حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣١
هنا في سماع الدعوى وعدمه لا في سماع الشهادة وعدمه ولا تلازم بينهما في الصحة وعدمها رشيدي وقد يقال أن بينهما تلازما في الغالب وما هنا منه (قوله ما يعلم منه المعتمد الخ) عبارته هناك ولك أن تجمع بحمل الأول أي عدم السماع على من لا يوثق بعلمه والثاني أي السماع على من يوثق بعلمه اه‍ وقد يقال هذا عين البحث المتقدم. (قوله لعدم ذكر سبب الانتقال) قد يقال بل لم يذكر أصل الانتقال سم (قوله ومر في الاقرار الخ) ولو باع شئ ثم ادعى أنه وقف لم تسمع بينته كما في الروضة وأصلها عن القفال وغيره مغني وتقدم في الشارح قبيل فصل أصر المدعى عليه على السكوت خلاف إطلاقه راجعه (قوله حصوله) أي الملك بمجرد العقد أي عقد الهبة (قوله وحينئذ فتقبل دعواه به بعد هذا الخ) نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان ممن يشتبه عليه الحال نهاية قول المتن: (ومن أخذ منه مال ببينة) أي قامت عليه به ثم ادعاه لم يشترط أي في دعواه ذكر الانتقال أي من المدعى عليه إليه في الأصح لأنه قد يكون له بينة بملكه فترجح باليد السابقة وهذه المسألة من صور قوله قبل ولو أزيلت يده الخ فلو ذكرها عقبها كان أولى مغني (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله لو أضافت) أي البينة الملك (قوله لسبب يتعلق بالمأخوذ منه) أي كبيع وهبة مقبوضة صدرا منه سم ومغني (قوله وهو ما بحثه البلقيني) عبارة المغني كما قال البلقيني (قوله أو نحو عدالة الخ) كورع مغني (قوله بل يتعارضان) الأولى التأنيث (قوله وبه فارق تأثر الرواية بذلك لأن مدارها الخ) عبارة النهاية والقديم نعم كالرواية وفرق الأول بما مر وبان مدار الشهادة الخ (قوله لأن مدارها) ظاهر صنيعه أن الضمير للرواية وهو صريح صنيع المغني خلافا لما في النهاية وعلى ذلك لا يظهر قوله ومنه يؤخذ الخ إلا أن يرجع ضمير منه إلى قوله بل يتعارضان الخ لا إلى قوله لأن مدارها الخ (قوله ويرجح) أي أحد المتداعيين (قوله وليس منها) أي من فوائد التعارض (قوله وهذا) أي التوقف على المرجح (قوله والشاهد والمرأتان) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله والأربع إلى المتن (قوله والأربع نسوة الخ) قضيته إمكان التعارض بين الشاهد واليمين وبين أربع من النسوة وهو مشكل لأن الشاهد واليمين إنما يقبلان في المال وما يقصد به المال والنسوة إنما يقبلن في نحو الرضاع والبكارة مما لا تطلع عليه الرجال ويمكن تصويره بما لو حصل التنازع في عيب تحت الثياب في أمة يؤدي إلى المال أو في خرة لتنقيص المهر مثلا ع ش (قوله بين سبب) فعل فنائب فاعله وكان الأولى بينا سببا (قوله كما مر) أي فشرح قدم صاحب اليد (قوله ولعل هذا أقوى) عبارة النهاية والثاني أوجه اه‍ (قوله أي متنازعين) إلى قوله وقد يرجح في المغني إلا قوله أو لا بيد أحد وإلى قول المتن وأنه لو كان في النهاية قول المتن:
وللآخر من أكثر) أي بزمن يمكن فيه انتقال الملك أسنى ولا يشترط أن يكون السبق بزمان معلوم حتى لو قامت بينة أحدهما أنه ملكه من سنة وبينة الآخر أنه ملكه أكثر من سنة قدمت الثانية أنوار (قوله لما يأتي)
(٣٣١)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421