حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠
ودار العقيقي بدمشق قال ابن شهبة: فيحنث بدخول هذه الأمكنة وإن كان من تضاف إليه ميتا لتعذر حمل الإضافة على الملك فتعين أن تكون للتعريف اه‍ وفي سم عن الروض وشرحه ما يوافقها (قوله مطلقا) أي سواء كان المضاف إليه مما يتصور منه الملك أم لا اه‍ أسنى (قوله فإنه يحمل) أي قوله ولد فلان (قوله على ما للحالف) يتأمل فإن الظاهر ما للمضاف إليه كزيد هنا اه‍ ع ش عبارة المغني على ما للمحلوف عليه اه‍ (قوله بأن اختلاف الشعر الخ) عبارة المغني بأن هذا أصل الشعر المحلوف عليه فليس هو غيره اه‍ (قوله أي الدار والعبد) أي أو بعضهما اه‍ مغني (قوله وكذا لهما الخ) ولو لم يزل الملك بالبيع لأجل خيار مجلس أو شرط لهما أو للبائع حنث إن قلنا الملك للبائع أو موقوف وفسخ البائع البيع فإنه يتبين أن الملك للبائع فيتعين حنث الحالف اه‍ مغني (قوله إن أجيز البيع) ولو فسخ فهل يحنث لتبين بقاء الملك أو لا للشك في بقاء الملك باحتمال الإجازة فيه نظر اه‍ سم وقد مر آنفا عن المغني الجزم بالأول (قوله هو مثال الخ) فلو قال المصنف فأزال ملكه عن بعضهما بدل فباعهما لكان أولى وأعم لتدخل الهبة وغيرها اه‍ مغنى (قوله بائنا) أي أو رجعيا وانقضت عدتها اه‍ مغني (قوله إذ الرجعية الخ) يؤخذ منه أنه لو حلف لا يبقي زوجته على عصمته أو على ذمته فطلقها طلاقا رجعيا لم يبر فيحنث بإبقائها مع الطلاق الرجعي اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي أزال ملكه عنهما أم لا (قوله ولو اشترى) إلى قوله وغلبت في المغني (قوله ولو اشترى الخ) ومثله ما لو طلقها وتزوج غيرها (قوله ولو اشترى بعد بيعهما الخ) بقي ما لو اشترى العبد بعد بيعه وأعاد الزوجة بعد طلاقها ثم كلمهما وينبغي الحنث اه‍ سم (قوله فإن أطلق) إلى قوله حنث ينبغي جريان ذلك فيما إذا اشتراهما بعد بيعهما وجريان نظير ذلك في الزوجة إذا تزوجها بعد طلاقها أخرى اه‍ سم (قوله عليها) أي الإشارة (قوله فيما مر آنفا) أي في قوله لو حلف لا يدخل هذه الدار فصارت فضاء الخ اه‍ ع ش (قوله وعملا الخ) عطف على قوله تغليبا الخ فالأول تعليل للمتن والمعطوف تعليل لما زاده بقوله أو يريد الخ اه‍ رشيدي (قوله بتلك النية) أي إرادة أي دار أو عبد جرى عليه ملكه (قوله نيتها) أي الإشارة (قوله وإنما بطل البيع الخ) مر قريبا أن التسمية أقوى من الإشارة وهذا منه فلا حاجة به إلى جواب فتأمل اه‍ رشيدي (قوله وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة الخ) ولو كان ذكر الشاة لسبق اللسان فينبغي عدم البطلان اه‍ سم (قوله وفارقت) أي مسألة لحم هذه السخلة (قوله بأن الإضافة فيها) أي في مسألة دار زيد هذه. (قوله الصادقة بالابتداء والدوام) أي ابتداء ودوام فيما نحن فيه وكأنه أراد حال ملكه وبعد زواله اه‍ سم (قوله وفي تلك) أي في مسألة لحم هذه السخلة (قوله للزوم الاسم الخ) أي اسم السخلة واللام فيه للتعليل وقوله
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421