حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٢٤
مسامحة لأن الكلام في امتناع المدعي من يمين الرد وليس هنا ذلك إلا أن يقال المشتري يدعي الاقباض وقد امتنع من يمين الرد سم عبارة الرشيد لا يخفي أن هنا دعوتين الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن والثانية من المشتري وهي دعوى الاقباض وإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن اليمين المردودة بالنسبة لدعواه فلم يندفع عنه خصمه إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارح ومحله الخ وكذا يقال في المسألة التي بعدها فتأمل اه‍ (قوله وإن نكل الخ) أي المشتري (قوله فيعمل به) أي بهذا الأصل قول المتن: (وإن تعلل بإقامة بينة) بأن قال عندي بينة أريد أن أقيمها أسنى (قوله أو الفقهاء) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولا تجاهه إلى لكن فرق قول المتن: (ثلاثة أيام) قال الروياني وإذا أمهلناه ثلاثة فأحضر شاهدا بعدها وطلب الامهال ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى أسنى (قوله فإنه يمهل ثلاثا) قال في التنبيه وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب فإن أراد دخول منزله دخل معه إن أذن وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه‍ سم (قوله كما مر) أي أول الباب مغني قول المتن: (أمهل إلى آخر المجلس) ولا يزاد إلا برضا المدعي أنوار. (قوله لأن مراد ذلك القول الخ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله بمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله أبدا جاز فلا وجه للتقييد فتأمل ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن المراد إن شاء القاضي سم عبارة الرشيدي ومما يرد كون المراد إن شاء المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس وجه إذ له ترك الحق بالكلية اه‍ (قوله وعلى الأول) أي أن المراد إن شاء القاضي (قوله أن محله) أي محل جواز إمهال القاضي (قوله لكون بينته الخ) أي أو نفس المدعي سلطان (قوله أن المراد) أي بالمجلس نهاية (قوله مجلس القاضي) أي مجلس هذين الخصمين كذا في ع ش لعل فيه سقطة والأصل أي لا مجلس الخ (قوله وكالنكول) أي المذكور في قوله وإن لم يحلف المدعي الخ سم عبارة الرشيدي يعني كامتناع المدعي من يمين الرد في التفصيل المار اه‍ (قوله لم يلزمه) أي المدعى عليه ع ش (قوله أما بعد إقامة شاهد) ظاهره ولو واحدا بلا يمين لكن تعبير الروض بالبينة مع تعليل شرحه بأن المدعي أتى بما عليه والنظر في حال البينة من وظيفة القاضي الخ كالصريح في اشتراط شاهدين أو شاهد ويمين ثم رأيت في الأنوار ما نصه ولو أقام شاهدين بعين أو دين فطلب
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421