حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩
(قوله أن الضيف يتبين الخ) قضيته أنه لو كان رفيقا حنث لأنه لا يملك وهو القياس وفاقا لم ر نعم بحث أنه لو كان بإذن السيد لم يحنث لأنه ينتقل لملك السيد فلم يأكل الحالف إلا ملك سيده انتهى وفيه نظر فليتأمل اه‍ سم (قوله أو حانوته) خلافا للروض ووفاقا لشرحه عبار الأول وإن حلف لا يدخل حانوت فلان حنث بدخول ما يعمل فيه ولو مستأجرا وعبارة الثاني ونقل الروياني مع قوله إن الفتوى على الحنث في المستأجر أن الشافعي نص على أنه لا يحنث فيه قال الزركشي وما نقله عن الشافعي نص عليه في الام والمختصر وجرى عليه الجمهور لكن المختار ما قاله الروياني اه‍ والقياس أنه لا يحنث اه‍ ومثل الحانوت الدكان لمرادفتها للحانوت كما في المصباح اه‍ سم قول المتن: (حنث بدخول ما يسكنها) أي الدار ومثلها في ذلك الحانوت على ما أفهمه كلام الشارح وقوله بملك أي لجميعها فلا حنث بالمشتركة بينه وبين غيره اه‍ ع ش قول المتن: (لا بإعارة الخ) ظاهره وإن لم يملك دارا اه‍ سم (قوله وإيصاء الخ) إلى قوله واعتمد في المغني وإلى قول المتن ولو حلف لا يدخلها في النهاية إلا قوله وبحث إلى ولو اشترى وقوله أو خلقة (قوله واعتمد في المطلب قول جمع الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله بكل ذلك) أي بالمعار وغيره اه‍ مغني (قوله نعم ذكر جمع الخ) عبارة النهاية نعم لا يقبل الخ من غير عز و (قوله أنه لا تقبل الخ) وهو المعتمد م ر سلطان وزيادي اه‍ بجيرمي (قوله إرادته) أي المسكن وقوله هذه صفة الإرادة (قوله واعترضوا الخ) عبارة النهاية ولا يعترض ذلك بأنه الخ لأنه مخفف الخ (قوله فكيف لا يقبل) الأولى التأنيث (قوله بأنه مخفف عليها الخ) أي على نفسه اه‍ ع ش (قوله فيما فيه تغليظا الخ) أي فيما إذا دخل ما يسكنه ولم يملكه مؤاخذة له بقوله اه‍ ع ش. (قوله جميعه) الظاهر أنه احترز به عن المشترك ويؤيده قوله الآتي أو عن بعضهما وإن قل اه‍ ع ش عبارة سم فيه دلالة على عدم الحنث بالمشترك بينه وبين غيره وأدل منه على ذلك قول شرح الروض بعد قول الروض أو حلف لا يأكل طعامه فأكل مشتركا أي بينه وبين غيره حنث بخلافه في اللبس والركوب اه‍ ما نصه وفي معنى اللبس والركوب السكنى ونحوها انتهى اه‍ وعبارة المغني هذا إذا كان يملك الجميع فإن كان يملك بعض الدار فظاهر نص الام أنه لا يحنث وإن كثر نصيبه وأطبق عليه الأصحاب كما قاله الأذرعي اه‍ (قوله وإن طرأ له الخ) ظاهره ولو بغير اختياره كأن مات مورثه أورد عليه بعيب اه‍ ع ش (قوله فلا يحنث) إلى قوله وبحث البلقيني في المغني (قوله فلا يحنث) أي إن كان الحلف بالله كما قيد به فيما مر اه‍ ع ش (قوله ولو اشتهرت الإضافة الخ) عبارة المغني تنبيه كان ينبغي أن يقول بما يملكه أو لا يملكه ولكن لا تعرف إلا به ليشمل ما لو كان بالبلد دار أو سوق أو حمام يضاف إلى رجل كسوق أمير الجيش وخان الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421