قاله القاضي أبو الطيب وغيره لأنه قد يعلم ذلك مغني (قوله ولا أعلمك ابن أبي) وجه التمثيل به لما نحن فيه أنه في معنى لم يلدك أبي فتأمل سيد عمر عبارة سم ما فعل الغير في هذا المثال إلا أن يكون ولادته على فراش أبيه أخذا مما يأتي اه (قوله على العلم به) أي بالنفي المطلق مغني (قوله وفرق بينه الخ) قد يقال لا مخالفة بين المسألتين حتى يحتاج للفرق فكما لا يجوز الشهادة بالنفي المذكور كذلك لا يحلف عليه وإنما يحلف على نفي العلم به والذي في شرح الروض التسوية بينهما فإن قلت مراد الشارح أن النفي غير المحصور يحلف فيه على نفي العلم ولا يجوز الشهادة فيه على نفي العلم قلت هذا مع أنه لا تقبله العبارة إلا بتأويل لا يلائمه التعليل رشيدي (قوله أنه لم يأبق الخ) عبارة المختار أبق العبد يأبق بكسر الباء وضمها ع ش (قوله أنه ابنه) انظر أي نفي في هذا رشيدي أي وفي الرابع (قوله ورد الأول بأنه الخ) قضية الرد بما ذكر أن البائع يكلف الحلف بأن العبد ما أبق عنده إذا ادعى المشتري أنه كان آبقا في يد البائع وقضية ما ذكروه في الرد بالعيب أنه يكفيه أن يقول ما يلزمني قبوله أو لا تستحق على الرد أو نحو ذلك فلعل المراد بما ذكره البلقيني أنه إذا ذكر السبب كلف الحلف على البت فلا ينافيه الاكتفاء بنحو لا يلزمني قبوله فليراجع ع ش (قوله والثاني يرجع الخ) حق المقام هنا وفي المعاطيف الآتية أن يزيد لفظة بأنه يعيد أسد العدد كما في النهاية أو يقول ابتداء ورد بأن الأول الخ (قوله بت) أي على البت نهاية (قوله نفي لملك نفسه الخ) يعني فهو حلف على نفي فعل نفسه (قوله على شئ مخصوص) وهو ما يجب الأداء منه (قوله قال) أي البلقيني (قوله فيما ينفيه) أي من فعل المورث رشيدي (قوله وكذا العاقلة) أي تحلف لا على البت وقوله بناء على أن الوجوب الخ انظر مفهومه رشيدي (قوله لا في القاتل) أي ابتداء على الراجح ع ش (قوله ويرد عليه) أي على ذلك الضابط (قوله وأن المشتري) عطف على قوله مسائل الخ (قوله الآن) أي لا في وقت العقد. (قوله فإنه يحلف) أي المشتري ع ش (قوله لعجزه) قد يقال العجز ليس بفعل أحد سم قول المتن: (فقال أبرأني) أي مورثك وأنت تعلم ذلك مغني (قوله أو استوفاه) إلى قوله أي لم يجز في المغني إلا قوله البت إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر في النهاية إلا قوله واعترض إلى وفي قن وقوله إن تذكر إلى المتن وقوله وظاهر إلى بخلاف ما إذا (قوله مثلا) أي أو اعتاض عنه مغني (قوله كما مر) في أي محل مر (قوله ومحله) أي الاشتراط قول المتن: (ولو قال جنى الخ) عبارة المغني ولو قال في الدعوى على سيد بما لا يقبل فيه إقرار العبد عليه كقوله جنى الخ قول المتن: (عبدك) أي العاقل الذي لا يعتقد وجوب طاعة الآمر كما يعلم مما يأتي ع ش (قوله إن أنكر) إلى قول المتن ويعتبر في المغني إلا قوله واعترضه إلى وفي قن وقوله وعبارة أصله إلى المتن (قوله إن أنكر) أي السيد وكذا ضمير عليه (قوله على المقابل) أي من أن الحلف على نفي العلم مغني (قوله أو يعتقد وجوب طاعة الآمر الخ) أي والآمر السيد كما هو الظاهر أما إذا كان الامر غيره فظاهر أن الامر منوط به رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في العبد العاقل فإن كان مجنونا حلف السيد على البت قطعا الخ قال البلقيني ولو أمر عبده الذي لا يميز أو الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة السيد في كل
(٣١٤)