ضمير العين وهي مؤنثة رشيدي (قوله جمع بينهما) أي بين إمكان مخاصمته وإمكان تحليفه مغني (قوله ثم التقييد) إلى المتن في المغني (قوله لمن لا يمكن الخ) أي ووليه غيره (قوله وهو المحجور) انظر ما وجه هذا الحصر مع أن الوقف الذي ناظره غيره كذلك كما مر رشيدي قول المتن: (ترك في يد المقر لما مر الخ) يؤخذ منه أنه يترك في يده ملكا سم (قوله أي وحينئذ لا تنصرف الخصومة عنه) أي فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه أنوار (قوله كما مر في الاقرار) أي وأعاد المصنف المسألة هنا ليفيد التصريح بمقابل الأصح وهو وقيل الخ مغني (قوله قبل شهادته) أي الثاني (قوله ثم تدعي الزوجة عليه الخ) انظر إلى الحاشية الآتية عند قول الشارح أما بالنسبة لتحليفه فلا الخ سم (قوله عن ذلك) أي الاعتراف (قوله وبهذا يرد قول المستشكل فكيف تتوجه الدعوى عليه) يغني عنه ما قبله (قوله وبيانه) أي الرد. (قوله لا ابتداء دعوى عليه) هذا يدل على أن مراد المستشكل بالدعوى في قوله فكيف تتوجه الدعوى عليه الدعوى من المدعي لا من الزوجة ثم قد يقتضي هذا البيان أن الحكم كذلك إذا أقر قيل شهادة الأول أيضا وأنه ليس كذلك إذا أقر قبل الدعوى سم (قوله وفي فتاوى البغوي الخ) انظر مخالفته لما تقدم عن فتاوى القفال إلا أن يحمل ذاك على الشق الأول مما هنا سم أقول بل الأولى حمل ذاك على نفوذ الحكم بالنسبة للاخذ من ذي اليد لا بالنسبة للمقر له أيضا أخذا مما يأتي عن المغني والروض مع شرحه قول المتن: (ويوقف الامر) أي حيث لا بينه كما يأتي ع ش (قوله لأن المال) إلى التنبيه في النهاية قول المتن: (فإن كان للمدعي بينة الخ) أي وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه فإن نكل حلف المدعي وأخذه ثم إذا حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجه لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف الخصومة معه مغني ومر آنفا في الشرح عن الأذرعي ما يؤيده (قوله شروط القضاء على الغائب) أي المتقدمة في بابه (قوله وعبارة أصله الخ) فإنه قال فإن لم يكن بينة يوقف الامر إلى أن يحضر الغائب وإن كان له بينة فيقضي له مغني (قوله بمثله) الأولى الاخصر به قوله
(٣٠٨)