أو في صندوق مفتاحه بيده وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ع ش (قوله فإذا حلفا) أي أو نكلا أنوار (قوله وإن صلح لأحدهما فقط) غاية كما هو صريح كلامه في باب الاقرار وصريح قول النهاية والأنوار هنا ما نصه سواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أولهما كدراهم ودنانير أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان ونبل وتاج ملك وهما عاميان اه وزاد الثاني كما لو تنازع دباغ وعطار في جلد أو عطر وهو في أيديهما أو غني وفقير في جوهر اه قول المتن: (ولو أزيلت يده) أي الداخل عن العين التي بيده مغني (قوله بأن سلم المال لخصمه) أي بعد الحكم له روض (قوله فقط) أي ولم يسلم المال إليه قول المتن: ( مستند إلى ما قبل أزالته) أي مع استدامته إلى وقت الدعوى مغني وأسنى (قوله حتى في الحالة الثانية) وفاقا لصنيع النهاية (قوله خلافا لابن الأستاذ) أي حيث لم يشترط الاسناد في الثانية ووافقه الروض وشرحه والمغني والأنوار (قوله ونظره) أي ابن الأستاذ مبتدأ وقوله لبقاء يده أي الداخل متعلق بذلك وقوله يرده الخ خبره (قوله بأنها) أي يد الداخل قول المتن: (واعتذر بغيبة شهوده) مفهومه أنه لو لم يعتذر بما ذكر لم ترجح بينته وصرح به في شرح المنهج وكتب شيخنا الزيادي على قوله واعتذر الخ ليس بقيد اه وعبارة سم عليه وتقييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل م ر انتهت اه ع ش عبارة النهاية واعتذر بغيبة شهوده مثلا سمعت الخ قال الرشيدي قوله مثلا أشار به إلى أن قول المصنف واعتذر الخ ليس بقيد وإنما هو لمجرد التمثيل والتصوير كما صرح به غيره فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بينته وإن لم يعتذر اه وقوله أشار به الخ في جزمه بذلك نظر لاحتمال أنه أشار به إلى ما زاده الشارح بقوله أو جهله بهم الخ بل هو ظاهر صنيع النهاية. (قوله واشتراط الاعتذار الخ) وفاقا للروض وشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية على ما مري عن الرشيدي وللزيادي كما مر (قوله مع أنه لم يظهر من صاحبه الخ) أي صاحب العذر أي كما ظهر في مسألة المرابحة شرح المنهج أي كما لو قال اشتريت هذا بمائة وباعه مرابحة بمائة وعشرة ثم قال غلطت من ثمن متاع إلى آخر وإنما اشتريته بمائة وعشرة ع ش فقوله غلطت الخ هو العذر اه بجيرمي (قوله ولا ينقض الحكم) إلى قوله وأفتى ابن الصلاح في النهاية (قوله فلا تعود) أي اليد عبارة النهاية فلا يعود حكمها اه أي اليد (قوله وخرج بمستندا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه بخلاف ما إذا لم تستند بينته إلى ذلك أو لم يعتذر بما ذكر ونحوه فلا تقدم بينته لأنه الآن مدع خارج اه (قوله فلا تسمع) ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول المصنف في الفصل الآتي ولو قال كل منهما بعتكه بكذا الخ إذ يعلم به أن نفي السماع ليس على إطلاقه سم (قوله لزيادة علم بينته) إلى قوله فإن اختص في المغني (قوله ولذا قدمت الخ) وفي عكس المتن وهو لو أطلق الخارج دعوى الملك وقال الداخل هو ملكي اشتريته منك وأقام كل بينة قدم الداخل وكذا أي يقدم الداخل لو قال الخارج هو ملكي ورثته من أبي وقال الداخل هو ملكي اشتريته من أبيك مغني وأنوار وروض مع شرحه (قوله أو أنه أو بائعه) أي الداخل غصبه أي المدعى به منه أي الخارج (قوله ولو قال كل الخ) الأولى التفريع (قوله عليها) أي الدابة أو فيها أي الدار أو الحمل أي حمل الدابة أو الزرع أي الذي في الأرض عبارة الأنوار ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيها زرع أو بناء أو غراس فهي في يده أو دابة أو جارية حاملا والحمل لأحدهما بالاتفاق
(٣٢٩)