حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣١٣
الله تعالى وكان الظاهر والغزالي بالواو وسيد عمر (قوله اسم المفاعلة) يعني اسم دال على المشاركة (قوله غير صحيح) خير قوله والجواب عبارة المغني أجيب بأن هذا الخ قال الأذرعي والأحوط اجتناب هذه الألفاظ ولهذا لم يذكره الشافعي وكثيرون من الأصحاب اه‍ وهو كما قال اه‍ (قوله وكونها تقتضي) أي من جهة تحقق مدلولاتها (قوله تعلقا) أي متعلقا (قوله التوقيفية الخ) لعل حق المقام الغير التوقيفية (قوله فمن الذي الخ) استفهام إنكاري (قوله ولا يجوز) أي لا يكفي في جواز إطلاقهما (قوله أو مرادفه) لعله من عطف الخاص. (قوله بل عدم اشعاره بالنقص الخ) هذا لا يلائم قوله آنفا بل الفعل لا بد فيه من التوقيف سيد عمر و سم (قوله وإن لم يرد) أي معناه ومرادفه (قوله وهذا) أي قوله بل عدم اشعاره الخ (قوله ويسن) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله أي إن لم يكن إلى وقد يختص وقوله ولا أعلمك أين أبي وإلى قول المتن ولو ادعى دينا في النهاية (قوله وأن يوضع المصحف في حجره) أي ولم يحلف عليه لأن المقصود تخويفه بحلفه بحضرة المصحف ع ش وكلام المغني يفيد أن الحلف على المصحف مستحب أيضا عبارته ويحضر المصحف ويوضع في حجر الحالف قال الشافعي وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان به وهو حسن وعليه الحكام باليمن وقال رضي الله تعالى عنه في باب كيفية اليمين من الام وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن وقال القاضي وهذا التغليظ مستحب اه‍ (قوله ويحلف الذمي الخ) عبارة المغني هذا إذا كان الحالف مسلما فإن كان يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلفه بالله الذي خلقه وصوره اه‍ زاد الأنوار ولو حلف مسلما بالله الذي أنزل التوراة على موسى أو الإنجيل على عيسى جاز اه‍ (قوله لا هو) كقوله والله الذي أرسل كذا أو أنزل كذا من رسول أو كتاب لا نعرفهما مغني (قوله ولا يجوز التحليف الخ) أي من القاضي فلو خالف وفعل انعقدت يمينه حيث لا اكراه منه ع ش وينبغي حمله على ما إذا كان يعتقده القاضي كما يأتي في بحث اعتبار نية القاضي عن شرح المنهج ومحشيه الزيادي (قوله بنحو طلاق الخ) كنذر مغنى (قوله أي إن لم يكن الخ) أي القاضي الذي يفعله قال المغني وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك اه‍ (قوله لأن دعواه ليست بمال) أي وإن كان حلفه مفوتا للمال على السيد ع ش (قوله فيما ليس بفعله الخ) عبارة المغني قال الزركشي وظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره وقد يكون اليمين على تحقيق موجود لا على فعل ينسب إليه ولا إلى غيره مثل أن يقول لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب وأنكر وقد قال الإمام أنه يحلف على البت اه‍ (قوله كأن طلعت الشمس أو إن كان هذا غرابا الخ) أي ثم ادعت عليه الزوجة أن الشمس طلعت أو كان هذا غرابا فأنكر فيحلف على البت أنها لم تطلع أو أنه لم يكن غرابا رشيدي (قوله نعم المودع) بكسر الذال (قوله يحلف) أي المودع (قوله وفي فعله) عطف على قوله فيما ليس بفعله الخ (قوله نفيا أو إثباتا) فيقول في البيع والشراء في الاثبات والله لقد بعت بكذا أو اشتريت بكذا وفي النفي والله ما بعت بكذا أو ما اشتريت بكذا مغني (قوله وإن كان ذلك الفعل وقع منه الخ) أي وقد توجهت اليمين عليه بعد كماله مغني (قوله مثلا) أي أو إغمائه أو سكره الطافح مغني قول المتن: (فعلى نفي العلم) ولا يتعين فيه ذلك فلو حلف على البت اعتد به كما
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421