حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٦
فيما يظهر وقوله إلا إن رق إلى المتن وقوله وظاهر كلام إلى لا دهن قول المتن: (ووحش وطير) أي مأكولين ه‍ مغني (قوله لوقوع اسم اللحم الخ) فيحنث بالاكل من مذكاها سواء أكله نيئا أم لا مغني عبارة النهاية ولا فرق في اللحم بين المشوي والمطبوخ والنيئ والقديد اه‍ قال ع ش وهل يحنث بذلك وإن اضطر إلى ذلك بأن لم يجد غيره أم لا لأنه مكره شرعا على تناول ما ينقذه من الهلاك فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ (قوله دون ما يحرم) عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر عدم حنثه بميتة وخنزير وذئب هذا كله عند الاطلاق فإن نوى شيئا حمل عليه اه‍ قال ع ش قوله عدم حنثه بميتة أي وإن اضطر اه‍ (قوله أي في اعتقاد الحالف الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولا يحنث بلحم ما لا يؤكل كالميتة والحمار لأن قصده الامتناع عما يعتاد أكله ولان اسم اللحم إنما يقع على المأكول شرعا وإن قال الأذرعي يظهر إن يفصل بين كون الحالف من يعتقد حل ذلك فيحنث وإلا فلا اه‍ قول المتن: (وكذا كرش) بكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها كالمعدة للانسان وكبد بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها وطحال بكسر الطاء اه‍ مغني (قوله وأمعاء الخ) وكذا الثدي والخصية في الأقرب اه‍ مغني (قوله بقانصة الدجاجة) وهي بمنزلة المصارين لغير الطير اه‍ قاموس (قوله إلا إن رق الخ) أي كان رقيقا في الأصل كجلد الفراخ اه‍ ع ش (قوله وخد وأكارع) وينبغي أن يكون الآذان كذلك اه‍ مغني (قوله والأصح أن شحم الظهر) أي والجنب أخذا من العلة اه‍ سم (قوله لمخالفتهما كلا منهما) فإذا حلف لا يأكل اللحم أو الشحم لا يحنث بهما اه‍ مغني (قوله إذا لا خلاف في هذا) أي فلا يصح أن يكون معطوفا على ما قبله من مسائل الخلاف اه‍ مغني (قوله كذلك) أي اسما وصف (قوله وهو الودك) أي الدهن وتفسير الدسم بالودك لا يناسب ما جرى عليه في قوله الآتي أما دهن نحو سمسم الخ من شمول الدسم لدهن السمسم واللوز فإن كلا منهما لا يسمى ودكا إذ هو كما في المختار دسم اللحم فلعل تفسيره بذلك بالنظر لأصل اللغة اه‍ ع ش قول المتن: ( يتناولهما) أي الالية والسنام اه‍ مغني (قوله وكل دهن حيواني) بقي ما لو حلف لا يأكل دهنا فهل هو كالدسم أو كالشحم فيه نظر والأقرب الثاني فرع: لو أكل كل مرقة مشتملة على دهن فقياس ما سيأتي في السمن أنه إن كان الدهن متميزا في المرقة حنث به من حلف لا يأكل دسما أو دهنا وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله لما مر الخ) الأولى بما مر كما في النهاية (قوله ويرد الخ) عبارة المغني وأجيب بأنه لما صار سمينا صار يطلق عليه اسم الدسم وإن لم يطلق الدسم على كل لحم اه‍ (قوله هذه الكلية) أي واللحم لا يدخل في الدسم (قوله أما دهن الخ) محترز حيواني اه‍ سم (قوله فلا يتناولهما) الأولى الافراد. (قوله على ما قاله البغوي) اعتمده شيخنا الزيادي وعميرة اه‍ ع ش وكذا اعتمده المغني عبارته وخرج بالدهن أصوله كالسمسم والجوز واللوز ثم قال ولا يحنث بدهن السمسم من حلف لا يأكل دهنا كما قاله البغوي وفي معناه دهن جوز ولوز ونحوهما اه‍ (قوله وظاهر كلام وغيره الخ) عبارة النهاية لكن الأقرب خلافه كما هو ظاهر كلام غيره الخ (قوله وظاهر كلام غيره الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله لا نحو دهن خروع) أي كدهن ميتة اه‍ مغني (قوله والذي يتجه الخ) عبارة المغني أجيب بأنه لم يقل إنه دسم فإن قيل قد أكل فيه الدسم أجيب بأنه مستهلك اه‍ (قوله قوله
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421