(قوله لمدعاك) أي لما ادعيته على مغني قول المتن: (وأن ادعيت مرهونا الخ) ويحتمل هذا الترديد وإن كان على خلاف الأصل للحاجة وعكسه بأن ادعى المرتهن على الراهن دينا وخاف الراهن جحد المدعي الرهي لو اعترف له بالدين يقول في جوابه أن ادعيت ألفا لا رهن به فلا يلزمني أو به رهن هو كذا فإذا كره حتى أجيب ولا يكون مقرا بذلك هنا ولا فيما مر وكذلك يقول في ثمن مبيع لم يقبض بأن يدعى عليه ألفا فيقول إن ادعيت من ثمن مبيع مقبوض فأذكره حتى أجيب أو عن ثمن مبيع لم يقبض فلا يلزمني مطلقا روض مع شرحه وأنوار ومغني قول المتن: (أو لابني الطفل) أي بخلاف نحو الطفل الفلاني وله ولي غيره لما سيأتي وحينئذ فمعنى قولهم لا تمكن مخاصمته أي ولو بوليه فمتى أمكنت مخاصمته بنفسه أو بوليه انصرفت الخصومة عنه على ما سيأتي رشيدي عبارة الحلبي أي ولا بينة له وإلا فتسمع الدعوى على المحجور حينئذ اه. (قوله وهو ناظر عليه) أي الوقف فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه كما ذكره الشهاب الرملي رشيدي وكذا فسم إلا قوله كما ذكره الخ (قوله وما صدر عنه ليس بمزيل) ومن ثم لو ادعاها لنفسه بعد سمع رشيدي ومغني عبارة سم قال في الروض وإن ادعاها أي المدعى عليه بعد لنفسه سمعت أي دعواه اه وهو المعتمد اه (قوله وقد ينافيه) أي قولهم وما صدر عنه ليس بمزيل (قوله بحمل هذا) أي قول الجويني (قوله في الأوليين) أي فيما ليس هي له وهي لرجل لا أعرفه (قوله والبدل للحيلولة في البقية) هو تابع في هذا كالشهاب بن حجر أي والمغني لما في شرح المنهج وقد قال الشهاب البرلسي أنه وهم وانتقال نظر اه والذي في شرح الروض أنه إذا حلف المدعي يمين الرد في هذه الصور ثبتت العين نبه عليه ابن قاسم رشيدي عبارة سم كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج ما نصه فيه بحث وذلك لأن التفريع على عدم انصراف الخصومة وحينئذ فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها نعم إن قلنا بانصراف الخصومة في مسألة المحجور والوقف على الفقراء أو المسجد كما ذهب إليه الغزالي وأبو الفرج كان له الحلف لتغريم البدل فما قاله الشارح يعني شيخ الاسلام هنا وهم منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة اه ولم يزد في شرح الروض على قوله بعد المسائل كلها ويحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه رجاء أن يقرأ وينكل فيحلف المدعي وتثبت له اه وهو ظاهر فيما قاله شيخنا اه أقول وعبارة الأنوار أيضا ظاهرة فيما قاله الشهاب البرلسي (قوله إن كان للمدعي بينة) ولم يقمها رشيدي. (قوله وسيأتي فيه تفصيل عن البغوي) حاصل التفصيل أنه إذا كان الاقرار بعد إقامة البينة وقبل الحكم بها للمدعي حكم له بها من غير إعادة البينة في وجه المقر له إن علم أن المقر متعنت في اقراره وإلا فلا بد من إعادتها لكن فرض تفصيل البغوي فيما إذا أقر بها لمن تمكن مخاصمته ولذا قال ابن قاسم ويمكن الفرق انتهى بل التفصيل غير متأت هنا إذ لا يصح إقامة البينة في وجه المقر له هنا فتأمل رشيدي (قوله أي المذكور) بالجر تفسير للضمير المجرور وغرضه من هذا تأويل تذكير
(٣٠٧)