الشارح وقوله وفيها أي الأخيرة وهي ما في المتن (قوله الحالف بالله) إلى قوله وضابط من تلزمه في المغني إلا قوله كما بحثه البلقيني وقوله وهي قصد مجاز إلى كماله عندي وقوله كذا قاله إلى أو قميص وقوله ومر إلى وخرج وإلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله وإن رأى إلى وأما من ظلمه وقوله كذا قاله إلي أو قميص وقوله ومر إلى وخرج (قوله الحالف بالله) وقوله ولم يظلمه خصمه سيذكر محترزهما قول المتن: (أو تأول خلافها) أي بأن اعتقد خلاف نية القاضي كحنفي حلف شافعيا على شفعة الجوار فحلف أنه لا يستحقها عليه وقوله أو استثنى أي كقوله عقب يمينه إن شاء الله تعالى مغني (قوله شرط) أي كأن دخلت الدار مغني وكأن كان له عليه خمسة فادعى عشرة وأقام شاهدا على العشرة وحلف أن له عليه عشرة وقال سرا إلا خمسة والمراد بالاستثناء ما يشمل المشيئة بجيرمي (قوله مثلا) أي أو صفة أو ظرفا (قوله وإلا لبطلت الخ) فإن كل شئ قابل للتأويل في اللغة مغني (قوله بنحو طلاق الخ) أي كالعتاق مغني (قوله ورد بأنه) أي رد الأسنوي بأن نقله عن الأذكار (قوله الغاية المذكورة) وهي وإن رأى القاضي التحليف به (قوله أن محله) أي محل نفع ما ذكر في الحلف بنحو الطلاق وقوله فيمن لا يراه أي في قاض لا يرى التحليف بذلك كالشافعي فعلم أن من يراه كالحنفي لا ينفع ما ذكر عند مغني (قوله ظالم) أي بالمطالبة مغني (قوله إن علم الخ) أي عدم استحقاقه (قوله وهي) أي التورية نهاية وسم (قوله إطلاقه) أي مجازا وإلا فلا يوافق الممثل له (قوله أو قميص الخ) عبارة المغني وماله قبلي ثوب ولا شفعة ولا قميص والثوب الرجوع والشفعة البعد والقميص غشاء لقلب اه (قوله وهو) أي التورية مغني فكان الأولى التأنيث (قوله واستشكل الاستثناء) أي المذكور في قول المصنف أو استثنى ع ش (قوله أتلفت كذا الخ) وكذا لا يقال مالك على شئ إن شاء الله مغني (قوله وأجيب بأن المراد رجوعه لعقد اليمين) أي فيكون المعنى تنعقد يميني إن شاء الله وأما إذا وجهه إلى نفس الفعل فإنه لا يصح لأن الاستثناء إنما يكون في المستقبل كالشرط اه مغني (قوله منعه وأعادها) فإن قال كنت أذكر الله تعالى قيل له ليس هذا وقته مغني. (قوله وضابط من تلزمه اليمين الخ) وفي فتاوى السيوطي استفتيت عن رجل أقر بأنه استأجر أرضا من مالكها وأنه رأى وتسلم وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك هل له ذلك فأجبت بأن له تحليفه على التسليم لا على الرؤية ثم بلغني عن بعض المفتين أجاب بأن له التحليف في الرؤية أيضا فكتبت له أن هذا أمر تأباه القواعد فلا يقبل إلا بنقل صريح فكتب لي ما ملخصه أن ذلك معلوم من عموم قولهم أن كل ما لو أقر المدعى عليه به نفع المدعي تجوز الدعوى به وتسمع وخصوص قول المنهاج في باب الاقرار ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له ولم يفرق الأصحاب بين علة فساد وعلة صحة وإذا حلف بعد إقرار المدعي بالبيع فتحليفه عند انتفاء شرطه أولى إلى آخر ما نقله عن هذا البعض ثم بالغ في رده وأطال والمتبادر أن له التحليف على الرؤية أيضا ثم ذكرت ذلك لم ر فبالغ منازعة الجلال فيما أفتى به والميل إلى أن له التحليف بل جزم بذلك اه سم بحذف (قوله أو النكول) فيه نظر كما يعلم من قول المغني ما نصه وما ذكره المصنف ليس ضابط الكل حالف فإن اليمين مع الشاهد الواحد لا يدخل فيه ولا يمين الرد ولا يمين القسامة واللعان وكأنه أراد الحالف في جواب دعوى أصلية وأيضا فهو غير مطرد لاستثنائهم منه صورا كثيرة أشار في المتن لبعضها
(٣١٦)