(قوله فيبقى أصل اليد) لم يذكر م ر ما بعده سم أي قول الشارح هذا ما أفتى به إلى ولو أقام بينة الخ (قوله أنها له) أي لبيت المال. (قوله وفيه نظر لأن بينة الغصب الخ) وقد يتوسط ويقال إن كانت البينة من أهل البصيرة والتمييز الذين يميزون العقد الصحيح المستوفي للمعتبر فيه شرعا من غيره وما يتوقف منها على حصول القبض وما لا يتوقف قدمت بينة الداخل لأن الظاهر من حالهم أنهم إنما قطعوا بكون اليد بحق لاطلاعهم على ناقل معين خفي على بينة الخارج وإن لم يكونوا كذلك فينبغي للقاضي البحث عن حقيقة الحال فليتأمل سيد عمر أقول يرد ما قاله ما يأتي في شرح ومن أقر لغيره بشئ ثم ادعاه الخ (قوله وتلك) أي بينة حقية أليس (قوله محتمل) أي لنحو الاستعارة (قوله على ما مر الخ) أي قبيل فصل في الشهادة على الشهادة (قوله ولو أقام بينة إلى المتن) في النهاية إلا قوله ولا بعارضه إلى ولو ادعيا (قوله وتقدم من قالت اشتراه الخ) أي وإن كانت هي بينة الخارج ومثله ما لو قالت بينته أنه اشتراها من زيد منذ سنتين وقالت بينة الداخل أنه اشتراها من زيد هذا منذ سنة فتقدم بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائها من زيد بعد ما زال ملكه عنها كما سيأتي في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت والحاصل أن محل قولهم يقدم ذو اليد ما لم يعلم حدوث يده كما نبه عليه الشهاب بن حجر فيما يأتي رشيدي (قوله وبحث أن ذات اليد) عبارة النهاية نعم يتجه أن الخ (قوله أن ذات اليد الخ) يعني أن من قالت اشتراه من زيد وهو في يده أرجح ممن قالت اشتراه من زيد وتسلمه منه (قوله لغير الأول) أي غير المنتزع منه (قوله ولو أقامت بنت الخ) أي أو غيرها حيث كانت العين في يده ع ش (قوله واقف وقف) بالإضافة (قوله لم يفدها شيئا) ضعيف ع ش (قوله لترجح الوقف باليد) أي يد الواقف حين الوقف التي حكمها مستمر كما يعلم مما يأتي رشيدي (قوله وإنما يتجه هذا) أي عدم إفادة ما ذكر رشيدي (قوله إن كان الترجيح من مجموع الامرين) أي بأن قلنا إن كلا من اليد وحكم الحاكم مرجح ع ش (قوله أما إذا قلنا أن حكم الحاكم غير مرجح الخ) قد يقال بل وإن قلنا أنه مرجح للعلة الآتية رشيدي (قوله فالذي يتجه تقديم بينتها) معتمد ع ش (قوله ولا يعارضه) أي تقديم بينتها بالتمليك (قوله لأن بينتها) أي البنت (قوله بخلافه) أي الواقف (قوله ولو ادعيا لقيطا الخ) عبارة المغني وما ذكره من تقديم صاحب اليد لا يخالفه ما ذكراه فيما إذا ادعيا الخ (قوله وأقام كل بينة) أي أنه ملكه ع ش (قوله استويا) أي لا يرجح صاحب اليد مغني (قوله وإن لم تعدل) إلى قول المتن ثم أقام بينة في النهاية إلا قوله وقيل إلى وأفهم (قوله لأن الحجة إنما تقام على خصم) فيه أن المدعي خصم ولو قبل إقامة البينة رشيدي وقد يقال أن التعليل المذكور لخصوص ما قبل الدعوى بقرينة ما بعده (قوله وبحث البلقيني سماعها الخ) عبارة النهاية نعم يتجه كما بحثه البلقيني الخ (قوله لا بد من إعادتها) أي ولو كانت هي الأولى بعينها ع ش (قوله اختلف الزوجان الخ) تقدم عن ع ش في باب الاقرار ما يتعلق بهذه المسألة بزيادة بسط (قوله ولا بينة) فإن كان لأحدهما بينة قضى بها أنوار ونهاية (قوله ولا اختصاص لأحدهما بيد) ككونه في خزانة له
(٣٢٨)