حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦١
كلام ابن أبي الدم ومرجع الضمير قوله فالصواب الخ (قوله وهو الخ) أي القول الذي استصوبه (قوله فهو) أي الاقرار وقوله مشهود به وعليه باعتبارين محل تأمل (قوله وقال تعالى وشهد الخ) في الاستشهاد به تأمل (قوله أو نكاح الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو حضر عقد نكاح زعم الموجب أنه ولي للمخطوبة أو وكيل لها وأنها أذنت له في العقد ولم يعلم الإذن ولا الولاية أو الوكالة ولا المرأة أو علم بعض ذلك لم يشهد بالزوجية لكن يشهد أن فلانا قال أنكحت فلانة فلانا وقبل الفلان فإن علم جميع ذلك شهد بالزوجية اه‍ (قوله عنه) أي عن ابن أبي الدم (قوله وأشهد به) أي العقد (قوله حضرته) أي العقد الجاري بينهما أو مجلسه (قوله ونظرا الخ) يظهر أنه ببناء الفاعل مسند إلى ضمير القمولي (قوله بأن جزمه به) أي جزم الشاهد بالعقد (قوله نقله الخ) أي القمولي وقوله عنه أي ابن أبي الدم (قوله ومر) أي في الصيام (قوله لحق الله الخ) الأنسب الباء كما في بعض النسخ (قوله لم يلتفت لقوله) أي فيشهد بذلك (قوله مطلقا) أي في حق لله أو لغيره (قوله في الشهادة) أي أدائها (قوله أي الاسم والنسب) إلى قوله ولو شهد على امرأة في المغني إلا قوله واعتمده الزركشي إلى المتن وقوله كما مر وقوله بشرط إلى أما لا للأداء وما أنبه عليه وإلى قول المتن وموت في النهاية إلا ذلك وقوله وفيه بسط إلى أما لا للأداء وقوله قال الرافعي وقوله وإلا أشار وقوله وإن نازع فيه البلقيني وأطال. (قوله أو أحدهما) ينبغي ما لم يكن متميزا بدونه سم (قوله أحضر قبل الدفن الخ) إن لم يترتب على ذلك نقل محرم ولا تغير له أما بعد دفنه فلا يحضر وإن أمن تغيره واشتدت الحاجة لحضوره خلافا للغزالي نهاية عبارة المغني وهذا كما قاله الأذرعي إن كان بالبلد ولم يخش تغيره بإحضاره وإلا فالوجه حضور الشاهد إليه فإن دفن لم يحضر إذ لا يجوز نبشه قال الغزالي فإن اشتدت الحاجة إليه ولم تتغير صورته جاز نبشه اه‍ قال في أصل الروضة وهذا احتمال ذكره الإمام ثم قال والأظهر أنه لا فرق اه‍ (قوله قال الغزالي الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا وللروض والمنهج (قوله بنون ثم تاء الخ) عبارة المغني وضبط المصنف متنقبة بمثناة فوقية ثم نون مفتوحتين ثم قاف مكسورة شديدة وفي بعض شروح المتن ضبطه بنون ساكنة ثم مثناة فوقية مفتوحة ثم قاف مكسورة خفيفة وجرى على ذلك الشارح فقال بنون ثم تاء كما في الصحاح اه‍ (قوله للأداء الخ) سيذكر محترزه (قوله ولا أثر لحائل رقيق) أي في صحة تحمل الشهادة عليها لأن وجوده كعدمه حيث لم يمنع معرفة صورتها ع ش (قوله كما مر) أي في شرح وإبصار قاتلها (قوله فتعلق بها) لعل المراد بالتعلق بها هنا ملازمتها رشيدي (قوله بشرط أن يكشف نقابها الخ) هذا شرط للعمل بالشهادة كما لا يخفى رشيدي (قوله قال جمع ولا ينعقد الخ) إذا رأى الشاهدان وجهها عند العقد صح وإن لم يره القاضي العاقد لأنه ليس بحاكم بالنكاح ولا شاهد كما لو زوج ولي النسب موليته التي لم يرها قط بل لا يشترط رؤية الشاهدين وجهها في انعقاد النكاح كما مال إليه كلام الشارح في باب النكاح خلاف ما نقله هنا عن الجمع المذكور سم (قوله كأن تحملا الخ) أي ثم شهدا بذلك مغني (قوله جاز) جواب أما فكان ينبغي زيادة الفاء (قوله وثبت الحق
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421