وبيوت والبيت اسم لمسكن واحد جزأ من الدار أو غير جزء اه سيد عمر (قوله ومن ثم قالوا لو حلف الخ) يعلم من ذلك أنه لو حلف لا يجتمع مع زيد في بيت فلان فاجتمع في داره دون بيته لم يحنث خلافا لما بلغني أن بعضهم أفتى بالحنث سم على حج اه ع ش (قوله إن علم) إلى قوله كذا قاله في المغني (قوله إن علم به وذكر الحلف الخ) أما لو دخل ناسيا أو جاهلا فلا حنث وإن استدام لكن لا تنحل اليمين بذلك اه ع ش (قوله ذكر المتن بعض الخ) أي بقوله ولو جهل حضوره الخ (قوله في نحو مسجد الخ) ومنه القهوة وبيت الرحا وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف لا يدخل على زيد وجمعتهما وليمة فلا حنث لأن موضع الوليمة لا يختص بأحد عرفا فأشبه نحو الحمام وصورة المسألة في المسجد ونحوه عند الاطلاق فلو قصد أنه لا يدخل مكانا فيه زيد أصلا حنث لتغليظه على نفسه ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يجتمع مع فلان في محل ثم إنه دخل في محل وجاء المحلوف عليه بعده ودخل عليه واجتمعا في المحل هل يحنث لأنه صدق عليه أنه اجتمع معه في المحل أم لا والجواب أن الظاهر عدم الحنث لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه ع ش وظاهر أن هذا عند الاطلاق فلو قصد أنه لا يجمعهما محل أصلا فيحنث بذلك (قوله في نحو مسجد الخ) ولو دخل عليه دارا فإن كانت كبيرة يفترق المتبايعان فيها لم يحنث وإلا حنث اه مغني (قوله ورد بأنه مختص به) لم لا يحمل على بيوت الاحشاش العامة نحو الميضأة فإنها غير مختصة وإن اختص كل واحد بمحل مخصوص فإن الظاهر أنه إذا دخل عليه وهو في الصف المشتركة أنه لا حنث كالحمام اه سيد عمر (قوله كما يأتي) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يسمعه إلى المتن وقوله وإن لم يقصده (قوله لما مر) أي من أن الأقوال تقبل الاستثناء (قوله إن علم به) أي وذكر الحلف كما مر آنفا. (قوله وإن لم يقصده) وظاهر أنه لو قصد صرفه عنه لم يحنث اه سم قوله: وجزم به المتولي) معتمد اه ع ش (قوله لكن نازع فيه البلقيني الخ) عبارة المغني وقال البلقيني: إنه لا يحنث بالسلام من الصلاة لأن المحلوف عليه إنما هو السلام الخاص الذي يحصل به الانس وزوال الهجران وهذا إنما يكون في السلام في غير الصلاة وما ذكره الرافعي أخذه من الشامل وهو بحث له اه ويمكن حمل كلام الرافعي على ما إذا قصده بالسلام وكلام البلقيني على ما إذا قصد التحلل أو أطلق وقال الزركشي ما قاله الرافعي خارج عن العرف ثم قال ويحتمل التفصيل بين أن يقصده أم لا كما في قراءة الآية المفهمة اه وهذا قريب من الحل المذكور اه (قوله قال لا سيما إذا بعد الخ) أخذ ما ذكر غاية يقتضي أن ما قبله يقتضي الحنث وإن لم يسمعه وقد تقدم أنه لا بد أن يسلم عليه بحيث يسمعه وإن لم يسمعه اه ع ش عبارة الرشيدي قوله لا سيما إذا بعد الخ فيه أن شرط الحنث كونه بحيث يسمعه كما مر اه وعبارة سم قوله بحيث لا يسمع سلامه يؤخذ استثناء ذلك من قوله السابق وكان بحيث يسمعه بل أولى اه.
فصل في الحلف على الأكل والشرب (قوله في الحلف) إلى قوله وإنما اتبع في المغني إلا قوله إن كان الحالف وقوله أي قول المتن تباع وفي النهاية إلا قوله أو بعضه إلى المتن (قوله مع ذكر ما يتناوله الخ) أي وفيما يتبع ذلك كما لو حلف لا يكلم ذا الصبي الخ اه ع ش (قوله اختص بالغنم) أي ضأنا أو معزا وهل يشترط في الحنث بها كونها مشوية أولا ويكون المعنى رؤوس ما يشوى رؤوسه أو الرؤوس التي من شأنها أن تشوى فيه نظر والظاهر الثاني اه ع ش (قوله أولا يأكل الرؤوس) أي أو الرأس اه مغني (قوله أي