بقوله ولا يحلف قاض الخ (قوله يمين المقذوف الخ) مفعول للطلب (قوله وحينئذ) أي حين ضبط الحالف بما ذكر (قوله عليه) أي الشخص وقوله من كذلك أي دعوى صحيحة لو أقر بمطلوبها لزمه قول المتن: (حلف) بضم أوله بخطه مغني (قوله مما قبله) وهو كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة مغني (قوله ثم كل منهما) أي الضابطين (قوله إذ عقوبة الله تعالى الخ) ولك أن تجيب بأن هذه خارجة عن الضابطين بقيد دعوى صحيحة (قوله ولو قال) إلى المتن في النهاية (قوله ولو قال أبرأتني عن هذه الدعوى الخ) قصد بهذا استثناء هذه المسائل عن الضابط المذكور وفيه أن الصورة الأولى ليست من مدخول الضابط لأنه أقر بمطلوبها لم يلزمه شئ كما مر رشيدي وأيضا أن الدعوى المذكورة ليست بصحيحة كما مر (قوله ولو علق) إلى قوله ولو ادعى على أبيه في المغني إلا قوله على ما مر إلى ولو ظهر (قوله بفعلها) أي كالدخول (قوله فلا يحلف الخ) عبارة المغني فالقول قوله فلو طلبت المرأة تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك لم يحلف نعم إن ادعت وقوع الفرقة حلف على نفيها اه (قوله وإلا) أي ولو قلنا يقبل قولها في ذلك فلا أي فلا يحلف الزوج على نفي الفرقة (قوله لم يحلف) أي ويؤخذ الشقص من الابن بما اشترى به له ع ش (قوله بعد قسمة مال المفلس الخ) أي من الحاكم مغني (قوله لم يحلفوا) أي بل يطلب منه إثبات الدين فإن أثبته زاحمهم وإلا فلا ع ش (قوله لم يحلف) عبارة المغني فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف وصوب البلقيني التحليف سواء أكان هناك ولد أم لم يكن وصوب السبكي حمل ما في الروضة على ما إذا كانت المنازعة لاثبات النسب فإن كانت لامية الولد ليمتنع من بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف قال وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر الكتابة وكذا التدبير إن قلنا أن إنكاره ليس برجوع اه وعبارة ع ش قوله لم يحلف لعل وجهه أنه لا فائدة في إثبات أمية الولد بتقدير إقراره لأنها إنما تعتق بالموت نعم لو أراد بيعها فادعت ذلك فينبغي تحليفه لأن بيعها قد يفوت عتقها إذا مات السيد اه (قوله ومر في الزكاة الخ) عبارة المغني ومنها أي المستثنيات ما لو ادعى من عليه زكاة مسقطا لم يحلف إيجابا اه (قوله وأنه كان يعلم الخ) انظر ما فائدة لفظ كان (قوله ولو قصد) أي زيد وقوله عليه أي خالد (قوله ونظر فيه) أي في عدم السماع (قوله فقد قال الخ) تأييد للنظر وهذا التأييد معتمد ع ش
(٣١٧)