أي عكس ما مر أول الفصل (قوله لأن فيه) أي في الأول (قوله رجح ذلك) أي عدم الحنث في مسألة الحلق (قوله حيث جعله) أي شيخنا عدم الحنث من زيادته أي ابن المقري على الروضة لكنه أي ذلك الجعل (قوله فإن عبارة أصل الروضة الخ) في تطبيقه نظر (قوله وهذا صريح) أي ما ذكره أصل الروضة قبل قوله قيل يحنث للعرف الخ فيما ذكره الخ أي في عدم حنثه بحلق الغير بأمره (قوله أو لا يجئ منه) الأولى لا يعتاد الحالف فعله الخ (قوله أي هذه الدار) إلى قوله أي ولا نظر في المغني إلا قوله أو دار أو إلى قوله وعلى هذا التفصيل في النهاية إلا قوله ويتردد إلى وكذا وقوله أي ولم يدركه إلى ولو خرج (قوله وهو فيها الخ) راجع لكل من المعطوفين (قوله قال الأذرعي إن الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما قاله الأذرعي الخ أي محل الاحتياج إلى نية التحول (قوله فيه الخ) الضمير هنا وفيما بعده راجع إلى الدار فكان المناسب التأنيث كما في المغني (قوله لا يسكنه) أي أو لا يقيمها (قوله لم يحتج لنية التحول) أي فيكفي في السلامة من الحنث الخروج حالا اه ع ش قال الرشيدي قوله إلا أن يكون المجاز متعارفا ويريده قضيته أن مجرد تعارفه لا تكفي ولعل محله أن لم تهجر الحقيقة أخذا مما سيأتي في آخر الفصل فيما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة وقضيته أيضا أن المجاز الغير المتعارف لا يحمل عليه وإن أراده ويأتي ما يخالفه في الفصل الأخير قبيل قول المصنف أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له حيث قال لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية اه رشيدي وكلام الشارح حيث عبر بأو سالم عن هذين الاشكالين (قوله لم يحتج لنية التحول الخ) قال الأذرعي وفي تحنيثه بالمكث اليسير نظر إذ الظاهر أن قوله لا أسكنه المراد به لا أتخذه مسكنا اه انتهى رشيدي (قوله فقط) أي وإن بقي أهله ومتاعه مغني ونهاية (قوله لأنه المحلوف عليه) هذا ظاهر عند الاطلاق أما لو أراد أنه يأخذ أهله وأمتعته لم يبرأ إلا بأخذهما فورا أيضا اه ع ش (قوله ولا الخروج من أقرب البابين) أي بأن يقصده من محل أما لو مر عليه وعدل عنه إلى غيره فينبغي الحنث أخذا مما علل به العدول إلى السطح من أنه بالعدول عنه إلى الصعود غير آخذ الخ اه ع ش (قوله لباب من السطح) أي أو إلى حائط ليخرج منه بخلاف ما إذا كان قبالته فتخطاه من غير عدول فلا حنث اه ع ش وظاهر أن هذا يجري في باب السطح أيضا فإذا كان عند الحلف في السطح يتعين الخروج من بابه فلو عدل منه مع القدرة عليه إلى غيره حنث (قوله مع القدرة على غيره) ظاهره ولو كان غيره أبعد منه اه ع ش قول المتن: (فإن مكث بلا عذر حنث) قال عميرة أي ولو مترددا في المكان واقتضى كلامهم أن المكث ولو قل يضر قال الرافعي هو ظاهر إن أراد لا أمكث فإن أراد لا أتخذها مسكنا فينبغي عدم الحنث بمكث نحو الساعة انتهى أقول لعل التقييد بنحو الساعة جرى على الغالب وإلا فينبغي أنه لو حلف لا يتخذها مسكنا مدة يبحث فيها عن محل يسكن فيه مع عدم إرادة الاستمرار على اتخاذها مسكنا لم يحنث وإن زادت المدة على يوم أو يومين اه ع ش عبارة المغني وإن تردد فيها بلا غرض حنث وينبغي أن لا يحنث كما قال الرافعي: إن أراد بلا أسكنها لا اتخذها مسكنا لأنها تصير بذلك مسكنا اه (قوله ولو لحظة) إلى قوله ولو ليلة في المغني إلا قوله وقول الغزي إلى المتن (قوله وقول الغزي) مبتدأ وقوله يتعين الخ خبره (قوله يسمى ساكنا الخ) إذ السكنى تطلق على الدوام كالابتداء نهاية ومغني أي وكذا الإقامة (قوله أو طرأ عليه الخ) وكذا لو كان مريضا حال حلفه على الراجح وعليه فالفرق بين كون الحلف حال العذر وبين طرو العذر على الحلف لعله من حيث القطع والخلاف وإلا فلم يظهر بينهما فرق إذ الحلف حالة المرض
(٢١)