حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣١٤
قاله القاضي أبو الطيب وغيره لأنه قد يعلم ذلك مغني (قوله ولا أعلمك ابن أبي) وجه التمثيل به لما نحن فيه أنه في معنى لم يلدك أبي فتأمل سيد عمر عبارة سم ما فعل الغير في هذا المثال إلا أن يكون ولادته على فراش أبيه أخذا مما يأتي اه‍ (قوله على العلم به) أي بالنفي المطلق مغني (قوله وفرق بينه الخ) قد يقال لا مخالفة بين المسألتين حتى يحتاج للفرق فكما لا يجوز الشهادة بالنفي المذكور كذلك لا يحلف عليه وإنما يحلف على نفي العلم به والذي في شرح الروض التسوية بينهما فإن قلت مراد الشارح أن النفي غير المحصور يحلف فيه على نفي العلم ولا يجوز الشهادة فيه على نفي العلم قلت هذا مع أنه لا تقبله العبارة إلا بتأويل لا يلائمه التعليل رشيدي (قوله أنه لم يأبق الخ) عبارة المختار أبق العبد يأبق بكسر الباء وضمها ع ش (قوله أنه ابنه) انظر أي نفي في هذا رشيدي أي وفي الرابع (قوله ورد الأول بأنه الخ) قضية الرد بما ذكر أن البائع يكلف الحلف بأن العبد ما أبق عنده إذا ادعى المشتري أنه كان آبقا في يد البائع وقضية ما ذكروه في الرد بالعيب أنه يكفيه أن يقول ما يلزمني قبوله أو لا تستحق على الرد أو نحو ذلك فلعل المراد بما ذكره البلقيني أنه إذا ذكر السبب كلف الحلف على البت فلا ينافيه الاكتفاء بنحو لا يلزمني قبوله فليراجع ع ش (قوله والثاني يرجع الخ) حق المقام هنا وفي المعاطيف الآتية أن يزيد لفظة بأنه يعيد أسد العدد كما في النهاية أو يقول ابتداء ورد بأن الأول الخ (قوله بت) أي على البت نهاية (قوله نفي لملك نفسه الخ) يعني فهو حلف على نفي فعل نفسه (قوله على شئ مخصوص) وهو ما يجب الأداء منه (قوله قال) أي البلقيني (قوله فيما ينفيه) أي من فعل المورث رشيدي (قوله وكذا العاقلة) أي تحلف لا على البت وقوله بناء على أن الوجوب الخ انظر مفهومه رشيدي (قوله لا في القاتل) أي ابتداء على الراجح ع ش (قوله ويرد عليه) أي على ذلك الضابط (قوله وأن المشتري) عطف على قوله مسائل الخ (قوله الآن) أي لا في وقت العقد. (قوله فإنه يحلف) أي المشتري ع ش (قوله لعجزه) قد يقال العجز ليس بفعل أحد سم قول المتن: (فقال أبرأني) أي مورثك وأنت تعلم ذلك مغني (قوله أو استوفاه) إلى قوله أي لم يجز في المغني إلا قوله البت إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر في النهاية إلا قوله واعترض إلى وفي قن وقوله إن تذكر إلى المتن وقوله وظاهر إلى بخلاف ما إذا (قوله مثلا) أي أو اعتاض عنه مغني (قوله كما مر) في أي محل مر (قوله ومحله) أي الاشتراط قول المتن: (ولو قال جنى الخ) عبارة المغني ولو قال في الدعوى على سيد بما لا يقبل فيه إقرار العبد عليه كقوله جنى الخ قول المتن: (عبدك) أي العاقل الذي لا يعتقد وجوب طاعة الآمر كما يعلم مما يأتي ع ش (قوله إن أنكر) إلى قول المتن ويعتبر في المغني إلا قوله واعترضه إلى وفي قن وقوله وعبارة أصله إلى المتن (قوله إن أنكر) أي السيد وكذا ضمير عليه (قوله على المقابل) أي من أن الحلف على نفي العلم مغني (قوله أو يعتقد وجوب طاعة الآمر الخ) أي والآمر السيد كما هو الظاهر أما إذا كان الامر غيره فظاهر أن الامر منوط به رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في العبد العاقل فإن كان مجنونا حلف السيد على البت قطعا الخ قال البلقيني ولو أمر عبده الذي لا يميز أو الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة السيد في كل
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421