حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٦
حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو خفا أو نعلا أو خاتما أو قلنسوة أو نحوها من سائر ما يلبس حنث لصدق الاسم بذلك وإن حلف لا يلبس ثوبا حنث بقميص ورداء وسراويل وجبة وقباء ونحوها مخيطا كان أو غيره من قطن وكتان وصوف وإبريسم سواء ألبسه بالهيئة المعتادة أم لا بأن ارتدى أو اتزر بالقميص أو تعمم بالسراويل لتحقق اسم اللبس والثوب لا بالجلود والقلنسوة والحلي لعدم اسم الثوب نعم إن كان من ناحية يعتادون لبس الجلود ثيابا فيشبه كما قال الأذرعي: أن يحنث بها ولا يحنث بوضع الثوب على رأسه ولا بافتراشه تحته ولا بتدثره لأن ذلك لا يسمى لبسا وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكر الرداء في يمينه بل قال لا ألبس هذا الثوب فقطعه قميصا ولبسه حنث لأن اليمين على لبسه ثوبا فحمل على العموم كما لو حلف لا يلبس قميصا منكرا أو معرفا كهذا القميص فارتدى أو اتزر به بعد فتقه لزوال اسم القميص فلو أعاده على هيئته الأولى فكالدار العادة بنقضها وقد مر حكمها ولو قال لا ألبس هذا الثوب وكان قميصا أو رداء فجعله نوعا آخر كسراويل حنث بلبسه لتعلق اليمين بعين ذلك الثوب إلا أن ينوي ما دام بتلك الهيئة أو لا ألبس هذا القميص أو الثوب قميصا فارتدى أو اتزر أو تعمم لم يحنث لعدم صدق الاسم بخلاف ما لو قال لا ألبسه وهو قميص وإن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتما أو مخنقة لؤلؤ وهي بكسر الميم وتخفيف النون مأخوذة من الخناق بضم الخاء وتخفيف النون موضع المخنقة من العنق أو تحلى بالحلي المتخذ من الذهب والفضة والجواهر ولو منطقة محلاة وسوارا وخلخالا ودملجا سواء أكان الحالف رجلا أو امرأة حنث لأن ذلك يسمى حليا ولا يحنث بسيف محلى لأنه ليس حليا ويحنث بالخرز والسبج بفتح المهملة والموحدة والجيم وهو الخرز الأسود بالحديد والنحاس إن كان من قوم يعتادون التحلي بهما كأهل السودان وأهل البوادي وإلا فلا كما يؤخذ من كلام الروياني مغني وروض مع شرحه (قوله بمهلة) أي عرفا اه‍ ع ش (قوله فضلا عن قيده) وهو التراخي اه‍ ع ش أي أو عدمه قول المتن: (أو ليأكلن ذا الطعام الخ) أي وإن كان أكله محرما عليه اه‍ ع ش (قوله أو نسي) أي واستمر نسيانه حتى مضي الغد اه‍ سم (قوله الآتي) أي آنفا (قوله حيث لا ضرر) وينبغي أن المراد ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم كما يفهمه قوله كما علم الخ أي فإن أضره لم يحنث بترك الاكل لكن لو تعاطى ما حصل به الشبع المفرط في زمن يعلم عادة أنه لا ينهضم الطعام فيه قبل مجئ الغد هل يحنث لتفويته البر باختياره كما لو أتلفه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما ذكر وينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل فيما لو حلف ليأكلن ذي الرمانة مثلا فوجدها عافنة تعافها الأنفس ويتولد الضرر من تناولها فلا حنث عليه ويكون كما لو أكره على عدم الاكل اه‍ ع ش (قوله على ما ذكرته) أي من شبع يضر الاكل معه (قوله لتفويته) إلى قول المتن: بأكل في المغني. (قوله ومن ثم ألحق قتله لنفسه الخ)
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421