق اسم اللبن على ذلك كله مجازا فحيث أراده حنث به اه‍ ع ش (قوله حنث بكل أنواعه) هذا الصنيع يوهم أن قول المصنف الآتي فأكله بخبز حنث الخ لا يجري في اللبن الذي هو صريح المتن وظاهر أنه ليس كذلك فكان الأولى خلاف هذا الصنيع اه‍ رشيدي (قوله حنث بكل أنواعه الخ) عبارة المغني ولو حلف لا يأكل لبنا فأكل شيرازا وهو بكسر الشين المعجمة يغلى فيثخن جدا ويصير فيه حموضة أو دوغا وهو بضم الدال وإسكان الواو وبالغين المعجمة لبن ثخين نزع زبده وذهبت مائيته أو باشتا وهو بشين معجمة وتاء مثناة فوقية لبن ضأن مخلوط بلبن معز حنث لصدق اسم اللبن على ذلك وسواء كان من نعم أو من صيد قاله الروياني أو آدمي أو خيل بخلاف ما لو أكل لوزا وهو بضم اللام وإسكان الواو وبالزاي شئ بين الجبن واللبن الجامد نحو الذي يسمونه في بلاد مصر قريشة أو مصلا وهو بفتح الميم شئ يتخذ من ماء اللبن لأنهم إذا أرادوا أقطا أو غيره جعلوا اللبن في وعاء من صوف أو خوص أو كرباس ونحوه فينزل ماؤه فهو المصل أو جبنا وتقدم ضبطه في باب السلم أو كشطا وهو بفتح الكاف معروف أو أقطا أو سمنا إذ لا يصدق على ذلك اسم اللبن وأما الزبد فإن ظهر فيه لبن فله حكمه وإلا فلا وكذا القشطة كما بحثه شيخنا والسمن والزبد والدهن متغايرة فالحالف على شئ منها لا يحنث بالباقي للاختلاف في الاسم والصفة ولو حلف على الزبد والسمن لا يحنث باللبن ولو حلف لا يأكل اللبأ وهو أول لبن يحدث بالولادة لم يحنث بما يحلب قبلها اه‍ (قوله من مأكول) أي لبن مأكول فيشمل لبن الآدميات ويحتمل من حيوان مأكول فيخرج لبن الآدميات والأقرب الأول اه‍ ع ش وعبارة الروض مع شرحه واللبن يتناول ما يؤخذ من النعم والصيد قال الروياني والآدمي والخيل اه‍ قول المتن: (أو مائعا آخر) كالزيت اه‍ مغني (قوله ولو حلف الخ) أي وأطلق اه‍ ع ش (قوله نحو عنب) كالرمان والقصب مغني وع ش (قوله بالنبيذ) وهو المأخوذ من غير العنب والخمر ما أتخذ من العنب خاصة اه‍ ع ش قول المتن: (في عصيدة) وهي كما قال ابن مالك دقيق يلت بسمن ويطبخ قال ابن قتيبة سميت بذلك لأنها تعصد بآلة أي تلوى اه‍ مغني (قوله ولا نية له) إلى قوله وتقوية الأذرعي في النهاية إلا قوله خلافا للماوردي قول المتن: (رطب الخ) وفي شمول الفاكهة للزيتون وجهان أوجههما عدم الشمول اه‍ مغني وفي سم عن م ر مثله (قوله وتين الخ) وتفاح وسفرجل وكمثرى وخوخ اه‍ مغني (قوله من كل ما يتناوله) الضمير المستتر لاسم الفاكهة البارز للموصول (قوله أم لا كتين) ومغلق خوخ ومشمش اه‍ مغني قوله
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421