ببناء المجهول عبارة شرح المنهج لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق الخ (قوله فعليه الخ) أي على الأظهر (قوله كما مر) أي آنفا في شرح وقضى له (قوله الأول) أي عدم السماع (قوله واعترض) أي كلام البلقيني ومن تبعه (قوله وهو متجه) أي الاعتراض (قوله قال) أي الدميري. (قوله ويرده الخ) إنما يرد عليه لو سلم ما قاله الدميري وقد قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد خلاف ما نقله الدميري وأنه لا فرق بين الدين والعين سم (قوله ويوجه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ولا فرق في ذلك أي عدم السماع أن يكون المدعى به دينا أو عينا وإن نقل الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى به عينا اه وعبارة الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كون المدعى به عينا أو دينا وهو كذلك وتوهم بعض الشراح من قول المصنف بأداء أو إبراء أن ذلك في الدين فقط وإن بينته تسمع في العين على الثاني أيضا اه (قوله ويوجه) أي ما تقرر عن الدميري (قوله مطلقا) أي حكم القاضي بنكوله أم لا (قوله وحكم القاضي الخ) عطف على قوله سكت (قوله مما مر) أي في نكول المدعى عليه (قوله هنا) أي في نكول المدعي عن يمين الرد (قوله والحكم بيمينه) لا حاجة إليه كما قدمه في شرح وقضى له (قوله وأيضا فالمدعى عليه الخ) مجرد تفنن في التعبير وإلا فمآل التعليلين واحد قول المتن: (من اليمين) أي المردودة وغيرها مغني (قوله لاعراضه) إلى قوله ومحله في المغني إلا قوله وإلا إلى المتن وإلى قوله وهذا هو المعتمد في النهاية إلا قوله ولا تجاهه إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى وعلى الأول (قوله فليس له العود إليها) ولا ردها إلى المدعى عليه لأن المردودة لا ترد مغني وأسنى (قوله وإلا) أي وإن لم نقل بذلك نهاية قول المتن: (وليس له مطالبة الخصم) أي إذا كانت الدعوى تتضمن المطالبة فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في المسألتين الآتيتين لم يندفع عنه وبهذا يعلم ما في قول الشارح ومحله الخ كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي (قوله إلا أن يقيم الخ) ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس آخر فليراجع سم (قوله بينة) أي ولو شاهدا ويمينا أسنى وأنوار (قوله كما إذا ادعى عليه ألفا الخ) لعل فيه
(٣٢٣)