حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو خفا أو نعلا أو خاتما أو قلنسوة أو نحوها من سائر ما يلبس حنث لصدق الاسم بذلك وإن حلف لا يلبس ثوبا حنث بقميص ورداء وسراويل وجبة وقباء ونحوها مخيطا كان أو غيره من قطن وكتان وصوف وإبريسم سواء ألبسه بالهيئة المعتادة أم لا بأن ارتدى أو اتزر بالقميص أو تعمم بالسراويل لتحقق اسم اللبس والثوب لا بالجلود والقلنسوة والحلي لعدم اسم الثوب نعم إن كان من ناحية يعتادون لبس الجلود ثيابا فيشبه كما قال الأذرعي: أن يحنث بها ولا يحنث بوضع الثوب على رأسه ولا بافتراشه تحته ولا بتدثره لأن ذلك لا يسمى لبسا وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكر الرداء في يمينه بل قال لا ألبس هذا الثوب فقطعه قميصا ولبسه حنث لأن اليمين على لبسه ثوبا فحمل على العموم كما لو حلف لا يلبس قميصا منكرا أو معرفا كهذا القميص فارتدى أو اتزر به بعد فتقه لزوال اسم القميص فلو أعاده على هيئته الأولى فكالدار العادة بنقضها وقد مر حكمها ولو قال لا ألبس هذا الثوب وكان قميصا أو رداء فجعله نوعا آخر كسراويل حنث بلبسه لتعلق اليمين بعين ذلك الثوب إلا أن ينوي ما دام بتلك الهيئة أو لا ألبس هذا القميص أو الثوب قميصا فارتدى أو اتزر أو تعمم لم يحنث لعدم صدق الاسم بخلاف ما لو قال لا ألبسه وهو قميص وإن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتما أو مخنقة لؤلؤ وهي بكسر الميم وتخفيف النون مأخوذة من الخناق بضم الخاء وتخفيف النون موضع المخنقة من العنق أو تحلى بالحلي المتخذ من الذهب والفضة والجواهر ولو منطقة محلاة وسوارا وخلخالا ودملجا سواء أكان الحالف رجلا أو امرأة حنث لأن ذلك يسمى حليا ولا يحنث بسيف محلى لأنه ليس حليا ويحنث بالخرز والسبج بفتح المهملة والموحدة والجيم وهو الخرز الأسود بالحديد والنحاس إن كان من قوم يعتادون التحلي بهما كأهل السودان وأهل البوادي وإلا فلا كما يؤخذ من كلام الروياني مغني وروض مع شرحه (قوله بمهلة) أي عرفا اه ع ش (قوله فضلا عن قيده) وهو التراخي اه ع ش أي أو عدمه قول المتن: (أو ليأكلن ذا الطعام الخ) أي وإن كان أكله محرما عليه اه ع ش (قوله أو نسي) أي واستمر نسيانه حتى مضي الغد اه سم (قوله الآتي) أي آنفا (قوله حيث لا ضرر) وينبغي أن المراد ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم كما يفهمه قوله كما علم الخ أي فإن أضره لم يحنث بترك الاكل لكن لو تعاطى ما حصل به الشبع المفرط في زمن يعلم عادة أنه لا ينهضم الطعام فيه قبل مجئ الغد هل يحنث لتفويته البر باختياره كما لو أتلفه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما ذكر وينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل فيما لو حلف ليأكلن ذي الرمانة مثلا فوجدها عافنة تعافها الأنفس ويتولد الضرر من تناولها فلا حنث عليه ويكون كما لو أكره على عدم الاكل اه ع ش (قوله على ما ذكرته) أي من شبع يضر الاكل معه (قوله لتفويته) إلى قول المتن: بأكل في المغني. (قوله ومن ثم ألحق قتله لنفسه الخ)
(٤٦)