حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣١٩
لجمع في المغني إلا قوله ولا يكلف جمعها في دعوى واحدة وما أنبه عليه (قوله غيره) أي كدعوى مال وغيره وقوله فهو فيه كغيره ويحكم فيه خليفته أو قاض آخر مغني قول المتن: (ولو قال مدعى عليه أنا صبي الخ) كان ادعى عليه البلوغ لتصحيح نحو عقد صدر منه فادعى الصبا لابطاله بجيرمي (قوله والصبي لا يحلف) عبارة المغني وشرحي الروض والمنهج وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه اه‍ (قوله وإن كان الخ) غاية (قوله ومن ثم قيل هذه من المستثنيات الخ) أي والواقع أنها ليست منها لأن الاقرار بالبلوغ ليس مقصود الدعوى لأنها ليست بالبلوغ بل شئ آخر وإن توقف على البلوغ رشيدي (قوله أنبت) أي نبتت عانته أسنى (قوله حلف) أي وجوبا بالسقوط القتل مغني وحكم برقه روض (قوله فإن نكل قتل) ولو كان دعوى الصبا من غيره كما إذا ادعى له وليه مالا وقال عليه من تدعي له المال بالغ فللولي طلب يمين المدعى عليه أنه لا يعلمه صغيرا فإن نكل لا يحلف الولي على صباه وهل بحلف الصبي وجهان في فتاوى القاضي بناء على القولين في الأسير اه‍ أي والأظهر منها أنه يحلف كما مر آنفا قول المتن: (واليمين الخ) أي غير المردودة مغني (قوله أي كأنه علم الخ) كان للتحقيق فلو قال لأنه لكان أظهر بجيرمي وقد يجاب بأن كأنه هي الرواية (قوله كما رواه أحمد) فدل على أن اليمين لا توجب براءة مغني (قوله كما رواه الخ) أي قوله كأنه علم كذبه (قوله ليحلف معه) الأولى وحلف معه قول المتن: (حكم بها) أي وإن نفاها المدعي حين الحلف مغني. (قوله ثم أقام بينة) انظر لو أقام شاهدا ليحلف معه سم أقول عبارة الأنوار ولو أتى بشاهد ليحلف معه مكن اه‍ (قوله تورع) أي عن اليمين الصادقة مغني (قوله ولقول جمع تابعيين الخ) صريح صنيعه أنه علة لما زاده لكن جعله المغني علة للمتن حيث قال عقب المتن لقوله (ص) البينة العادلة الخ (قوله لأنها لا تخالف ما حلف عليه) أي لأنه يمكن أنه أودعه لكن تلفت الوديعة من غير تقصير أو ردها له فلا يستحق عليه شيئا م ر اه‍ بجيرمي (قوله بحسبها) أي الحقوق (قوله لا أصل الدعوى) أي لاحتمال كونه محقا فيها والشهود مبطلين لشهادتهم بما لا يعلمونه أسنى فلو أقام بينة أخرى سمعت بجيرمي (قوله من توجهت) إلى قوله وترد اليمين في النهاية إلا قوله لكن ينبغي إلى المتن وقوله ولا يجاب لحلفه لي أما لو قال (قوله فله استئناف دعوى الخ) قضية تنكير دعوى أنه ليس له إعادة الدعوى الأولى والتحليف فليراجع (قوله الذي طلب) إلى قوله ولو قال للمدعي في المغني (قوله حينئذ) أي حين الاطلاق لأنه قد يحلفه ويظن أنه كتحليف القاضي لا سيما إذا كان خصمه لا يتفطن لذلك أسنى ومغني (قوله من ذلك) أي تحليفه المدعي مغني (قوله ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها) يتأمل رشيدي أقول يظهر مراد الشارح بقول الأنوار ولو قال حلفني عند قاض آخر وأطلق وأقام بينة به سمعت وإن استمهل ليأتي بها قال القاضي يمهل يوما وقال ابن القاص ثلاثا وهو القياس وإن لم تكن بينة وأراد تحليفه مكن اه‍ وفي الروض
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421