حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٤
أو لا يشتر بها مثلا) أي بخلاف نحو لا يحملها أولا يمسها أخذا مما مر آنفا فليراجع اه‍ رشيدي (قوله أو بعضه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لا ببعضه على الأصح إذ المراد بلفظ الجمع هنا الجنس بخلاف ما لو قال رؤوسا فلا يحنث إلا بثلاثة اه‍ أي كاملة وفي أثناء عبارة شيخنا الزيادي فإن حلف بالله فرق بين الجمع والجنس وإن حلف بالطلاق فلا فرق بينهما فلا يحنث إلا بثلاث فيهما ع ش عبارة سم اعلم أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن عبر بالرؤوس بأل حمل على الجنس وحنث برأس لا ببعض رأس أو برؤسا بالتنكير لم يحنث إلا بثلاث كما لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء فإنه يحنث بواحدة في الأول وبثلاث في الثاني بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه يتزوج نساء أو النساء فهو للجمع فيهما فلا يحنث إلا بالثلاث في لأن العصمة محقق فلا تزال بالشك اه‍ بأدنى تصرف وفي الزيادي ما يوافق إفتاء الشهاب الرملي (قوله خلافا لما أفهمه الخ) عبارة المغني تنبيه قول المصنف حنث برؤوس يقتضي أنه لا بد من أكل جمع من الرؤوس وصرح به ابن القطان في فروعه وقال لا بد من أكل ثلاثة منها لكن قال الأذرعي إن ظاهر كلامهم الخ حتى لو أكل رأسا أو بعضه حنث اه‍ وهذا هو الظاهر اه‍ (فقد قال الأذرعي الخ) قد يمنع أن جنس الرأس يوجد في بعض الرأس اه‍ سم (قوله وهي رؤوس الغنم) أي قطعا وكذا الإبل والبقر أي على الصحيح اه‍ مغني (قوله إن كان الحالف ببلد الخ) وفي سم بعد ذكره عن الشهاب المحقق البرلسي بهامش المنهج كلاما طويلا يرد به كلام المنهج ما نصه وحاصله على الأول الذي هو الأقوى في الروضة وأصلها هو الحنث مطلقا سواء كان الحالف من أهل ذلك البلد ولا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو خارجه في أي محل أو بلد وإن الوجهين في أن المعتبر البلد أو كون الحالف من أهلها مفرعان على الضعيف المقابل للأقوى المذكور خلافا لما وقع فيه الشارح تبعا لما في المنهج وغيره اه‍ وفي المغني وكذا في ع ش عن سم على المنهج عن م ر ما يوافق ذلك الحاصل من الحنث مطلقا عبارة الرشيدي قوله أي من أهل بلد الخ هذا واجب الاصلاح كما نبه عليه الشهاب عميرة فيما كتبه على شرح المنهج ونقله عن ابن قاسم على التحفة محصله أنه مبنى الضعيف وهو إن الرؤوس إذا بيعت في بلد حنث بأكلها الحالف من أهل تلك البلدة خاصة والصحيح عدم الاختصاص لأن العرف إذا ثبت في موضع عم اه‍ وعبارة الحلبي قوله إلا إن كان الحالف من بلد الخ المعتمد أنه لا يتقيد بذلك بل لو كان من غيرها كان كذلك فمتى بيعت مفردة في محل حنث الحالف مطلقا كرؤوس النعم اه (قوله لا في غيره الخ) عبارة النهاية وظاهر
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421