حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٢٩
أو في صندوق مفتاحه بيده وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ع ش (قوله فإذا حلفا) أي أو نكلا أنوار (قوله وإن صلح لأحدهما فقط) غاية كما هو صريح كلامه في باب الاقرار وصريح قول النهاية والأنوار هنا ما نصه سواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أولهما كدراهم ودنانير أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان ونبل وتاج ملك وهما عاميان اه‍ وزاد الثاني كما لو تنازع دباغ وعطار في جلد أو عطر وهو في أيديهما أو غني وفقير في جوهر اه‍ قول المتن: (ولو أزيلت يده) أي الداخل عن العين التي بيده مغني (قوله بأن سلم المال لخصمه) أي بعد الحكم له روض (قوله فقط) أي ولم يسلم المال إليه قول المتن: ( مستند إلى ما قبل أزالته) أي مع استدامته إلى وقت الدعوى مغني وأسنى (قوله حتى في الحالة الثانية) وفاقا لصنيع النهاية (قوله خلافا لابن الأستاذ) أي حيث لم يشترط الاسناد في الثانية ووافقه الروض وشرحه والمغني والأنوار (قوله ونظره) أي ابن الأستاذ مبتدأ وقوله لبقاء يده أي الداخل متعلق بذلك وقوله يرده الخ خبره (قوله بأنها) أي يد الداخل قول المتن: (واعتذر بغيبة شهوده) مفهومه أنه لو لم يعتذر بما ذكر لم ترجح بينته وصرح به في شرح المنهج وكتب شيخنا الزيادي على قوله واعتذر الخ ليس بقيد اه‍ وعبارة سم عليه وتقييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل م ر انتهت اه‍ ع ش عبارة النهاية واعتذر بغيبة شهوده مثلا سمعت الخ قال الرشيدي قوله مثلا أشار به إلى أن قول المصنف واعتذر الخ ليس بقيد وإنما هو لمجرد التمثيل والتصوير كما صرح به غيره فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بينته وإن لم يعتذر اه‍ وقوله أشار به الخ في جزمه بذلك نظر لاحتمال أنه أشار به إلى ما زاده الشارح بقوله أو جهله بهم الخ بل هو ظاهر صنيع النهاية. (قوله واشتراط الاعتذار الخ) وفاقا للروض وشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية على ما مري عن الرشيدي وللزيادي كما مر (قوله مع أنه لم يظهر من صاحبه الخ) أي صاحب العذر أي كما ظهر في مسألة المرابحة شرح المنهج أي كما لو قال اشتريت هذا بمائة وباعه مرابحة بمائة وعشرة ثم قال غلطت من ثمن متاع إلى آخر وإنما اشتريته بمائة وعشرة ع ش فقوله غلطت الخ هو العذر اه‍ بجيرمي (قوله ولا ينقض الحكم) إلى قوله وأفتى ابن الصلاح في النهاية (قوله فلا تعود) أي اليد عبارة النهاية فلا يعود حكمها اه‍ أي اليد (قوله وخرج بمستندا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه بخلاف ما إذا لم تستند بينته إلى ذلك أو لم يعتذر بما ذكر ونحوه فلا تقدم بينته لأنه الآن مدع خارج اه‍ (قوله فلا تسمع) ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول المصنف في الفصل الآتي ولو قال كل منهما بعتكه بكذا الخ إذ يعلم به أن نفي السماع ليس على إطلاقه سم (قوله لزيادة علم بينته) إلى قوله فإن اختص في المغني (قوله ولذا قدمت الخ) وفي عكس المتن وهو لو أطلق الخارج دعوى الملك وقال الداخل هو ملكي اشتريته منك وأقام كل بينة قدم الداخل وكذا أي يقدم الداخل لو قال الخارج هو ملكي ورثته من أبي وقال الداخل هو ملكي اشتريته من أبيك مغني وأنوار وروض مع شرحه (قوله أو أنه أو بائعه) أي الداخل غصبه أي المدعى به منه أي الخارج (قوله ولو قال كل الخ) الأولى التفريع (قوله عليها) أي الدابة أو فيها أي الدار أو الحمل أي حمل الدابة أو الزرع أي الذي في الأرض عبارة الأنوار ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيها زرع أو بناء أو غراس فهي في يده أو دابة أو جارية حاملا والحمل لأحدهما بالاتفاق
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421