حالف أنه لا يحلف يمينا مغلظة بناء على أن التغليظ مستحب ولو كان حلفه بغير الطلاق كما هو قضية النص اه (قوله في ذلك) أي في أنه لا يحلف الخ ع ش (قوله يلزم من حلفه طلاقه) أي لأن هذا الحلف يغلظ لأنه فيما ليس بمال الخ وذلك يقتضي الحنث وقد يمنع هذا اللزوم إذا يمكن أن يحلف يمينا غير مغلظة أنه سبق له حلف بما ذكر إذ التغليظ مندوب فيجوز تركه خصوصا لضرورة الحلف فليتأمل سم (قوله ظاهرا) أي لزوما ظاهرا (قوله فساوى) أي قوله أنه حلف أنه لا يحلف الخ (قوله ووكالة) أي وقود ووصاية وتغلظ في الوقف أن بلغ نصابا على المدعي والمدعى عليه وأما الخلع فالقليل من المال أن ادعاه الزوج وأنكرت الزوجة وحلفت أو نكلت وحلف هو فلا تغليظ على واحد منهما وإن ادعته وأنكر وحلف أو نكل وحلفت هي غلظ عليهما لأن قصدها الفراق وقصده استدامة النكاح أما الخلع بالكثير فتغلظ فيه مطلقا مغني وروض مع شرحه (قوله ولو في درهم) أي لأن المقصود من الوكالة إنما هو الولاية رشيدي (قوله فغلظ) أي الحلف عبارة المغني فشرع التغليظ اه (قوله كخيار الخ) أي وحق الشفعة أسنى ومغني (قوله وهو كما قالاه الخ) عبارة المغني قضية كلام المصنف التغليظ في أي نصاب كان من نعم ونبات وغيرهما وهو وجه حكاه الماوردي ويلزم عليه التغليظ في خمسة أوسق من شعير وذرة وغيرهما لا يساوي خمسين درهما والذي في الروضة وأصلها اعتبار عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة تحديد أو المنصوص في الام والمختصر اعتبار عشرين دينارا عينا أو قيمة وقال البلقيني أنه المعتمد حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر الذهب اه والأوجه كما قال شيخنا اعتبار عشرين دينارا أو مائتي درهم أو ما قيمته أحدهما اه (قوله وما أوهم التعين الخ) أي من نص الام والمختصر (قوله ولا فيما دون النصاب الخ) أي وإن كان ليتيم أو لوقف ع ش (قوله نعم إن رآه الخ) عبارة المغني والأسنى نعم للقاضي ذلك فيما دون النصاب إن رآه لجراءة يجدها في الحالف اه وعبارة ع ش قوله إن رآه الحاكم أي فيما دون النصاب اه انظر هل الاختصاص مثل ما دون النصاب في ذلك أم لا وقضية إطلاق الشارح والنهاية الأول فليراجع وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله وبحث البلقيني أن له فعله الخ) هذا التعبير يقتضي أنه يمتنع عليه التغليظ بغير الأسماء والصفات فانظر هل هو كذلك وما وجهه رشيدي أقول يظهر أن الامر كما اقتضاه ووجهه زيادة ايذاء الحالف (قوله مطلقا) أي في المال وغيره بلغ نصابا أم لا وشمل ذلك الاختصاص فقضيته أن له تغليظ اليمين فيه ع ش (قوله بالزمان) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله في غير نحو مريض الخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المريض الذي به مرض شاق والزمن والحائض والنفساء فلا يغلظ عليهم بالمكان لعذرهم اه (قوله ويظهر أن يلحق الخ) قضية ما مر آنفا عن المغني عدم الالحاق (قوله به) أي المكان حينئذ أي إذ كان الحالف نحو مريض أو حائض (قوله على ذلك) أي استثناء نحو المريض. (قوله وقد يفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق سم (قوله وغيرهما) بالجر عطفا على الزمان ويحتمل رفعه عطفا على المكان (قوله نعم) إلى قوله ويسن في النهاية وإلى قوله أما أولا في المغني إلا قوله وبتكرير اللفظ وقوله وهي معروفة إلى من الطالب (قوله وهي معروفة) كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية مغني وأسنى (قوله فيها) أي اليمين (قوله لا توقيف فيه) عبارة المغني لم يرد توقيف في الطالب الغالب اه (قوله أو الغزالي) كذا في أصله بخطه رحمه
(٣١٢)