حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٨
وقوله ولا بسرا بضم أولهما اه‍ مغني (قوله حنث بالمنصف) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المهملة المشددة لاشتماله على كل منهما فإن حلف لا يأكل رطبا فأكل غير الرطب منه فقط أو لا يأكل بسرا فأكل الرطب منه فقط لم يحنث اه‍ مغني عبارة ع ش قد يشكل بما مر من أنه لو حلف لا يأكل رؤوسا وأكل بعض رأس لم يحنث قال سم ما حاصله إلا إن قال إن أجزاء الرطبة متساوية فحصل الجنس في ضمن البعض ولا كذلك الرأس اه‍ وقوله لما مر الخ أي في النهاية خلافا للشارح والمغني. (قوله لم يحنث بمنصفة) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة وهي ما بلغ الارطاب فيها نصفها اه‍ شرح الروض وأقول فيه أمران الأول أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا بلغ الارطاب أقل من نصفها أو أكثر والثاني أنه لا يبعد جواز فتح الصاد على اسم المفعول فليتأمل اه‍ سم عبارة المغني وإذا بلغ الارطاب نصف البسرة قبل منصفة فإن بدأ من ذنبها ولم يبلغ النصف قبل مذنبة بكسر النون اه‍ (قوله ولا نية له) أما إذا قصد الامتناع من هذه الثمرة وكلام هذا الشخص فإنه يحنث وإن تبدلت الصفة اه‍ مغني (قوله هذه السخلة) أي أو الخروف اه‍ مغني (قوله أو هذا لبسر الخ) أي أو العنب فصار زبيبا أو العصير فصار خمرا أو هذا الخمر فصار خلا اه‍ مغني قول المتن: (يتناول كل خبز) أي وإن لم يقتت اختيارا فيما يظهر اه‍ ع ش ويتناول الكنافة والسنبوسك المخبوز والبقلاوة لأنها تخبز أولا م ر بخلاف ما إذا قليت أولا فالضابط أن الخبز يتناول كل ما خبز وإن قلي وحدث له اسم يخصه دون ما قلي أولا فلا يتناول المقلي كالزلابية والقطايف سلطان وقليوبي اه‍ بجيرمي عبارة الرشيدي وكذا الكنافة والقطايف المعروفة خبز وأما السنبوسك فإن خبز فهو خبز وإن قلي فلا وإن كان رقاقه مخبوزا لأنه جدد له اسم اخر وكذا الرغيف الأسيوطي لأنه مقلي وإن كان رقاقه مخبوزا أو لا لأنه لا يسمى رغيفا من غير تقييد م ر اه‍ سم على حج ومنه يؤخذ أن ما استمر على اسمه عند الخبز يحنث به وإن تجدد له اسم غير الموجود عند الخبز لا يحنث به كالسنبوسك المخبوز رقاقه كان عند الخبز يسمى رقاقا فلما قلي صار يسمى سنبوسكا بخلاف السنبوسك المخبوز على هيئته كذا فهمته من تعاليلهم وأمثلتهم فليراجع اه‍ قول المتن: ( كحنطة الخ) وخبز الملة وهي بفتح الميم وتشديد اللام الرماد الحار كغيره مغني وروض مع شرحه (قوله بتشديد اللام) إلى قوله وكان سبب الخ في المغني وإلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله وهو إن يلت إلى نعم وقوله ويؤيده إلى المتن وقوله وقضيته إلى المتن وقوله إلا إن خثر إلى المتن وقوله بقيدها (قوله على الأشهر) أي وبتخفيف اللام مع المد على مقابله اه‍ ع ش قول المتن: (وذرة) هي الدخن وتكون سوداء وبيضاء اه‍ مغني (قوله عوض عن واو الخ) أي إن أصلها أما ذرو أو درى فأبدل الواو أو الياء هاء اه‍ ع ش قوله
(٣٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الأكل (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421