الله تعالى وكان الظاهر والغزالي بالواو وسيد عمر (قوله اسم المفاعلة) يعني اسم دال على المشاركة (قوله غير صحيح) خير قوله والجواب عبارة المغني أجيب بأن هذا الخ قال الأذرعي والأحوط اجتناب هذه الألفاظ ولهذا لم يذكره الشافعي وكثيرون من الأصحاب اه وهو كما قال اه (قوله وكونها تقتضي) أي من جهة تحقق مدلولاتها (قوله تعلقا) أي متعلقا (قوله التوقيفية الخ) لعل حق المقام الغير التوقيفية (قوله فمن الذي الخ) استفهام إنكاري (قوله ولا يجوز) أي لا يكفي في جواز إطلاقهما (قوله أو مرادفه) لعله من عطف الخاص. (قوله بل عدم اشعاره بالنقص الخ) هذا لا يلائم قوله آنفا بل الفعل لا بد فيه من التوقيف سيد عمر و سم (قوله وإن لم يرد) أي معناه ومرادفه (قوله وهذا) أي قوله بل عدم اشعاره الخ (قوله ويسن) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله أي إن لم يكن إلى وقد يختص وقوله ولا أعلمك أين أبي وإلى قول المتن ولو ادعى دينا في النهاية (قوله وأن يوضع المصحف في حجره) أي ولم يحلف عليه لأن المقصود تخويفه بحلفه بحضرة المصحف ع ش وكلام المغني يفيد أن الحلف على المصحف مستحب أيضا عبارته ويحضر المصحف ويوضع في حجر الحالف قال الشافعي وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان به وهو حسن وعليه الحكام باليمن وقال رضي الله تعالى عنه في باب كيفية اليمين من الام وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن وقال القاضي وهذا التغليظ مستحب اه (قوله ويحلف الذمي الخ) عبارة المغني هذا إذا كان الحالف مسلما فإن كان يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلفه بالله الذي خلقه وصوره اه زاد الأنوار ولو حلف مسلما بالله الذي أنزل التوراة على موسى أو الإنجيل على عيسى جاز اه (قوله لا هو) كقوله والله الذي أرسل كذا أو أنزل كذا من رسول أو كتاب لا نعرفهما مغني (قوله ولا يجوز التحليف الخ) أي من القاضي فلو خالف وفعل انعقدت يمينه حيث لا اكراه منه ع ش وينبغي حمله على ما إذا كان يعتقده القاضي كما يأتي في بحث اعتبار نية القاضي عن شرح المنهج ومحشيه الزيادي (قوله بنحو طلاق الخ) كنذر مغنى (قوله أي إن لم يكن الخ) أي القاضي الذي يفعله قال المغني وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك اه (قوله لأن دعواه ليست بمال) أي وإن كان حلفه مفوتا للمال على السيد ع ش (قوله فيما ليس بفعله الخ) عبارة المغني قال الزركشي وظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره وقد يكون اليمين على تحقيق موجود لا على فعل ينسب إليه ولا إلى غيره مثل أن يقول لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب وأنكر وقد قال الإمام أنه يحلف على البت اه (قوله كأن طلعت الشمس أو إن كان هذا غرابا الخ) أي ثم ادعت عليه الزوجة أن الشمس طلعت أو كان هذا غرابا فأنكر فيحلف على البت أنها لم تطلع أو أنه لم يكن غرابا رشيدي (قوله نعم المودع) بكسر الذال (قوله يحلف) أي المودع (قوله وفي فعله) عطف على قوله فيما ليس بفعله الخ (قوله نفيا أو إثباتا) فيقول في البيع والشراء في الاثبات والله لقد بعت بكذا أو اشتريت بكذا وفي النفي والله ما بعت بكذا أو ما اشتريت بكذا مغني (قوله وإن كان ذلك الفعل وقع منه الخ) أي وقد توجهت اليمين عليه بعد كماله مغني (قوله مثلا) أي أو إغمائه أو سكره الطافح مغني قول المتن: (فعلى نفي العلم) ولا يتعين فيه ذلك فلو حلف على البت اعتد به كما
(٣١٣)