أختها) أي ظاهرا وكذا باطنا أن صدق كما ظاهر من نظائره رشيدي (قوله وليس لها تزوج غيره) أي ظاهرا وكذا باطنا أن صدقت أخذا من نظائره قول المتن: (ويحلف) أي المدعى عليه على حسب بفتح السين بخطه ويجوز اسكانها أي قدر جوابه هذا أو على نفي السبب ولا يكلف التعرض لنفيه فإن تبرع وأجاب الخ مغني عبارة الروض مع شرحه ويحلف المدعى عليه إذا اقتصر على الجوب المطلق وأفضى الامر إلى حلفه كجوابه أو على نفي السبب وإن كان الجواب مطلقا فلا يلزمه التعرض لنفي السبب عينا اه قول المتن: (بنفي السبب المذكور) كقوله في صورة القرض السابقة على ما أقرضتني كذا مغني (قوله أو بالاطلاق فكذلك الخ) لا يخفى أنه مكرر مع قول المتن ويحلف على حسب جوابه هذا فكان الأولى أن يسقطه ويذكر قوله ولا يكلف التعرض لنفي السبب قبيل قول المتن فإن أجاب الخ كما مر عن المغني (قوله ولا يكلف التعرض) إلى قوله أي وحينئذ في النهاية إلا قوله فإنه يحلف لا أعلم أن إلى يكفي حلفه (قوله فإن تعرض الخ) متصل بقول المصنف كفاه في الجواب لا تستحق على الخ ولو قدمه لكان أوضح ع ش عبارة الرشيدي قوله فإنه تعرض له جاز لا حاجة إلى هذا مع ما قبله وحق العبارة ولو تعرض لنفي السبب وأقام المدعى به بينة الخ على أنه تقدم له خلاف هذا وأنه تسمع من المدعى عليه البينة حينئذ بما ذكر فليراجع اه وقوله تقدم لعل في شرح أمهل ثلاثة أيام وقوله خلاف هذا وأنه الخ أي إلا أن يدعي أما تقدم محله فيما إذا لم يسند المدعي المدعى به إلى سبب فليراجع (قوله فإن تعرض له) أي لنفي السبب وقوله لو أقام المدعي بكسر العين به أي بالسبب ووجوده (قوله وهو مؤجل) أي في نفس الامر ع ش (قوله ولم يذكر الاجل) هو تصحيح للدعوى لأن الدعوى بالمؤجل لا تسمع كما مر أسنى وهذا كالصريح في صحة دعوى الدين المطلق بدون تقييده بالحلول. (قوله كفى الجواب الخ) ولا يجوز إنكاره استحقاقه بأن يقول لا شئ له علي في أحد وجهين قال الزركشي أنه المذهب كما حكاه الروياني عن جده ولو أقر له خصمه بثوب مثلا وادعى تلفه فله تحليفه أنه لا يلزمه تسليمه إليه ثم يقنع منه بالقيمة وإن نكل حلف المقر له على بقائه وطالبه به مغني وروض مع شرحه (قوله بذلك) أي الاقرار المذكور (قوله فقال الوارث هذه الأعيان لم تكن الخ) أي فيكتفي منه بذلك ع ش (قوله ولا شيئا منها) الأولى أو شيئا الخ (قوله ولا يكفي حلفه على أنها لا تستحقها) أي ولا شيئا منها أخذا من أول كلامه قول المتن: ( وادعاه) أي كلا منهما مالكه أو نائبه مغني قول المتن: (كفاه لا يلزمني تسليمه) فإن أقام بينة بالملك وجب تسليمه أنوار وفي هامشه واعترض ذلك بأنه حينئذ يضيع حق الرهن والإجارة فكيف يجب التسليم إليه والجواب أنه لا حيف على المدعى عليه فإنه يمكن له استئناف دعوى الرهن وإقامة البينة عليه أو تحليف المدعي اه (قوله لأنه جواب) إلى قوله كما سيعلم في المغني إلا قوله كذا قالوه إلى المتن (قوله ولا يلزمه التعرض للملك) أي لنفيه بأن يقول ليس ملكك ولا لثبوته كما يعلم مما يأتي بجيرمي قول المتن: (جحده) بسكون الحاء المهملة على أنه مصدر مضاف للفاعل أي خاف أن يجحد المدعي الرهن الخ. تنبيه: لو ذكر المصنف قوله أولا بعد قوله بالملك كان أولى فإن عبارته توهم تعلق أولا بخاف ولا معنى له مغني قول المتن: (إن ادعيت ملكا مطلقا) أي عن رهن وإجارة مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي أي إن كان دعواك بملك العين التي ادعيتها ملكا مطلقا عن التقييد بالرهن أو الإجارة أي إن لم تقيد المدعى به بالرهن أو الإجارة فلا يلزمني تسليمه لك لأنه لا يلزم من ملك شئ استحقاق تسلمه وإن ادعيت مرهونا أو مؤجرا أي إن قيدت المدعي به بالرهن أو الإجارة أي إن كان مرادك التقييد بذلك فأذكره لأجيب عنه بأن أقول لم تفرغ مدة الإجارة أو لم استوف الدين الذي هو رهن عنه اه
(٣٠٦)