أو الصفة أو فيه للاضراب والمراد بالصفة كونه سخلة (قوله أو خلقة) هو الذي يظهر فيما نحن فيه اه رشيدي (قوله فاعتبرت) أي الإضافة (قوله الحالف) إلى قوله ويأتي في المغني (قوله بالرفع) أي على أنه اسم دام والنصب أي على أنه خبرها والخبر أو الاسم محذوف اه مغني (قوله بعد زواله بملك أو طلاق) عبارة المغني بعد زوال الملك والزوجية بالطلاق البائن ومثل زوال ملكه عن العبد ما لو أعتق بعضه كما لو حلف لا يكلم عبدا فكلم مبعضا فإنه لا يحنث وكذا لو حلف لا يكلم حرا أو لا يكلم حرا ولا عبدا كما لو حلف لا يأكل بسرة ولا رطب فأكل منصفة اه (قوله ما مر آنفا) أي في شرح إلا أن يريد مسكنه ولا يتأتى هنا الاعتراض السابق فإن قضية ما ادعاه عدم الحنث فليس فيه تغليظ بل تخفيف اه س عبارة ع ش أي من عدم القبول ظاهرا اه (قوله وأطلق) أي أو أراد ما دام مستحقا لمنفعته كما هو ظاهر بخلاف ما إذا نوى ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته فإنه يحنث لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنقض قال ذلك أبو زرعة أيضا اه رشيدي (قوله أنه ما دام الخ) إلا سبك اسقاط أنه قول: (وأفتى) أي أبو زرعة (قوله أو أطلق) ضعيف اه ع ش (قوله أخذا مما قالوه في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي الخ) سيأتي في شرح مسألة القاضي الآتية في المتن أن هذا كلام الروضة وليس فيها ذكر الديمومة اه رشيدي (قوله من أنه الخ) بيان لما قالوه (قوله من أنه إذا رآه بعد عزله الخ) يراجع مما يأتي وغيره اه سم. (قوله ولا تنحل اليمين الخ) في مطابقة هذا لما حققه الشرح فيما يأتي نظر فتأمله معه (قوله ويبر) بفتح الباء (قوله فإن أراد الخ) عطف على قوله إن أراد بمدة الخ (قوله بخروجه) أي الفلان اه سم (قوله بوصف مناسب للمحلوف عليه الخ) أي لأن الرفع إليه مناسب لاتصافه بالقضاء إذ لا يرفع إلا للقاضي أو نحوه وذلك الوصف الذي هو القضاء يطرأ ويزول فكان ربط الرفع بهذا الوصف قرينة على إرادة حيثما وجد هذا الوصف فهو من دلالة الايماء المقررة في الأصول هذا والذي سيأتي في مسألة القاضي أنه حيث نوى الديمومة انقطعت بالعزل وإن عاد إلى القضاء أي إن لم يرد ذلك الدوام وما بعده كما هو ظاهر مما هنا وحينئذ فلا فرق بين مسألة دخول البيت ومسألة الرفع للقاضي اه رشيدي (قوله في حالة الاطلاق) أي في مسألة الحلف على عدم الدخول وقول ع ش أي في مسألة القاضي سبق قلم (قوله كالحالة الأخيرة) هي قوله فإن أراد ما دام فيه هذه المرة الخ ع ش وسم (قوله بابها) إلى قوله أما لو لم يشر في النهاية إلا قوله وقوله إلى ولو أرادوا إلى قوله أو الطعام في المغني إلا قوله ذلك (قوله ولو أراد الخشب الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف عند الاطلاق فإن نوى شيئا من ذلك حمل عليه قطعا فرع لو حلف لا يركب على سرج هذه الدابة فركب عليه ولو على دابة أخرى حنث اه وقوله فرع الخ في الروض مثله (قوله أيضا) أي كالأول قول المتن: (أو لا يدخل بيتا) أي وأطلق اه نهاية قول المتن: (حنث بكل بيت الخ) محل ذلك عند الاطلاق فإن نوى نوعا منها انصرف إليه اه مغني (قوله محكم) فيدفي القصب اه ع ش قوله:
(٣١)