حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٠
الورثة لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر انتهت وبين العبارتين مباينة فتأمل رشيدي أقول عبارة الشارح هناك مثل عبارة النهاية وقد يدفع التباين بأن يراد بالحكم هنا الحكم المتعدي للجميع فيحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم كما بسطه سم هناك (قوله لا تتوجه عليه الخ) أي ولا تجوز منهما أخذا من قوله الآتي بل لابد الخ فليراجع (قوله بل لا بد أن ينصب الشافعي من يدعي) أي فيما إذا كانت الدعوى لمن ذكر وقوله ومن يدعى عليه أي إذا كانوا مدعى عليهم رشيدي (قوله بحق) إلى قوله أما المدعى عليه في المغني (قوله نعم له تحليف المدين مع البينة الخ) أي وإن لم يدع هو يساره وبهذا فارقت هذه والتي بعدها ما سيأتي استثناؤه في قول المصنف فلو ادعى أداء أو إبراء الخ فلا يقال كان من حق الشارح تأخير استثناء هاتين عما استثناه المصنف رشيدي (قوله أما المدعى عليه الخ) أي أما تحليف المدعى عليه عبارة النهاية ولو أقام المدعي بينة ثم قال لا تحكم الخ (قوله ولا نظر فيه الخ) عبارة النهاية وما نظر به في كلامه غير معول عليه اه‍ (قوله عليه) أي المدعي الذي أقام البينة بما ادعاه مغني. قول المتن: (أو شراء عين) أي العين التي ادعاها سم أي وأقام البينة بها (قوله منه) أي من مدعي العين التي أقام بها البينة (قوله أي مدعي الخ) فاعل وقوله مقيم الخ مفعول سم قول المتن: (على نفيه) نشعر بأنه لا يكلف توفية الدين أو لا بل يحلف المدعي ثم يستوفي وفي كذلك على الصحيح مغني قول المتن: (على نفيه) أي نفي ما ادعاه وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه من الدين ولا باعه العين ولا وهبه إياها مغني ونهاية أي أولا أقبضه إياها (قوله أي الأداء) إلى قوله كما صوبه في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله هذا) أي الحلف على نفي ما ذكر. (قوله هذا إن ادعى حدوث شئ من ذلك الخ) لم يذكر مثل ذلك في قوله الآتي وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح وهو يقتضي التفرقة بينهما وهكذا صنيع الروض وغيره وعبارة المنهج وشرحه كالصريح في التفرقة فتقبل دعواه علمه بفسق شاهده أو كذبه للتحليف ولو بعد الحكم ويحثت في ذلك مع م ر فوافق عليها وقد سئلت عما لو علق إنسان طلاقا بفعل شئ وفعله وحكم الحاكم بالطلاق والفرق ثم ادعى الزوج أنه فعله ناسيا فقلت صدق بيمينه وبان عدم وقوع الطلاق وبطلان الحكم ثم رأيت سئل م ر عن ذلك مع زيادة واعتذر الزوج عن عدم دعواه ذلك قبل الحكم بنحو أنه ظن أن ذلك لا يفيد ثم أخبر بأنه يفيد أو لم يعتذر بشئ فأجاب بما نصه نعم يقبل قوله في النسيان بيمينه ويتبين عدم حنثه والله أعلم انتهى اه‍ سم بحذف أقول وكذا صنيع المغني حيث
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421