المعقود اه ع ش عبارة المغني وفسر الرافعي الطاق بالمعقود خارج الباب وهو ما يعمل لبعض أبواب الأكابر اه (قوله المعقود له) أي على الحائط فاللام بمعنى على (قوله نعم) إلى قوله وعبارتهما في المغني إلا قوله شمله إلى نقلاه (قوله عليه) أي الطاق (قوله كالطاق) أي في عدم الحنث بدخوله (قوله انتهت) أي عبارة الشيخين (قوله واستبعده) أي قول المتولي فإن كان الخ وكذا ضمير واستشكله (قوله واستشكله) إلى قوله وإن لم يدخل في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله بناء إلى ولا يحنث (قوله مطلقا) أي مسقفا كان أم لا جعل عليه باب أم لا اه ع ش (قوله ويرد) أي الزركشي (قوله بمنع ذلك الخ) أي أن العرف لا يعده الخ (قوله لأنه) أي الباب (قوله وإن لم يدخل في حدودها) في شرح الروض التصريح بخلافه وهو قضية كلام المتولي المحكي في أصل الروضة وقوله بل ولا اختص الخ في شرح الروض أيضا التصريح بخلافه أخذا مما أشير إليه وقوله وهو محتمل لكنه احتمال بعيد نقلا ومعنى فليتأمل اه سيد عمر (قوله خارج عن حدودها) ظاهره وإن كان فيها وكذا قوله بستان الخ اه سم وفي دعوى الظهور نظر ظاهر (قوله إن دخل فيها) أي في حدودها اه ع ش (قوله باب إليها) أي إلى الدار قول المتن: (ولا بصعود سطح الخ) يفيد مع قوله السابق أي والمسجد عدم الحنث بصعود سطح المسجد إذا حلف لا يدخل المسجد وإن صح الاعتكاف عليه اه سم (قوله من خارجها) متعلق بصعود فكان الأولى تقديمه على غير محوط كما في النهاية والمغني (قوله ليس من داخلها لغة الخ) لأنه حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو كحيطانها اه مغني (قوله من الجوانب) إلى قوله ولا يشكل في المغني إلا قوله ودخل إلى حنث وإلى قول المتن ولو أدخل في النهاية إلا قوله المذكور (قوله من الجوانب الأربعة) فإن كان من جانب لم يؤثر قطعا اه نهاية (قوله لما ذكر) هو وقوله لأنه ليس من داخلها لغة ولا عرفا اه ع ش. (قوله ودخل تحت السقف) لم يقيد به م ر اه سم أي والمغني عبارته محل الخلاف إذا لم يكن السطح مسقفا كله أو بعضه وإلا حنث قطعا إذا كان يصعد إليه من الدار لأنه من أبنيتها كما ذكره في الروضة ونازع البلقيني فيما إذا كان المسقف بعضه ودخل في المكشوف وقال:
إن مقتضى كلام الماوردي عدم الحنث ويرد ذلك التعليل المذكور اه وعبارة ع ش قوله حنث سواء دخل تحت السقف أو لا على المعتمد شيخنا الزيادي خلافا لابن حجر اه (قوله إن كان يصعد إليه الخ) ولو حلف لا يخرج منها فصعد سطحها لم يحنث إن كان مسقفا كله أو بعضه ونسب إليه بأن كان يصعد إليه منها وإلا حنث ومثل ذلك في التفصيل المذكور ما لو قال لا أسكنها أو لا أنام فيها أو نحو ذلك ومكث بسطحها وصورة المسألة أن يكون بالسطح وقت الحلف أو في غيره ولم يتمكن من الخروج وإلا حنث لما مر أنه لو عدل لباب السطح حنث اه ع ش (قوله على ما تقرر) أي من التفصيل (قوله مطلقا) أي سقف أو لا اه ع ش (قوله وهو) أي قوله شرعا اه ع ش (قوله أو رجلا) إلى قوله وكالساحة في النهاية إلا العزو في محلين وكذا في المغني إلا قوله ويقاس بذلك الخروج (قوله وباقي بدنه الخ) راجع إلى المتن والشرح معا (قوله ولو أدخل) إلى المتن عبارة المغني ولو تعلق بحبل أو جذع في هوائها وأحاط به بنيانها حنث وإن لم يعتمد على رجليه ولا إحداهما