كفيلا إلى أن بعد لا طولب أي المدعى عليه به إن لم ينتزع المال ولم يحبس المديون ولو امتنع الخ أي ومثلهما الشاهد ويمين (قوله فإن امتنع) أي من إعطاء الكفيل قول المتن: (ومن طولب الخ) أشار بذلك لمسائل تستثنى من القضاء بالنكول عن اليمين مغني (قوله بجزية) إلى قوله وكذا لو ادعى في المغني إلا قوله وقد كان غاب وقوله فإن ادعى إلى المتن وقوله أو مسقطا آخر ولفظة نحو في أو نحو وقف (قوله بجزية) أي كاملة (قوله لم يقبل الخ) أي لكون دعواه خلاف الظاهر قول المتن: (أو غلط خارص) أي أو لم يدع دفعها بل ادعى غلط خارص بعد التزامه القدر الواجب مغني (قوله السابق) أي آنفا (قوله لأن ذلك) أي وجوب الزكاة (قوله والحول) معطوف على ملك رشيدي (قوله لم يعط) الأولى لم يثبت (قوله ولو نكل مدعى عليه بمال ميت الخ) بأن يدعيه القاضي أو منصوبه مغني وأنوار (قوله نحو وقف الخ) أي كالنذر للفقراء قول المتن: (ولو ادعى الخ) أشار به لما يستثنى من رد اليمين على المدعي مغني (قوله أو مجنون) إلى قوله وهذا هو المعتمد في المغني (قوله ولو وصيا الخ) عبارة الأنوار ولو ادعى ولي الصبي أو المجنون دينا له على إنسان فأنكر ونكل فلا يرد اليمين على الولي ولو أقام الولي شاهد ألا يحلف معه ولو ادعى عليه دين في ذمة الصبي لا يحلف الولي إذا أنكر لأن إقراره غير مقبول والوصي والقيم وقيم المسجد والوقف كالولي في الدعوى والدعوى عليهم ولو ادعى قيم المحجور عليه يسفه ونكل المدعى عليه حلف المحجور عليه أنه يلزمه تسليم المال ولا يقول إلى وقيمه يقول في الدعوى ويلزمك تسليمه إلى اه زاد المغني قبيل قوله ولو ادعى قيم السفيه المحجور الخ ولو أقر القيم بما ادعاه الخصم انعزل وأقام القاضي غيره ولو ادعى إن هذا القيم قبضه فأنكر حلف ومن وجب عليه يمين نقل المصنف عن البويطي أنه يجوز أن يفديها بالمال قال الزركشي والمذهب المنع والتجويز من قول البويطي لا الشافعي ونقل المنع أيضا عن القاضي أبي الطيب وهذا هو الظاهر اه وزاد أيضا عقب قوله تسليم المال لفظ إلى ولي قول المتن: (لم يحلف الولي) أي ما لم يرد ثبوت العقد الذي باشره بيده فيحلف ويثبت الحق ضمنا ومثله يجري في الوصي والوكيل سم اه بجيرمي (قوله فيوقف إلى كماله) عبارة المغني والروض والأنوار فيكتب القاضي بما جرى محضرا ويوقف الامر للبلوغ أو الإفاقة اه (قوله أي ثبوته بمباشرته لسببه) كان ادعى بثمن ما باشر بيعه لموليه أسنى (قوله وهذا هو المعتمد) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني والأنوار. (قوله في الصداق الخ) عبارة الأسنى قال الأسنوي والفتوى على هذا التفصيل فقد نص عليه في الام وهو الموافق لما مر في الصداق فيما إذا اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة اه (قوله ورد الخ) جرى على هذا الرد شيخ الاسلام والنهاية والمغني (قوله لأنه إنما يحلف الخ) أي في الصداق على فعل نفسه وهو العقد الذي جرى على كذا نهاية (قوله بخلاف غيرهما الخ) فإنه يحلف أن موليه يستحق كذا وهو ممتنع نهاية (قوله ومر) إلى الفرع في النهاية (قوله بها) أي بيمينه (قوله ونظيره) أي الوارث (قوله بقيده) لعله كونها قبل بينة المدعي.
(٣٢٥)