لجمع في المغني إلا قوله ولا يكلف جمعها في دعوى واحدة وما أنبه عليه (قوله غيره) أي كدعوى مال وغيره وقوله فهو فيه كغيره ويحكم فيه خليفته أو قاض آخر مغني قول المتن: (ولو قال مدعى عليه أنا صبي الخ) كان ادعى عليه البلوغ لتصحيح نحو عقد صدر منه فادعى الصبا لابطاله بجيرمي (قوله والصبي لا يحلف) عبارة المغني وشرحي الروض والمنهج وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه اه (قوله وإن كان الخ) غاية (قوله ومن ثم قيل هذه من المستثنيات الخ) أي والواقع أنها ليست منها لأن الاقرار بالبلوغ ليس مقصود الدعوى لأنها ليست بالبلوغ بل شئ آخر وإن توقف على البلوغ رشيدي (قوله أنبت) أي نبتت عانته أسنى (قوله حلف) أي وجوبا بالسقوط القتل مغني وحكم برقه روض (قوله فإن نكل قتل) ولو كان دعوى الصبا من غيره كما إذا ادعى له وليه مالا وقال عليه من تدعي له المال بالغ فللولي طلب يمين المدعى عليه أنه لا يعلمه صغيرا فإن نكل لا يحلف الولي على صباه وهل بحلف الصبي وجهان في فتاوى القاضي بناء على القولين في الأسير اه أي والأظهر منها أنه يحلف كما مر آنفا قول المتن: (واليمين الخ) أي غير المردودة مغني (قوله أي كأنه علم الخ) كان للتحقيق فلو قال لأنه لكان أظهر بجيرمي وقد يجاب بأن كأنه هي الرواية (قوله كما رواه أحمد) فدل على أن اليمين لا توجب براءة مغني (قوله كما رواه الخ) أي قوله كأنه علم كذبه (قوله ليحلف معه) الأولى وحلف معه قول المتن: (حكم بها) أي وإن نفاها المدعي حين الحلف مغني. (قوله ثم أقام بينة) انظر لو أقام شاهدا ليحلف معه سم أقول عبارة الأنوار ولو أتى بشاهد ليحلف معه مكن اه (قوله تورع) أي عن اليمين الصادقة مغني (قوله ولقول جمع تابعيين الخ) صريح صنيعه أنه علة لما زاده لكن جعله المغني علة للمتن حيث قال عقب المتن لقوله (ص) البينة العادلة الخ (قوله لأنها لا تخالف ما حلف عليه) أي لأنه يمكن أنه أودعه لكن تلفت الوديعة من غير تقصير أو ردها له فلا يستحق عليه شيئا م ر اه بجيرمي (قوله بحسبها) أي الحقوق (قوله لا أصل الدعوى) أي لاحتمال كونه محقا فيها والشهود مبطلين لشهادتهم بما لا يعلمونه أسنى فلو أقام بينة أخرى سمعت بجيرمي (قوله من توجهت) إلى قوله وترد اليمين في النهاية إلا قوله لكن ينبغي إلى المتن وقوله ولا يجاب لحلفه لي أما لو قال (قوله فله استئناف دعوى الخ) قضية تنكير دعوى أنه ليس له إعادة الدعوى الأولى والتحليف فليراجع (قوله الذي طلب) إلى قوله ولو قال للمدعي في المغني (قوله حينئذ) أي حين الاطلاق لأنه قد يحلفه ويظن أنه كتحليف القاضي لا سيما إذا كان خصمه لا يتفطن لذلك أسنى ومغني (قوله من ذلك) أي تحليفه المدعي مغني (قوله ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها) يتأمل رشيدي أقول يظهر مراد الشارح بقول الأنوار ولو قال حلفني عند قاض آخر وأطلق وأقام بينة به سمعت وإن استمهل ليأتي بها قال القاضي يمهل يوما وقال ابن القاص ثلاثا وهو القياس وإن لم تكن بينة وأراد تحليفه مكن اه وفي الروض
(٣١٩)