حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣١٠
مع الغائب خصومة أخرى انتهى اه سم (قوله وكذا لو ادعى لنفسه حقا فيها الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه وللمغني والأنوار عبارته وإن تعرضت أي بينة المقر مع ذلك أي كونه ملكا للغائب لكونه في إجارة الحاضر أو رهنه سمعت لصرف الخصومة وانصراف التحليف ورجحت بينة المدعي فإذا حضر الغائب فإن أعاد البينة أو أقام غيرها قدمت على بينة المدعي وإن لم يقم فيقرر الملك على الملك ولو قال للقاضي زد في الكتاب أنه عاد ولم يدع أو لم يقم البينة يلزمه الإجابة اه‍ (قوله فتسمع بينته الخ) أي إذا تعرضت لكونها في إجارة الحاضر أو رهنه أخذا مما مر عن الأنوار (قوله فيثبت ملكه بهذه البينة) ولا ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال لغريمه حتى يأخذ دينه منه لأن محل ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيها وهنا في حق التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه بها نهاية وقوله لأن محل ذلك الخ أي على مختاره وأما عند الشارح فمحله في الدين كما مر في القضاء على الغائب ويأتي في ضابط الحالف (قوله وجدت شروط القضاء) أي بأن كان الغائب منكرا أو متواريا أو متعززا أو فوق مسافة العدوي على ما مر ع ش (قوله الثاني الخ). فرع: لو ادعى جارية على منكرها فاستحقها بحجة ووطئها وأولدها ثم أكذب نفسه لم تكن زانية بذلك لأنها تنكر ما يقول ولم يبطل الايلاد وحرية الولد لأن إقراره لا يلزم غيره وإن وافقته الجارية على ذلك إذ لا يرفع ما حكم به برجوع محتمل فيلزمه المهر إن لم تعترف هي بالزنى ويلزمه الأرش إن نقصت ولم يولدها وقيمة الولد وأمه إن أولدها ولا يطؤها بعد ذلك إلا بشراء جديد فإن مات قبل شرائها أو بعده عتقت عملا بقوله الأول ووقف ولاؤها إن مات قبل شرائها وكذا الحكم لو أنكر صاحب اليد وحلف أنها له وأولدها ثم أكذب نفسه فيأتي فيها جميع ما مر فلا تكون زانية بإقراره ولا يبطل الايلاد ولا حرية الولد ويلزمه المهر والأرش وقيمة الولد وأمه ولا يطؤها إلا بشراء جديد فإن مات عتقت ووقف ولاؤها ويجب أجرة مثلها في الحالين روض مع شرحه وكذا في المغني والأنوار إلا قوله فلا تكون زانية بإقراره الخ (قوله مما مر) أي فشروط الدعوى أو في قوله ولو أقام المدعي بينة بدعواه والمدعى عليه بينة بأنها للغائب الخ (قوله ولا وليا) أي ولا ناظرا كما مر (قوله ومحله) أي محل عدم السماع فيما ذكر (قوله لمدينه) الأوفق لما مر ويأتي ابداله لغيره (قوله له بها تعلق) أي ثابت بالفعل وسابق على الدعوى والاثبات بخلاف التعلق الآتي في قوله ومنه دعوى دائن ميتة الخ (قوله مما مر) أي في قوله ولو أقام المدعي بينة بدعواه الخ أو في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال (قوله فمن الأول) وهو غير المنتقل (قوله أنه أقر الخ) ظاهره قبل البيع أو بعده (قوله لاقراره الخ) متعلق بالفساد (قوله وإنما سمعت الخ) جواب سؤال منشؤه قوله فمن الأول ما لو اشترى أمة الخ (قوله ومنه) أي الأول. (قوله فلا يسمعان) الأولى التأنيث (قوله وإن كان لو ثبت الخ) أي تبعا كدعوى دينه على الميتة ونفقتها على زوجها ولو بقصد وفاء الدين أو النفقة من ذلك كما هو مقتضى كلامه الآتي في شرح ومن توجهت عليه يمين الخ وصريح كلامه السابق في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال سم (قوله حق الدائن) أي في الأولى (قوله فيحلف مع شاهده) يعني إذا عجز عن شاهد آخر مثلا (قوله لأنه يدعي الخ) علة لقوله سمعت
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421