مع شرحه نحوه (قوله بينة الخ) أي على سبق التحليف (قوله ولا يجاب لحلفه يمين الأصل) أي لو نكل المدعى عليه عن يمين الرد وطلب أن يحلف يمين الأصل سم وأنوار (قوله يمين الأصل) أي لا يمين التحليف المردودة عليه مغني (قوله إلا بعد استئناف دعوى الخ) قال ابن الرفعة تفقها فإن أصر على ذلك بعد استئناف لدعوى حلف المدعي على الاستحقاق واستحق اه شرح الروض وم ر اه (قوله أما لو قال الخ) أي الخصم للقاضي روض (قوله حلفني عندك) أي أيها القاضي نهاية (قوله فإن تذكر) أي القاضي تحليفه مغني (قوله عنه) أي ما طلبه مغني أي من الحلف (قوله ولم تفده) أي الخصم إلا البينة أي بالحق (قوله ولا تنفعه) أي المدعى عليه (قوله وإلا) أي وإن لم يتذكر القاضي تحليفه أسنى (قوله أن القاضي لا يعتمد الخ) عبارة غيره أن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه وإلا فلا يعتمد البينة اه (قوله أو بائعي) أي أو نحوه ممن تلقى الملك منه (قوله مكن) أي المدعى عليه (قوله حلف هو) أي المدعى عليه يمين الرد الخ (قوله على مقر له) بفتح القاف (قوله فقال الخ) أي المدعي فهو تفسير للدعوى (قوله لا ملك المقر لك) لعل الوجه لا ملكك لأن الاقرار إخبار عن الحق السابق وعبارة الأذرعي لو أقر رجل بدار في يده لانسان فجاء رجل وادعى بها على المقر له فأجابه بأنك حلفت الذي أقر لي بها تسمع دعواه وله تحليفه ولو أقام بينة تسمع وإن نكل فللمقر له أن يحلف أنه حلفه هذا إذا ادعى مفسرا بأن هذه الدار ملكي منذ كذا ولم تكن ملكا لمن تلقيت منه فأما إذا ادعى مطلقا فلا يقبل قول المدعى عليه بأنك حلفت من تلقيت الملك عنه لأنه يدعي ملك الدار من المدعى عليه لا ممن تلقى الملك منه انتهت رشيدي (قوله فقال) أي المقر له المدعى عليه (قوله قد حلفته) أي المقر (قوله فيمكن) أي المقر له (قوله من تحليفه) أي المدعي (قوله أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ونكل عن اليمين) فيه تطويل والأخصر الأوضح ما في المغني والمنهج وإذا نكل المدعى عليه عن يمين طلبت منه اه (قوله اليمين المردودة) معمول حلف المدعي ويجوز إن يتنازع فيه ذلك وأمر القاضي (قوله إن كان مدعيا عن نفسه) قيد به أخذا من قول المصنف الآتي ولو ادعى ولي صبي الخ ع ش (قوله أي مكن) المدعي منه أي الحق (قوله أنه لا يحتاج بعد اليمين الخ) بل يثبت حق المدعي بمجرد الحلف مغني بناء على أن اليمين المردودة كالاقرار زيادي (قوله ومخالفة أبي حنيفة وأحمد فيه) أي بقولهما بالقضاء للمدعي بمجرد نكول الخصم (قوله ردت الخ) فيه شئ من حيث الصنيع بالنسبة لأحمد فتدبر سيد عمر ويجاب بأن مخالفة أبي حنيفة قبل أحمد لا تؤثر في انعقاد الاجماع قبل أبي حنيفة (قوله الاجماع قبلهما الخ) أي الاجماع الكائن قبلهما ممن تقدم عليهما والاجماع حجة لا تجوز مخالفته ع ش (قوله وصح أنه الخ) دليل ثان للمتن عبارة الأسنى والمغني عقب المتن لأنه (ص) رد اليمين الخ ولان نكول الخصم يحتمل أن يكون تورعا عن اليمين الصادقة كما يحتمل أن يكون تحرزا عن اليمين الكاذبة فلا يقضى به مع التردد فردت على المدعي اه (قوله رد اليمين على طالب الحق) أي وقضى له به ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول ع ش (قوله لا في محض حق لله تعالى) بل لا تسمع فيه الدعوى كما مر قول المتن: (والنكول) لغة مأخوذ من نكل عن العدو وعن اليمين جبن مغني (قوله يحصل) إلى قول المتن لم تسمع في النهاية إلا قوله وسيعلم إلى ومن النكول وقوله أو تحلف وقوله على المنقول المعتمد وقوله فإن حلف الخصم إلى ولو نكل وقوله لأنها حجة إلى المتن. قول المتن: (أن يقول أنا نأكل الخ) عبارة الروض مع شرحه والنكول أن يقول له القاضي احلف أو قل والله أو بالله لا أن يقول له أتحلف بالله فيقول لا أو يقول أنا نأكل فقوله هذا بعد قول القاضي المذكور نكول وإنما لم يكن نكولا بعد قوله له أتحلف لأن ذلك من القاضي استخبار لا استحلاف اه فيعلم من هذا مع قول الشارح الآتي في جانب المدعي أو أتحلف الفرق بين أتحلف في جانب المدعى عليه وجانب المدعي سم (قوله بعد عرض اليمين) إلى قوله كما اعتمداه في المغني
(٣٢٠)