: (وإن لم يعهد ببلده) بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن الخبز لا يتناوله أخذا مما مر في الطلاق اه رشيدي (قوله أنه لم يطرد الخ) يرد عليه رؤوس نحو طير تباع ببلد مفردة على ما جرى عليه المصنف خلافا للأقوى في الروضة والشرحين (قوله دون البسيس) وهو المسمى الآن بالعجمية وكذا ما جفف بالشمس ولم يخبز اه ع ش (قوله نعم إن خبز ثم بس حنث به) انظر الفرق بينه وبين ملو دق الخبز وسفه الآتي عن ابن الرفعة اه رشيدي (قوله بالمثلثة) أي مخففا اه مغني (قوله نعم) إلى قول المتن وبطيخ في المغني إلا قوله أو لا يتناول إلى المتن وقوله أو لا يشرب إلى المتن وقوله كما قاله إلى بخلاف الخ وقوفه خلافا للماوردي وقوله ويدخل فيها إلى وظاهر قولهم (قوله نعم لو صار الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني لا إن جعله في مرقة حسوا بفتح الحاء وتشديد الواو بوزن فعول أي مائعا يشرب شيئا بعد شئ فحساه أي شربه فلا يحنث لأنه حينئذ لا يسمى خبزا قال في الأصل ولا يحنث بأكل الجوزنيق على الأصح وهو القطائف المحشوة بالجوز ومثله اللوزنيق وهي القطائف المحشوة باللوز اه (قوله كالحسو الخ) المراد منه أنه اختلطت أجزاؤه بعضها ببعض بحيث صار كالمسمى بالعصيدة أو نحوها مما يتناول بالأصبح أو الملعقة بخلاف ما إذا بقي صورة الفتيت لقما يتميز بعضها عن بعض في التناول اه ع ش (قوله كما لو دق الخبز اليابس) لعله حتى صار كالدقيق وكذا الفتيت الآتي عن الصيمري وإلا أشكل الفرق بينهما وبين البسيس المار اه سيد عمر قول المتن: (ولو حلف الخ) عبارة المغني والنهاية والافعال المختلفة الأجناس كالأعيان لا يتناول بعضها بعضا والشرب ليس أكلا ولا عكسه فعلى هذا لو حلف الخ قول المتن: (بإصبع) أي مبلولة نهاية ومغني (قوله وقضيته أن الابتلاع الخ) المعتمد أن البلع أكل في الايمان لا في الطلاق م ر اه سم (قوله ومر ما فيه) عبارة المغني فعد ذلك تناقضا وأجاب شيخي عن ذلك بأن الطلاق مبني على اللغة فالبلع فيها لا يسمى أكلا والايمان مبناها على العرف والبلع فيه يسمى أكلا والجمع أولى من تضعيف أحد الموضعين اه (قوله إلا إن خثر الخ) عبارة المغني وإن جعله أي السويق في ماء مائع غيره حتى انماع فشربه فلا لعدم الاكل فإن كان خاثرا بحيث يؤخذ منه باليد حنث اه (قوله بقيدها) وهو أن لا يكون خاثرا. (قوله ولو حلف لا يذوق الخ) عبارة المغني فروع لو حلف لا يأكل سويقا
(٣٩)