(قوله ومن ثم لو طلب) أي المدعى عليه العود إلى الحلف أي بعد حكم الحاكم بالنكول ولو تنزيلا كما يعلم من كلامه بعد كذا في ع ش وقال الرشيدي والظاهر أن الشارح إنما أسقط هذا أي قول ابن حجر وسيعلم إلى قوله ومن النكول قصدا لاعتماده إطلاق الشيخين بدليل أنه تبرأ عن اشتراط الحكم في مسألة الهرب الآتية لكنه تبع ابن حجر فيما يأتي من قوله بعد امتناع المدعى عليه وقوله وبما تقرر هنا وفيما مر علم الخ اه (قوله أنه لا بد من الحكم) أي ولو تنزيليا (قوله مما يأتي) أي آنفا في الشارح. (قوله ولو بإقباله عليه ليحلفه) عبارة شرح الروض قال في الأصل وإن أقبل عليه ليحلفه ولم يقل بعد إحلف فهل هو كما لو قال احلف وجهان قال في الكفاية أقر بهما نعم بل نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي انتهى اه سم (قوله فقول شيخنا الخ) أي في شرح الروض (قوله هنا) أي فيما لو صرح بالنكول قوله: فإنه يردها وإن لم يحكم به) عبارته في شرح الروض بخلاف ما لو صرح بالنكول فإنه ردها وإن لم يحكم به انتهت اه سم (قوله مرادهم وإن لم يصرح بالحكم به) خلافا للنهاية على ما مر عن الرشيدي والمغني عبارته عقب المتن لصراحتهما في الامتناع فيرد اليمين وإن لم يحكم القاضي بالنكول ثم قال في شرح فإن سكت حكم القاضي الخ ولا بد من الحكم هنا ليترتب عليه رد اليمين بخلاف ما لو صرح بالنكول ترد وإن لم يحكم القاضي به اه وفي الأنوار والمنهج نحوها (قوله وحينئذ استوت الخ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية على ما مر عن الرشيدي (قوله هذه) أي مسألة المتن من التصريح بالنكول (قوله بل يفترقان) الأولى التأنيث (قوله في أن هذا) أي المصرح بالنكول كأن يقول أنا نأكل (قوله ما هنا) أي قول المتن والنكول أن يقول أنا نأكل الخ (قوله ومن النكول) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني (قوله مما يأتي) أي آنفا في شرح فإن سكت حكم القاضي بنكوله (قوله توسم) أي ظهر ع ش وعبارة الأنوار وتفرس اه (قوله بأن يصر الخ) متعلق بالتقييد (قوله عليه) أي بالرحمن (قوله وهو ظاهر) انظر هل الحلف بغير الرحمن من الأسماء والصفات مثله رشيدي أقول الظاهر نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه (قوله وفي قل بالله) إلى قوله لوجود الاسم في المغني (قوله وكذا في عكسه الخ) أي بأن قال قل تالله أو والله فقال بالله عبارة المغني ولو قال له قل تالله بالمثناة فوق فقال بالله بالموحدة قال الشيخان عن القفال يكون يمينا لأنه أبلغ وأشهر اه (قوله خلافا للبلقيني) وافقه المغني عبارته قال الشيخان ويجريان فيما لو غلظ عليه باللفظ أو الزمان أو المكان وامتنع وصحح البلقيني أيضا أنه لا يكون نكولا وهو الظاهر لأن التغليظ بذلك ليس واجبا فلا يكون الممتنع منه ناكلا اه (قوله لأن التغليظ الخ) قد يرده ما مر في العدول عن بالله إلى بالرحمن (قوله بعد عرض اليمين) إلى قوله وبما تقرر في المغني إلا قوله ومنه ما يأتي وقوله امتناع المدعى عليه وقوله أو أتحلف إلى المتن (قوله لا لنحو دهشة) أي كالغباوة والجهل والخرس
(٣٢١)