حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٤
الشوبري القول بالحنث فيهما والأقرب عدم الحنث فيما لو لم يوافقه البائع على الفسخ فيما لو قال لا أشتري وأراد ردها على مالكها ا ه‍ ع ش أقول وكذا الأقرب عدم الحنث فيما لو أراد بعدم استدامة الملك البيع بثمن المثل حالا مثلا ولم يتيسر ذلك البيع قول المتن: (فلا حنث الخ) أي ولا تنحل اليمين فلو خرج منها ثم عاد حنث بالدخول اه‍ ع ش (قوله ولأنهما لا يتقدران بمدة) ولان ملك الشئ عبارة عن تملكه بعد أن لم يكن وعليه فلو لم تكن في ملكه ثم اشتراها أو نحو ذلك من كل ما يملك باختياره وحنث أما ما ملكه بغير اختياره كأن مات مورثه فدخلت في ملكه بموته فالظاهر أنه لا يحنث لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه‍ ع ش (قوله أو بعدم الخروج أن لا ينقل الخ) أي أو أراد بعدم الملك أن لا تبقى في ملكه فاستدام حنث أو أراد أنها ليست في ملكه حنث وإن أزالها عن ملكه حالا اه‍ ع ش (قوله ورد ما يتوهم الخ) في صلاحية هذا الفرق بالنسبة للحكم الذي ذكره الرافعي حتى يحتاج للرد نظر اه‍ سم (قوله فساوى التسري الخ) أما لو استدام التسري من حلف لا يتسرى فإنه يحنث كما أفتى به الوالد رحمه الله لأنه حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها وذلك حاصل مع الاستدامة شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله أما لو استدام الخ كان الأولى تأخير هذا عن استدراك التزوج الآتي في كلام المصنف اه‍ وقال ع ش قوله كما أفتى به الوالد خلافا لابن حج اه‍ (قوله أو لا يشارك) إلى المتن في المغني وإلى قوله فلذا جرى في النهاية. (قوله أو لا يشارك فلانا الخ) ينبغي أو لا يقارضه م ر وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف لا يشارك أخاه في هذه الدار وهي ملك أبيهما فمات الوالد وانتقل الإرث لهما وصارا شريكين فهل يحنث الحالف بذلك أم لا وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا الجواب أما مجرد دخوله في ملكه بالإرث فلا يحنث به وأما الاستدامة فمقتضى قواعد الأصحاب أنه يحنث بها انتهى سم على حج أي وطريق البر أن يقتسماها حالا فلو تعذرت الفورية فيه لعدم وجود قاسم مثلا عذر ما دام الحال كذلك وكالدار فيما ذكر ما لو حلف على عدم المشاركة في بهيمة مثلا وهي مشتركة بينهما فلا تخلص إلا بإزالة الشركة فورا إما ببيع حصته أو هبتها لثالث أو لشريكه اه‍ ع ش وقوله ولو تعذرت الفورية الخ فيه توقف إذ إزالة الشركة بنحو النذر لشريكه أو غيره متيسرة على كل حال فليراجع قول المتن: (فاستدام هذه الأحوال) أي المتصف هو بها من التزوج إلى آخرها اه‍ مغني قوله المتن: (حنث) محله عند الاطلاق فإن نوى شيئا عمل به اه‍ أسنى عبارة سم محله في الشركة ما لم يرد العقد اه‍ وعبارة المغني ولو نوى باللبس شيئا مبتدأ فهو على ما نواه قاله ابن الصلاح ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام أفتى ابن الصلاح بالحنث إلا أن يريد شركة مبتدأة ولو حلف لا يستقبل القبلة وهو مستقبل فاستدام حنث قطعا اه‍ (قوله بمضي ثلاث لحظات الخ) والمراد باللحظة أقل زمن يمكن فيه النزع اه‍ ع ش (قوله فيحنث باستدامة اللبس) أي لأنها بمنزلة الايجاد اه‍ ع ش (قوله كل محتمل لكن قضية الخ) عبارة النهاية الأوجه الأول كما يدل له
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421