حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٣
الخ وأما الجلد فإن جرت العادة بأكله مسموطا حنث به وإلا فلا اه‍ مغني (قوله أو ما سما بنفسه الخ) انظر ما الفرق بين التعريفين ويظهر أنهما متساويان وأو للتنويع في التعبير (قوله فثمر لها مأكول الخ) بقي ما لو لم يكن لها مأكول من ثمر وغيره هل تحمل اليمين على غير المأكول بقرينة عدم المأكول اه‍ سم (قوله لها مأكول الخ) إلى قوله قال في النهاية (قوله حملا) إلى قوله أي المسمى بالتنبل في المغني (قوله قال) أي البلقيني (قوله كبعض ورق الخ) الأولى كورق بعض الخ كما في المغني (قوله أي المسمى) أي الورق ويحتمل شجر الهند (قوله كبعض ورق شجر الهند الخ) وكورق العنب فيحنث بأكله كما في الزيادي اه‍ بجيرمي (قوله أنها) أي الأوراق المعتاد أكلها. (قوله كرؤوس تباع الخ) أي كرؤوس الانعام (قوله وإنها كرأس نحو حوت الخ) هذا التردد مبني على كلامه السابق في أوائل الفصل وقد بينا هناك اختلاله اه‍ سم (قوله بالثانية) وهي رأس نحو حوت (قوله أما إذا لم تتعذر) إلى قوله نعم في المغني والنهاية (قوله لا يشرب من ماء النهر الخ) ولو حلف لا يشرب ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه‍ نهاية عبارة المغني فروع لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ماءه في غيره وشربه لم يحنث لأن اليمين تعلقت بالشرب من الكوز ولم يوجد وإن حلف لا يشرب من ماء هذا النهر أو لأشربن منه فشرب من مائه في كوز حنث في الأولى وبر في الثانية وإن قل ما شربه أو حلف لا أشرب أو لأشربن ماء هذا الكوز أو الإداوة أو نحو ذلك مما يمكن استيفاؤه شربا في زمان وإن طال لم يحنث في الأولى ولم يبر في الثانية بشرب بعضه بل بشرب الجميع لأن الماء معرف بالإضافة فيتناول الجميع قال الدميري ولو قال لا أشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه‍ ولو حلف ليصعدن السماء غدا حنث في الغد فإن لم يقل غدا حنث في الحال أو لأشربن ماء هذا الكوز وكان فارغا وهو عالم بفراغه أو لأقتلن زيدا وهو عالم بموته حنث في الحال وإن كان فيه ماء فانصب منه قبل مكان شربه فكالمكره أو لأشربن منه فصبه في ماء وشرب منه بر إن علم وصوله إليه ولو حلف لم يشربنه من الكوز فصبه في ماء وشربه أو شرب منه لم يبر وإن علم وصوله إليه لأنه لم يشربه من الكوز فيهما ولم يشرب جميعه في الثانية ولو حلف أنه لا يشرب ماء هذا النهر أو نحوه أو لا يأكل خبز الكوفة ونحوها أو لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه لأن الحنث في ذلك غير متصور ولو حلف لا يشرب ماء فراتا أو من ماء فرات حنث بالماء العذب من أي موضع كان لا بالمالح أو من ماء الفرات حمل على النهر المعروف ولو حلف لا يشرب الماء حنث بكل ماء حتى بماء البحر وشرب ماء الثلج والجمد لا أكلهما فشربهما غير أكلهما وأكلهما غير شربهما والثلج غير الجمد اه‍ (قوله واستدل له) أي لما في الجامع (قوله ورده) أي النقل وقوله بأن الذي فيه أي في الجامع (قوله ورده ابن الرفعة الخ) اعتمده المغني (قوله لأنه) أي لبس الخاتم في غير الخنصر العادة فيها أي في حق المرأة دون الرجل (قوله له) أي للذي في الجامع من حنث المرأة لا الرجل وقوله هو أي ابن الرفعة (قوله يحنث) أي باللبس في غير الخنصر مطلقا أي رجلا كان أو امرأة (قوله ثم بحث) أي الأذرعي (قوله وغيرها) أي من الوسطى والسفلى (قوله وهذا هو الأقرب) أي ما قاله الأذرعي نقلا وبحثا (قوله وليس) أي الامر كما ذكره البغوي أي من قياس الخاتم على القلنسوة (قوله لأن ذاك) أي لبس القلنسوة في الرجل وقوله وهذ أي لبس الخاتم في غير الخنصر
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421