حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨
لأنه يعد داخله فإن ارتفع بعض بدنه عن بنيانها لم يحنث اه‍ (قوله به) أي بالشخص اه‍ ع ش (قوله بأن علا عليه) أي أو ساواه كما يشمله تعبير الروض وشرحه بقولهما وأحاط به البنيان بحيث لا يرتفع بعضه عن البنيان حنث لا إن ارتفع بعضه عنه فلا يحنث انتهى اه‍ سم وتقدم عن المغني مثل ذلك التعبير ويوافقه أيضا تعبير النهاية بمنصه فإن لم يعل عليه حنث وإلا فلا اه‍ أي إن لم يعل الشخص على البناء بأن كان مساويا له أو دونه حنث وإن كان الشخص أعلى من البناء فلا حنث ع ش قول المتن: (ولو انهدمت الدار) ولفظ الدار بالأسود في النهاية وليس بموجود في المحلى والمغني وكذا قضية قول الشارح الآتي كما اقتضاه سياق المتن أنه ليس من المتن كما هو ظاهر فكتابته بالأحمر فيما بأيدينا من النسخ من الكتبة (قوله لأنها) أي أساس الحيطان والتأنيث باعتبار المضاف إليه منها أي الدار (قوله وقضية عبارة الروضة) إلى قوله وكالساحة الخ عبارة المغني كذا قاله البغوي في التهذيب وتبعه في المحرر وجرى عليه المصنف وعبارة الشرح والروضة إن بقيت أصول الحيطان والرسوم حنث والمتبادر إلى الفهم من هذه العبارة بقاء شاخص بخلاف عبارة الكتاب فإن الأساس هو البناء المدفون في الأرض تحت الجدار البارز قال الدميري وكان الرافعي والمصنف لم يمعنا النظر في المسألة انتهى والحاصل أن الحكم دائر مع بقاء اسم الدار وعدمه وبذلك صرح المصنف في تعليقه على المهذب فقال نقلا عن الأصحاب إنها الخ وقوله والحاصل إلى قوله وبذلك في النهاية مثله (قوله أن المراد بالأساس شئ بارز الخ) قد يدل عليه أو يعينه ما سيأتي أنه لا حنث بالفضاء مع وضوح أنه لو لم يبق شئ بارز كانت فضاء فليتأمل اه‍ سم (قوله وكالساحة الخ) هذا عن الشارح وليس مما في المسودة (قوله أما لو قال دارا فكذلك الخ) عبارة الروض أي والمغني حلف لا يدخل هذه يشير إلى دار فانهدمت حنث بالعرصة أو هذه الدار فلا إلا إن بقيت الرسوم أو أعيدت بآلتها أو لا أدخل دارا فدخل عرصة دار لم يحنث انتهى اه‍ سم (قوله كما اقتضاه سياق المتن) فإنه صور المسألة في أصلها بقوله دارا لكن مراده هذه الدار ولهذا قدرت في كلامه معينة اه‍ وقوله في أصلها هو قول المصنف المار ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز الخ.
(قوله لكن قضية عبارة الروضة أنه الخ) جزم بها الروض والنهاية والمغني قوله، (في هذه) أي صورة ما لو قال دارا (قوله أما دارا فيحنث فيها الخ) خلافا للروض والنهاية والمغني كما مر (قوله مطلقا) أي بقي رسومها أو لا (قوله ولو قال هذه) أي من غير لفظ دار اه‍ ع ش (قوله حنث مطلقا) وفاقا للمغني والروض والنهاية (قوله عطف) إلى قوله أي أعيد في النهاية إلا قوله لزوال إلى إلا أن (قوله عطف على جملة الخ) أي باعتبار المعنى (قوله بالمد) إلى قوله أي أعيد في المغني (قوله ومن ثم الخ) عبارة المغني تنبيه مقتضى كلامه انحلال اليمين بذلك حتى لو أعيدت لم يحنث بدخولها وهو كذلك إن أعيدت بآلة أخرى فإن أعيدت بآلتها الأولى فالأصح في زوائد الروضة الحنث اه‍ (قوله أي أعيد منها الخ) في حواشي الجلال البلقيني على الروضة ما نصه لم يتعرض المصنف لما إذا أعيدت بتلك الآلة وغيرها والراجح أنه لا حنث انتهى اه‍ سيد عمر ويمكن حمل كلام البلقيني على ما إذا لم يتميز المبنى بإحدى الآلتين عن المبنى بالأخرى وكلام الشارح والنهاية والمغني على ما إذا تميز كان يبني الأساس بالأولى فقط والباقي بغيرها (قوله منها) من فيها اسم بمعنى البعض ونائب فاعل لقوله أعيد (قوله ولو الأساس الخ) أي بالمراد السابق (قوله فأضافه) أي زيد الحالف والأولى وأضافه بالواو (قوله بناء على الأصح الخ) وقد يقال إن مبنى الايمان على العرف والعرف هنا شامل للاكل بالضيافة وغيرها
(٢٨)
مفاتيح البحث: الدميري (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421