بجيرمي (قوله هنا) أي في النكول الضمني وهو السكوت المذكور بجيرمي ولا يخفى أنه ليس بقيد عند الشارح لما مر من قوله وحينئذ استوت الخ وإنما هو قيد عند المغني كما مر وعند النهاية على ما مر (قوله ومنه) أي من الحكم بالنكول ما يأتي أي في المتن والشرح (قوله وهو في الساكت آكد) ظاهر هذا أنه يعرض عليه بعد تصريحه بالنكول رشيدي أقول ويصرح بذلك قول المغني والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول اه (قوله يوجب حلف المدعي) وأخذ الحق منك أسنى ومغني (قوله نفذ) أي وأثم بعدم تعليمه ع ش (قوله بعد امتناع المدعى عليه) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه الأصوب حذفه لما مر أن الامتناع صريح نكول فلا يحتاج إلى حكم خلافا للبلقيني وقد مر أنه تبع في هذا ابن حجر اه (قوله وبما تقرر الخ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه قدمنا أنه تبع في هذا أيضا ابن حجر ولم يقدم هو ما يعلم منه هذا اه. (قوله فإن لم يحلف) أي بعد رضا المدعي سم ورشيدي (قوله لم يكن للمدعي حلف المردودة) على ما قاله الرافعي عن البغوي كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه أي وإلا فما قدمه في صدر مسألة النكول خلافه وهذا التبري يدل على أنه إنما أسقط ما قدمناه عن ابن حجر قصد العدم اعتماده إياه وإن تبعه فيما نبهنا عليه اه وسيأتي عن سم ما يتعلق بالمقام (قوله لتقصيره الخ) ولا ينفعه بعد ذلك إلا البينة ولو شاهد أو يمينا فلا يتمكن من تجديد الدعوى وتحليف خصمه في مجلس آخر أنوار وروض مع شرحه (قوله كما علم مما تقرر) أي لأنه علم أنه في تحول اليمين للمدعي من حكم بالنكول حقيقة أو تنزيلا ولم يوجد فيما ذكر سم (قوله وله طلب يمين) إلى قوله فعليه يجب الحق في المغني إلا قوله لأنها حجة إلي المتن (قوله وحينئذ) أي حين إذ طلب يمين خصمه بعد إقامة الشاهد سم (قوله لا ينفعه إلا البينة الكاملة) أي وليس له أن يعود ويحلف سم ورشيدي زاد الأنوار ولا استئناف الدعوى وإعادة الشاهد ليحلف معه اه (قوله فإن حلف الخصم سقطت الدعوى) أي وإن نكل حلف المدعي كما قاله الأسنوي ونقله عن مقتضى كلام الرافعي قاله سم ثم قال بعد سرد عبارة الروض وشرحه فعلم أن الشارح أي التحفة مشى على ما فرعه الأصل أي الروضة على ما عليه الإمام ومن تبعه والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد طلبه يمين الخصم من اليمين ولا ينفعه إلا البينة ما لم يحلف الخصم وإلا انقطعت الخصومة أو ينكل وإلا حلف هو ثم لا يخفى أن الكلام فيما إذا طلب المدعي يمين الخصم بعد إقامة شاهده وينبغي فيما إذا رضي المدعي بيمين الخصم بعد الحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا أنه كذلك حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور وسيأتي أنه إذا لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشئ أن له إقامة البينة فعلى ثبوت هذا الحاصل يعلم الفرق بين ما لو طلب يمين الخصم وما لو امتنع ولم يطلب وأنه يمتنع إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف الثاني اه أقول وقوله حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور يخالف قول الشارح المتقدم فإن لم يحلف لم يكن للمدعي حلف المردودة ويوافق التبري المتقدم عن النهاية (قوله فله أن يحلفه) عبارة الأسنى والمغني وأنوار أن يحلف وفي الرشيدي بعد ذكرها عن الأخير ما نصه فالضمير في فله للموكل وعبارة الأنوار أصوب اه (قوله من المدعى عليه أو القاضي) لعل الأول راجع للنكول الصريح والثاني للنكول الضمني وإلا فلا بد من طلب القاضي لليمين مطلقا كما مر (قوله أي غالبا) لعله احترز به عن المستثنيات الآتية بقول المصنف ومن طولب بزكاة الخ (قوله توصل)
(٣٢٢)