حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٧
(قوله لمدعاك) أي لما ادعيته على مغني قول المتن: (وأن ادعيت مرهونا الخ) ويحتمل هذا الترديد وإن كان على خلاف الأصل للحاجة وعكسه بأن ادعى المرتهن على الراهن دينا وخاف الراهن جحد المدعي الرهي لو اعترف له بالدين يقول في جوابه أن ادعيت ألفا لا رهن به فلا يلزمني أو به رهن هو كذا فإذا كره حتى أجيب ولا يكون مقرا بذلك هنا ولا فيما مر وكذلك يقول في ثمن مبيع لم يقبض بأن يدعى عليه ألفا فيقول إن ادعيت من ثمن مبيع مقبوض فأذكره حتى أجيب أو عن ثمن مبيع لم يقبض فلا يلزمني مطلقا روض مع شرحه وأنوار ومغني قول المتن: (أو لابني الطفل) أي بخلاف نحو الطفل الفلاني وله ولي غيره لما سيأتي وحينئذ فمعنى قولهم لا تمكن مخاصمته أي ولو بوليه فمتى أمكنت مخاصمته بنفسه أو بوليه انصرفت الخصومة عنه على ما سيأتي رشيدي عبارة الحلبي أي ولا بينة له وإلا فتسمع الدعوى على المحجور حينئذ اه‍. (قوله وهو ناظر عليه) أي الوقف فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه كما ذكره الشهاب الرملي رشيدي وكذا فسم إلا قوله كما ذكره الخ (قوله وما صدر عنه ليس بمزيل) ومن ثم لو ادعاها لنفسه بعد سمع رشيدي ومغني عبارة سم قال في الروض وإن ادعاها أي المدعى عليه بعد لنفسه سمعت أي دعواه اه‍ وهو المعتمد اه‍ (قوله وقد ينافيه) أي قولهم وما صدر عنه ليس بمزيل (قوله بحمل هذا) أي قول الجويني (قوله في الأوليين) أي فيما ليس هي له وهي لرجل لا أعرفه (قوله والبدل للحيلولة في البقية) هو تابع في هذا كالشهاب بن حجر أي والمغني لما في شرح المنهج وقد قال الشهاب البرلسي أنه وهم وانتقال نظر اه‍ والذي في شرح الروض أنه إذا حلف المدعي يمين الرد في هذه الصور ثبتت العين نبه عليه ابن قاسم رشيدي عبارة سم كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج ما نصه فيه بحث وذلك لأن التفريع على عدم انصراف الخصومة وحينئذ فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها نعم إن قلنا بانصراف الخصومة في مسألة المحجور والوقف على الفقراء أو المسجد كما ذهب إليه الغزالي وأبو الفرج كان له الحلف لتغريم البدل فما قاله الشارح يعني شيخ الاسلام هنا وهم منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة اه‍ ولم يزد في شرح الروض على قوله بعد المسائل كلها ويحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه رجاء أن يقرأ وينكل فيحلف المدعي وتثبت له اه‍ وهو ظاهر فيما قاله شيخنا اه‍ أقول وعبارة الأنوار أيضا ظاهرة فيما قاله الشهاب البرلسي (قوله إن كان للمدعي بينة) ولم يقمها رشيدي. (قوله وسيأتي فيه تفصيل عن البغوي) حاصل التفصيل أنه إذا كان الاقرار بعد إقامة البينة وقبل الحكم بها للمدعي حكم له بها من غير إعادة البينة في وجه المقر له إن علم أن المقر متعنت في اقراره وإلا فلا بد من إعادتها لكن فرض تفصيل البغوي فيما إذا أقر بها لمن تمكن مخاصمته ولذا قال ابن قاسم ويمكن الفرق انتهى بل التفصيل غير متأت هنا إذ لا يصح إقامة البينة في وجه المقر له هنا فتأمل رشيدي (قوله أي المذكور) بالجر تفسير للضمير المجرور وغرضه من هذا تأويل تذكير
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421