حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٨
ضمير العين وهي مؤنثة رشيدي (قوله جمع بينهما) أي بين إمكان مخاصمته وإمكان تحليفه مغني (قوله ثم التقييد) إلى المتن في المغني (قوله لمن لا يمكن الخ) أي ووليه غيره (قوله وهو المحجور) انظر ما وجه هذا الحصر مع أن الوقف الذي ناظره غيره كذلك كما مر رشيدي قول المتن: (ترك في يد المقر لما مر الخ) يؤخذ منه أنه يترك في يده ملكا سم (قوله أي وحينئذ لا تنصرف الخصومة عنه) أي فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه أنوار (قوله كما مر في الاقرار) أي وأعاد المصنف المسألة هنا ليفيد التصريح بمقابل الأصح وهو وقيل الخ مغني (قوله قبل شهادته) أي الثاني (قوله ثم تدعي الزوجة عليه الخ) انظر إلى الحاشية الآتية عند قول الشارح أما بالنسبة لتحليفه فلا الخ سم (قوله عن ذلك) أي الاعتراف (قوله وبهذا يرد قول المستشكل فكيف تتوجه الدعوى عليه) يغني عنه ما قبله (قوله وبيانه) أي الرد. (قوله لا ابتداء دعوى عليه) هذا يدل على أن مراد المستشكل بالدعوى في قوله فكيف تتوجه الدعوى عليه الدعوى من المدعي لا من الزوجة ثم قد يقتضي هذا البيان أن الحكم كذلك إذا أقر قيل شهادة الأول أيضا وأنه ليس كذلك إذا أقر قبل الدعوى سم (قوله وفي فتاوى البغوي الخ) انظر مخالفته لما تقدم عن فتاوى القفال إلا أن يحمل ذاك على الشق الأول مما هنا سم أقول بل الأولى حمل ذاك على نفوذ الحكم بالنسبة للاخذ من ذي اليد لا بالنسبة للمقر له أيضا أخذا مما يأتي عن المغني والروض مع شرحه قول المتن: (ويوقف الامر) أي حيث لا بينه كما يأتي ع ش (قوله لأن المال) إلى التنبيه في النهاية قول المتن: (فإن كان للمدعي بينة الخ) أي وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه فإن نكل حلف المدعي وأخذه ثم إذا حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجه لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف الخصومة معه مغني ومر آنفا في الشرح عن الأذرعي ما يؤيده (قوله شروط القضاء على الغائب) أي المتقدمة في بابه (قوله وعبارة أصله الخ) فإنه قال فإن لم يكن بينة يوقف الامر إلى أن يحضر الغائب وإن كان له بينة فيقضي له مغني (قوله بمثله) الأولى الاخصر به قوله
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421