ما أمره به فالجاني هو السيد فيحلف قطعا اه (قوله على زرعي مثلا) أي فعليك ضمانه فأنكر مالكها مغني (قوله كمستأجر الخ) أي غاصب مغني (قوله كانت الدعوى والحلف عليه) أي ويحلف على البت أيضا مغني (قوله في الأجير) أي الصادقة عليه الأذرعي وغيره رشيدي. (قوله إن تذكر الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وظاهر إطلاقه جواز ذلك وإن لم يتذكر وهو ما في الشرحين والروضة هنا وقال الأذرعي أنه المشهور وهو المعتمد وإن نقل في الشرحين والروضة في أوائل القضاء عن الشامل اشتراط التذكر اه وفي سم مثلها (قوله أي مورثه الموثوق به الخ) وضابطه أن يكون بحيث لو وجد فيها مكتوبا أن علي لفلان كذا لم يحلف على نفيه بل يطيب خاطره بدفعه نهاية وسم (قوله ليحلف عليه) أي بالبت (قوله وهو محق) أي المدعى عليه محق يعني أنه إذا كان المدعي عليه من عادته أنه إذا كان محقا فيما يقول لا يمتنع عن اليمين ورد اليمين على المدعي كان الرد مسوغا لحلف المدعي على البت لأن المدعى عليه الموصوف بما ذكر يفيد المدعي الظن المؤكد بثبوت الحق على المدعى عليه ع ش (قوله في اليمين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ثم يحتمل إلى وطلب القاضي (قوله موالاة كلماتها الخ) والمراد بالموالاة أن لا يفصل بين قوله والله وقوله ما فعلت كذا مثلا ع ش (قوله ولعله) أي الاحتمال الثاني (قوله وطلب الخصم) إلى قوله وإن أثم بها في المغني (قوله وطلب الخصم الخ) عطف على قوله موالاة كلماتها (قوله ونية القاضي الخ) قال البلقيني محله إذا لم يكن الحالف محقا لما نواه وإلا فالعبرة بنيته لا بنية القاضي اه ومراده بالمحق المحق على ما يعتقده القاضي فلا ينافيه ما يأتي فيما لو كان القاضي حنفيا فحكم على شافعي بشفعة الجوار من أنه ينفذ حكمه وأنه إن استحلف فحلف أنه لا يستحق على شيئا أثم اه عبارة ع ش بعد نقله كلام البلقيني نصها فإذا ادعى أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان إنما أخذه من دين له عليه فأجاب بنفي الاستحقاق فقال خصمه للقاضي حلفه أنه لم يأخذ من مالي شيئا بغير إذني وكان القاضي يرى إجابته لذلك فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير الاستحقاق ولا يأثم بذلك وما قاله لا ينافي ما يأتي في مسألة تحليف الحنفي الشافعي على شفعة الجوار فتأمل اه شرح الروض وهو مستفاد من قول الشارح ولم يظلمه كما بحثه البلقيني اه أقول بل هو عين قول الشارح وأما من ظلمه الخ (قوله وعقيدته) عطف تفسير لنية القاضي (قوله مجتهدا كان الخ) وسواء كان موافقا للقاضي في مذهبه أم لا مغني (قوله لضاعت الحقوق) أي إذ كل أحد يحلف على ما يقصده فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة الجوار والقاضي يعتقد إثباتها فليس للمدعى عليه أن يحلف على عدم استحقاقها عليه عملا باعتقاده بل عليه اتباع القاضي مغني وروض (قوله أما لو حلفه نحو الغريم الخ) أي كبعض العظماء أو الظلماء فتنفع التورية عنده فلا كفارة عليه وإن أثم الحالف أنه لزم منها تفويت حق الغير ومنه المشد وشيوخ البلدان والأسواق فتنفعه التورية عندهم سواء كان الحلف بالطلاق أو بالله ع ش عبارة شرح المنهج فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه الحاكم بغير طلب أو بطلاق أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق اه أي حيث كان القاضي لا يرى التحليف به أي بنحو الطلاق كالشافعي فإن كان له التحليف بغير الله كالحنفي لم تنفعه التورية وهو ظاهر زيادي وسيأتي في الشارح والمغني ما يوافقه (قوله وعليه يحمل) أي على ما ذكر من تحليف نحو الغريم الخ والحلف ابتداء (قوله في غير الأخيرة) أي فيما زاده
(٣١٥)