حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣١٨
(قوله ولو كان له حق على ميت فأثبته الخ) تقدم قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الاطلاق الخ أنه لا تسمع دعوى دائن على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث وتقدم في هامش ذلك أنه تقدم في القضاء على الغائب ما يتعلق بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن الغريم ميت لا وارث له أوله وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي الخ وهو يقتضي التقييد لدعوى الدائن بعدم الوارث أو عدم دعواه وتقدم بهامش ذلك المحل اعتماد م ر المنع حتى في العين فراجعه سم عبارة الرشيدي قوله ومر أن قولهم ليس للدائن الخ لم يمر له ذلك بل الذي مر له في شروط الدعوى أنه له ليس له أن يدعي بشئ للغريم دينا أو عينا وحمل كلام السبكي على ما إذا كان الحق ثابتا فيرفع الامر إلى الحاكم ليوفيه منه ومر في هامشه أن ابن قاسم ذكر أنه بحث معه في الحمل الذي ذكره هنا فبالغ في إنكاره اه‍ (قوله ثم جاء بمحضر) أي حجة ع ش (قوله بحقوق الميت) شمل الدين والعين لكن الشارح حمله على العين بدليل قوله وصرح بمثلها أي بمثل ما قاله ابن الصلاح وهو ليس إلا في العين وبدليل قوله الآتي لا يخالف ذلك للفرق بين العين والدين رشيدي (قوله ومر) أي في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال (قوله أن قولهم ليس للدائن الخ) صريح هذا السياق امتناع الدعوى بالدين ولو لقصد إثباته للوفاء منه سم (قوله لا يخالف ذلك) خبر أن والإشارة إلى ما ذكره عن ابن الصلاح والسبكي (قوله للفرق بين العين والدين) أي بأن العين انحصر حقه فيها ولا تشتبه بغيرها بخلاف الدين ع ش (قوله لأن ذلك) ما مر آنفا (قوله لأنه لا يقبل إقراره) أي وإن وكله في الاقرار ع ش (قوله كما مر) أي في باب الاختلاف في كيفية العقد (قوله نعم الخ) عبارة المغني (تنبيه) قد يفهم قول المصنف لو أقر بمطلوبها لزمه الخ أن من لا يقبل إقراره لا يحلف وهو كذلك لكن يستثنى منه صورتان الأولى لو ادعى على من يستخدمه أنه عبده فأنكر فإنه يحلف وهو لو أقر بعد إنكاره الرق لم يقبل لكن فائدة التحليف ما يترتب على التفويت من تغريم القيمة لو نكل والثانية لجرى العقد بين وكيلين الخ مع إن إقرار الوكيل لا يقبل لكن فائدته الفسخ اه‍ (قوله وهذا مستثنى أيضا) أي من المفهوم بخلاف ما مر فإنه من المنطوق رشيدي (قوله ونحوهم) أي كالوديع والقيم ع ش (قوله إلا أن يكون الوصي وارثا) أي والدعوى على الميت كما هو ظاهر لا على نحو طفل سيد عمر (قوله ولو أوصت) أي وماتت وقوله فادعى آخر أنه ابن عمها أي ليرث منها ع ش (قوله غالبا) احتراز عما مر آنفا من نحو الوصي (قوله وهنا لو صدقه أحدهما) أي الوصي أو الزوج ع ش والأولى الاخصر لو صدقاه (قوله لأن النسب لا يثبت بقوله) أي إلا حد لعدم كونه وارثا حائزا (قوله لأن له الخ) أي للمدعى عليه قول المتن: (لم يكذب) أي في شهادته شيخ الاسلام ومغني (قوله لارتفاع منصبهما) إلى قوله ولو ثبت لجمع في النهاية إلا قوله لاحتمال إلى والحصر (قوله لارتفاع منصبهما الخ) يؤخذ منه أن المحكم ونحوه ممن تقدم في التورية يحلف وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش (قوله بهذا الاستثناء) هو قوله ولا يحلف قاض الخ لأنه استثناء معنى من قوله ومن توجهت عليه يمين الخ ع ش. (قوله لأنه غير صحيح الخ) فكيف قال ومما يستثنى الخ (قوله وخرج) إلى قوله ولو ثبت
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421