الخ وأما الجلد فإن جرت العادة بأكله مسموطا حنث به وإلا فلا اه مغني (قوله أو ما سما بنفسه الخ) انظر ما الفرق بين التعريفين ويظهر أنهما متساويان وأو للتنويع في التعبير (قوله فثمر لها مأكول الخ) بقي ما لو لم يكن لها مأكول من ثمر وغيره هل تحمل اليمين على غير المأكول بقرينة عدم المأكول اه سم (قوله لها مأكول الخ) إلى قوله قال في النهاية (قوله حملا) إلى قوله أي المسمى بالتنبل في المغني (قوله قال) أي البلقيني (قوله كبعض ورق الخ) الأولى كورق بعض الخ كما في المغني (قوله أي المسمى) أي الورق ويحتمل شجر الهند (قوله كبعض ورق شجر الهند الخ) وكورق العنب فيحنث بأكله كما في الزيادي اه بجيرمي (قوله أنها) أي الأوراق المعتاد أكلها. (قوله كرؤوس تباع الخ) أي كرؤوس الانعام (قوله وإنها كرأس نحو حوت الخ) هذا التردد مبني على كلامه السابق في أوائل الفصل وقد بينا هناك اختلاله اه سم (قوله بالثانية) وهي رأس نحو حوت (قوله أما إذا لم تتعذر) إلى قوله نعم في المغني والنهاية (قوله لا يشرب من ماء النهر الخ) ولو حلف لا يشرب ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه نهاية عبارة المغني فروع لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ماءه في غيره وشربه لم يحنث لأن اليمين تعلقت بالشرب من الكوز ولم يوجد وإن حلف لا يشرب من ماء هذا النهر أو لأشربن منه فشرب من مائه في كوز حنث في الأولى وبر في الثانية وإن قل ما شربه أو حلف لا أشرب أو لأشربن ماء هذا الكوز أو الإداوة أو نحو ذلك مما يمكن استيفاؤه شربا في زمان وإن طال لم يحنث في الأولى ولم يبر في الثانية بشرب بعضه بل بشرب الجميع لأن الماء معرف بالإضافة فيتناول الجميع قال الدميري ولو قال لا أشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه ولو حلف ليصعدن السماء غدا حنث في الغد فإن لم يقل غدا حنث في الحال أو لأشربن ماء هذا الكوز وكان فارغا وهو عالم بفراغه أو لأقتلن زيدا وهو عالم بموته حنث في الحال وإن كان فيه ماء فانصب منه قبل مكان شربه فكالمكره أو لأشربن منه فصبه في ماء وشرب منه بر إن علم وصوله إليه ولو حلف لم يشربنه من الكوز فصبه في ماء وشربه أو شرب منه لم يبر وإن علم وصوله إليه لأنه لم يشربه من الكوز فيهما ولم يشرب جميعه في الثانية ولو حلف أنه لا يشرب ماء هذا النهر أو نحوه أو لا يأكل خبز الكوفة ونحوها أو لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه لأن الحنث في ذلك غير متصور ولو حلف لا يشرب ماء فراتا أو من ماء فرات حنث بالماء العذب من أي موضع كان لا بالمالح أو من ماء الفرات حمل على النهر المعروف ولو حلف لا يشرب الماء حنث بكل ماء حتى بماء البحر وشرب ماء الثلج والجمد لا أكلهما فشربهما غير أكلهما وأكلهما غير شربهما والثلج غير الجمد اه (قوله واستدل له) أي لما في الجامع (قوله ورده) أي النقل وقوله بأن الذي فيه أي في الجامع (قوله ورده ابن الرفعة الخ) اعتمده المغني (قوله لأنه) أي لبس الخاتم في غير الخنصر العادة فيها أي في حق المرأة دون الرجل (قوله له) أي للذي في الجامع من حنث المرأة لا الرجل وقوله هو أي ابن الرفعة (قوله يحنث) أي باللبس في غير الخنصر مطلقا أي رجلا كان أو امرأة (قوله ثم بحث) أي الأذرعي (قوله وغيرها) أي من الوسطى والسفلى (قوله وهذا هو الأقرب) أي ما قاله الأذرعي نقلا وبحثا (قوله وليس) أي الامر كما ذكره البغوي أي من قياس الخاتم على القلنسوة (قوله لأن ذاك) أي لبس القلنسوة في الرجل وقوله وهذ أي لبس الخاتم في غير الخنصر
(٤٣)