(قوله ولو كان له حق على ميت فأثبته الخ) تقدم قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الاطلاق الخ أنه لا تسمع دعوى دائن على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث وتقدم في هامش ذلك أنه تقدم في القضاء على الغائب ما يتعلق بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن الغريم ميت لا وارث له أوله وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي الخ وهو يقتضي التقييد لدعوى الدائن بعدم الوارث أو عدم دعواه وتقدم بهامش ذلك المحل اعتماد م ر المنع حتى في العين فراجعه سم عبارة الرشيدي قوله ومر أن قولهم ليس للدائن الخ لم يمر له ذلك بل الذي مر له في شروط الدعوى أنه له ليس له أن يدعي بشئ للغريم دينا أو عينا وحمل كلام السبكي على ما إذا كان الحق ثابتا فيرفع الامر إلى الحاكم ليوفيه منه ومر في هامشه أن ابن قاسم ذكر أنه بحث معه في الحمل الذي ذكره هنا فبالغ في إنكاره اه (قوله ثم جاء بمحضر) أي حجة ع ش (قوله بحقوق الميت) شمل الدين والعين لكن الشارح حمله على العين بدليل قوله وصرح بمثلها أي بمثل ما قاله ابن الصلاح وهو ليس إلا في العين وبدليل قوله الآتي لا يخالف ذلك للفرق بين العين والدين رشيدي (قوله ومر) أي في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال (قوله أن قولهم ليس للدائن الخ) صريح هذا السياق امتناع الدعوى بالدين ولو لقصد إثباته للوفاء منه سم (قوله لا يخالف ذلك) خبر أن والإشارة إلى ما ذكره عن ابن الصلاح والسبكي (قوله للفرق بين العين والدين) أي بأن العين انحصر حقه فيها ولا تشتبه بغيرها بخلاف الدين ع ش (قوله لأن ذلك) ما مر آنفا (قوله لأنه لا يقبل إقراره) أي وإن وكله في الاقرار ع ش (قوله كما مر) أي في باب الاختلاف في كيفية العقد (قوله نعم الخ) عبارة المغني (تنبيه) قد يفهم قول المصنف لو أقر بمطلوبها لزمه الخ أن من لا يقبل إقراره لا يحلف وهو كذلك لكن يستثنى منه صورتان الأولى لو ادعى على من يستخدمه أنه عبده فأنكر فإنه يحلف وهو لو أقر بعد إنكاره الرق لم يقبل لكن فائدة التحليف ما يترتب على التفويت من تغريم القيمة لو نكل والثانية لجرى العقد بين وكيلين الخ مع إن إقرار الوكيل لا يقبل لكن فائدته الفسخ اه (قوله وهذا مستثنى أيضا) أي من المفهوم بخلاف ما مر فإنه من المنطوق رشيدي (قوله ونحوهم) أي كالوديع والقيم ع ش (قوله إلا أن يكون الوصي وارثا) أي والدعوى على الميت كما هو ظاهر لا على نحو طفل سيد عمر (قوله ولو أوصت) أي وماتت وقوله فادعى آخر أنه ابن عمها أي ليرث منها ع ش (قوله غالبا) احتراز عما مر آنفا من نحو الوصي (قوله وهنا لو صدقه أحدهما) أي الوصي أو الزوج ع ش والأولى الاخصر لو صدقاه (قوله لأن النسب لا يثبت بقوله) أي إلا حد لعدم كونه وارثا حائزا (قوله لأن له الخ) أي للمدعى عليه قول المتن: (لم يكذب) أي في شهادته شيخ الاسلام ومغني (قوله لارتفاع منصبهما) إلى قوله ولو ثبت لجمع في النهاية إلا قوله لاحتمال إلى والحصر (قوله لارتفاع منصبهما الخ) يؤخذ منه أن المحكم ونحوه ممن تقدم في التورية يحلف وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش (قوله بهذا الاستثناء) هو قوله ولا يحلف قاض الخ لأنه استثناء معنى من قوله ومن توجهت عليه يمين الخ ع ش. (قوله لأنه غير صحيح الخ) فكيف قال ومما يستثنى الخ (قوله وخرج) إلى قوله ولو ثبت
(٣١٨)