حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٢
(كما يحنث بجميع أنواع الخبز) أي فيما لو حلف لا يأكل خبزا أو طعاما (قوله إذا العادة لا تخصص الخ) قضيته أنه لو حلف لا يدخل بيت زيد وكان العادة في محله إطلاق البيت على الدار بتمامها عدم الحنث بدخول الدار حيث لم يدخل بيتا من بيوتها اه‍ ع ش ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه (قوله وهي تعلق الاكل به) قضيته أنه لو علق به غير الاكل كإن حلف لا يحمل رؤوسا أو بيضا يحنث فليتراجع اه‍ رشيدي (قوله به) وقوله لا يطلقونه أي لفظ الرؤوس الخ (قوله فيها) أي في الألفاظ المذكورة (قوله وفرق بين تخصيص العرف الخ) جواب سؤال منشؤه قوله إذ العادة لا تخصص الخ وما ذكره من الفرق فيه وقفة ظاهرة (قوله فهذا) أي انتفاء ذلك الاستعمال (قوله لضعف المعارض للعموم في هذا الخ) فيه تأمل والجار متعلق بقوله وفرق الخ فالأولى الباء بدل اللام (قوله دون ما قبله) وهو تخصيص العرف الخ (قوله بين ما ذكر) أي من الحنث بدخول نحو الخيمة وإن كان الحالف حضريا (قوله لا يسمى دابة أصلا) فيه نظر اه‍ سم (قوله لكن مع الإضافة الخ) انظر ما الإضافة في الخيمة (قوله ولا ينافيه) أي الفرق المذكور (قوله لنظيرها) أي الإضافة في نحو بيت الشعر (قوله وقيد الزركشي) إلى قوله وهو يؤيد في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله مع حدوث أسماء خاصة لها وقوله اه‍ إلى بحث (قوله بخلافها لدفع أذى الخ) أي فلا تسمى بيتا اه‍ مغني (قوله ولو ذكر البيت بالفارسية) أي كأن قال والله لا أدخل بخانه لم يحنث بنحو الخيمة أي بغير البيت المبني لأن العجم لا يطلقونه على غير المبني نقله الرافعي عن القفال وغيره وصححه في الشرح الصغير اه‍ مغني قول المتن: (بمسجد) أي وكعبة اه‍ مغني (قوله وبيت الرحا) أي المعروفة بالطاحون الآن ومثله القهوة اه‍ ع ش قوله وبيت الرحا إلى الفصل في النهاية إلا قوله كذا قال إلى وخرج وقوله قال بعضهم إلى المتن (قوله أنه بيت) جزم به النهاية والمغني وقيده الأول بمن اعتاد سكناه عبارته أما ما اتخذ منه بيتا للسكن فيحنث به من اعتاد سكناه اه‍ قال الرشيدي قوله من اعتاده سكنا هلا يحنث غير المعتاد لما مر ويأتي أن العادة إذا ثبتت بمحل عمت جميع المحال اه‍ وقوله هلا يحنث غير المعتاد أيضا أي كما هو قضية إطلاق التحفة والمغني (قوله والأذرعي الخ) الذي في كلام الأذرعي جزم لا بحث اه‍ رشيدي (قوله بخلوة في المسجد) أي لا تعد منه اه‍ نهاية أي بأن لا تدخل في وقفه ع ش (قوله ثم رأيته) أي الأذرعي (قوله وأبوابها) أي المدرسة والرباط ونحوهما (قوله يعلم مما تقرر أن البيت غير الدار) أي ولا نظر إلى أن عرف كثير من الناس إطلاق البيت على الدار ووجهه أن العرف العام مقدم على العرف الخاص ويصرح بهذا كلام الأذرعي فإنه لما ذكر مثل الاطلاق الذي في الشارح هنا وقال إنه الأصح عقبه بقوله وعن القاضي أبي الطيب الميل إلى الحنث أي فيما لو حلف لا يدخل البيت فدخل دهليز الدار أو صحنها أو صفتها لأن جميع الدار بيت بمعنى الايواء ثم قال أعني الأذرعي قلت وهو عرف كثير من الناس يقولون بيت فلان ويريدون داره اه‍ فعلم من كلامه أن الأصح لا ينظر إلى ذلك وبهذا علم رد بحث ابن قاسم أن محل قولهم البيت غير الدار الخ في غير نحو مصر فإنهم يطلقون البيت على الدار بل لا يكادون يذكرون الدار إلا بلفظ البيت فينبغي الحنث اه‍ رشيدي. (قوله أن البيت غير الدار) ينبغي أن يتأمل دعوى الغيرية بمعنى المباينة وإن أريد بالغيرية المخالفة فلا نزاع فإن الدار اسم لجميع المنزل المشتمل على دهليز وصحن وصفة
(٣٢)
مفاتيح البحث: السجود (2)، الأكل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421