: (بمسافة العدوي) صوابه فوق مسافة العدوي (قوله ثم انصراف الخصومة) إلى قوله وكذا في المغني وإلى قوله أي أو كان عينا في النهاية إلا قوله ووقع إلى التنبيه (قوله في الصور الخ) لعل الجمع نظرا لما أفاده الشارح بقوله ثم التقييد به الخ وقوله والذي يتجه الخ وإلا فما تقدم في المتن إلا صورة واحدة هي ما إذا أقر لحاضر ثم رأيت قال الرشيدي قوله في الصور لعله في الصورة بزيادة تاء بعد الراء أي إذا أقر بهما لحاضر اه (قوله أما بالنسبة لتحليفه فلا الخ) وفي الروض فرع لو ادعى على غيره ووقف دار بيده عليه وأقر بها ذو اليد لفلان وصدقه المقر له لم يكن له تحليف المقر ليغرمه أي قيمتها لأنه الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر اه وفي شرحه لأن الوقف يضمن بالقيمة عند الاتلاف والحيلولة في الحال كالاتلاف أما إذا كذبه المقر له فيترك في يد المقر كما مر نظيره ولو أقام المقر له فيما مر بينة على الملك لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه لأنه الملك استقر بالبينة وخرج الاقرار أن تكون الحيلولة به صرح به الأصل انتهى وقوله فيما مر كأنه إشارة إلى قوله قبل الفرع المذكور وله أي للمدعي تحليفه أي المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه أي بأن أقر بالمدعى به لغائب أنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر بشئ لشخص بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني انتهى وبهذا يظهر اشكال قوله السابق عن فتاوى القفال ثم تدعي الزوجة عليه أن أريد على الزوج المقر للتحليف فليتأمل سم أي وأما إذا رجع الضمير إلى المدعى كما هو الأقرب فلا اشكال بل الظاهر عدم صحة رجوع الضمير للزوج المقر فتأمل (قوله إذ للمدعي طلب يمينه الخ) وحينئذ فلم يبق فرق بين قولنا لا تنصرف عند الخصومة فيما مر وبين قولنا هنا تنصرف إلا أن هناك يأخذ منه العين إذا أثبتها على ما مر فيه وهنا يأخذ بدلها مطلقا وإلا ففي كل من الموضعين يحلفه ويقيم عليه البينة كما علم رشيدي وفي قوله ويقيم عليه الخ بالنسبة للاقرار لمعين حاضر نظر ظاهر (قوله أنه لا يلزمه التسليم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه للمدعى تحليف المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه إنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر به له أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر لشخص بشئ بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني فإن نكل عن اليمين وحلف المدعي اليمين المردودة أو أقر له بالعين ثانيا أي وأقر المقر له وغرم له القيمة ثم أقام المدعي بينة بالعين أو شك بعد نكول المقر له رد القيمة وأخذ العين لأنه أخذها للحيلولة وقد زالت اه زاد الأنوار على ذلك ما نصه ولو رجع الغائب وكذب المقر في الاقرار له فالحكم كما لو أضاف إلى حاضر فكذبه ولو أقام المقر له الحاضر أو الغائب بعد الرجوع بينة بالملك لم يكن للمدعي تحليف المقر اه (قوله أنه لو أقر له به الخ) أي بعد أن أقر به لآخر كما يعلم من قوله بإقراره الأول رشيدي (قوله عمل ببينته) أي المدعى عليه لزيادة قوتها إذا بإقرار ذي اليد له أسنى ومغني. (قوله والحاصل الخ) وفي الروض في هذا المبحث المسألة السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة وإن لم تعدل لا قبلها فإن لم يكفل أي يقم كفيلا حبس اه قال في شرحه لامتناعه من إقامة كفيل لا لثبوت الحق وامتناعه منه انتهى اه سم (قوله فإن أقامها بالملك فقط لم تسمع الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم يقم بينة بوكالته عن الغائب وأقام بينة بالملك سمعت بينته لا لتثبيت العين للغائب لأنه ليس نائبا عنه بل لتندفع عنه اليمين وتهمة الإضافة إلى الغائب سواء أتعرضت بينته لكونها في يده بعارية أو غيرها أم لا وهذه الخصومة للمدعي مع المدعى عليه وللمدعي
(٣٠٩)