حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣١٧
بقوله ولا يحلف قاض الخ (قوله يمين المقذوف الخ) مفعول للطلب (قوله وحينئذ) أي حين ضبط الحالف بما ذكر (قوله عليه) أي الشخص وقوله من كذلك أي دعوى صحيحة لو أقر بمطلوبها لزمه قول المتن: (حلف) بضم أوله بخطه مغني (قوله مما قبله) وهو كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة مغني (قوله ثم كل منهما) أي الضابطين (قوله إذ عقوبة الله تعالى الخ) ولك أن تجيب بأن هذه خارجة عن الضابطين بقيد دعوى صحيحة (قوله ولو قال) إلى المتن في النهاية (قوله ولو قال أبرأتني عن هذه الدعوى الخ) قصد بهذا استثناء هذه المسائل عن الضابط المذكور وفيه أن الصورة الأولى ليست من مدخول الضابط لأنه أقر بمطلوبها لم يلزمه شئ كما مر رشيدي وأيضا أن الدعوى المذكورة ليست بصحيحة كما مر (قوله ولو علق) إلى قوله ولو ادعى على أبيه في المغني إلا قوله على ما مر إلى ولو ظهر (قوله بفعلها) أي كالدخول (قوله فلا يحلف الخ) عبارة المغني فالقول قوله فلو طلبت المرأة تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك لم يحلف نعم إن ادعت وقوع الفرقة حلف على نفيها اه‍ (قوله وإلا) أي ولو قلنا يقبل قولها في ذلك فلا أي فلا يحلف الزوج على نفي الفرقة (قوله لم يحلف) أي ويؤخذ الشقص من الابن بما اشترى به له ع ش (قوله بعد قسمة مال المفلس الخ) أي من الحاكم مغني (قوله لم يحلفوا) أي بل يطلب منه إثبات الدين فإن أثبته زاحمهم وإلا فلا ع ش (قوله لم يحلف) عبارة المغني فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف وصوب البلقيني التحليف سواء أكان هناك ولد أم لم يكن وصوب السبكي حمل ما في الروضة على ما إذا كانت المنازعة لاثبات النسب فإن كانت لامية الولد ليمتنع من بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف قال وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر الكتابة وكذا التدبير إن قلنا أن إنكاره ليس برجوع اه‍ وعبارة ع ش قوله لم يحلف لعل وجهه أنه لا فائدة في إثبات أمية الولد بتقدير إقراره لأنها إنما تعتق بالموت نعم لو أراد بيعها فادعت ذلك فينبغي تحليفه لأن بيعها قد يفوت عتقها إذا مات السيد اه‍ (قوله ومر في الزكاة الخ) عبارة المغني ومنها أي المستثنيات ما لو ادعى من عليه زكاة مسقطا لم يحلف إيجابا اه‍ (قوله وأنه كان يعلم الخ) انظر ما فائدة لفظ كان (قوله ولو قصد) أي زيد وقوله عليه أي خالد (قوله ونظر فيه) أي في عدم السماع (قوله فقد قال الخ) تأييد للنظر وهذا التأييد معتمد ع ش
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421