حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٠
فهي في يده أو دارا ولأحدهما فيها متاع أو دابة ولأحدهما عليها حمل فهما في يده اه‍ (قوله باتفاقهما الخ) راجع لجميع ما تقدم (قوله قدمت الخ) يعني بينة ذلك الاحد عبارة المغني فالقول قوله اه‍ (قوله بالملك المطلق) احتراز عن نحو ما مر في المتن (قوله لانفراده) أي صاحب المتاع أو الحمل أو الزرع (قوله وبه) أي بقوله لانفراده الخ (قوله على العبد) أي المتنازع فيه (قوله لا لصاحبه الخ) أي الثوب (قوله فاليد فيه فقط) أي كانت اليد له فيه خاصة نهاية (قوله ولو قال أخذت ثوبي الخ) عبارة النهاية ولو أخذ ثوبا من دار وادعى ملكه فقال ربها بل هو ثوبي أمر الآخذ برد الثوب حيث لا بينة لأن اليد لصاحب الدار كما لو قال قبضت منه الغالي عليه أو عنده فأنكر فإنه يؤمر برده له اه‍ (قوله إليه) أي إلى صاحب الدار (قوله فيحلف الخ) أي يصدق الساكن بيمينه (قوله إقرار له) أي للزارع. (قوله أو في منفصل كمتاع الخ) هل محله ما لم يكن ذلك المنفصل في تصرف الأول أخذا مما يأتي في مسألة الخياط سم عبارة ع ش قوله أو في منفصل الخ شمل ما لو توقف عليه كمال الانتفاع بالدار كما لو تنازعا في سلم يصعد منه إلى مكان في الدار وهو مما ينقل وقضيته تصديق المكتري وقياس ما صرحوا به من أنه لو باع دارا دخل فيها ما كان متصلا بها أو منفصلا توقف عليه نفع متصل كصندوق الطاحون أن المصدق هنا المكري وقد يقال المتبادر من قوله كمتاع أن المراد ما يتمتع به صاحب الدار فيها كالأواني والفرش فيخرج مثل هذا فلا يصدق فيه المكتري بل المكري اه‍ وقوله صاحب الدار يعني صاحب منفعتها وهو المكتري (قوله من الأولين) أي الرف والسلم (قوله والغلق) عطف على غير المسمر (قوله بينهما) خبر وما اضطرب الخ أي يجعل بينهما (قوله إن تحالفا) أي أو نكلا كما مر عن الأنوار (قوله في شجر فيها) أي في الدار المؤجرة (قوله بخلاف القميص الخ) إن قلت القميص داخل في المتاع المنفصل قلت إن كان صورة الخياط أنه استأجره ليخيط له في داره فلا إشكال وإن كان الخياط قد استأجر الدار فهو من أفراد ما تقدم فينبغي أنه المصدق سم (قوله وبهذا أعني التصرف يفرق الخ) قد يقال من الأمتعة نحو كتب العلم وتصرف الزوج العالم فيها أكثر وقد يقال إن ثبت تصرف الزوج فيها دونها فالقول قوله وهذا ظاهر سم وقضيته أن نحو الحلي إن ثبت تصرف الزوجة فيه دون الزوج فالقول قولها (قوله وإن صلح الخ) الأولى التأنيث (قوله حقيقة) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله ونظائره إلى وبحث غيره وإلى قوله قال البغوي في النهاية إلا قوله ومر إلى ودخل (قوله كأن ثبت الخ) وكالثابت باليمين المردودة ع ش (قوله لأن الاقرار يسري الخ) بدليل أن من أقر أمس بشئ يطالب به اليوم وإذا كان كذلك فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال مغني (قوله هل يجب بيان سبب الانتقال الخ) أو يكفي أن يقول انتقل إلى بسبب صحيح مغني عبارة النهاية ويتجه وجوب بيان سبب الانتقال في هذا ونظائره كما مال إليه في المطلب تعبا الخ (قوله وبحث غيره الخ) عزا المغني هذا البحث إلى ابن شهبة وأقره (قوله إذ وظيفة الشاهد الخ) لا يخفى أن الكلام
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421