: (أنه لا يلزم الخ) بيان لما مر. (قوله معرفتها) أي المنتقبة أقول أنه ينبغي الخ مفعول خبير (قوله بين العارف الخ) متعلق بالتفصيل وقوله هنا متعلق بالجريان (قوله المنع) أي لقبول الشهادة المذكورة (قوله فيه) أي في علم ناظر الوقف (قوله وإذا لم ينحصر الخ) الأولى التفريع (قوله ما مر) أي من كونه مشهور الديانة والضبط (قوله إلى الجهل بالأصل الخ) قد يمنع تأديته إلى ذلك بل إنما يؤدي إلى الجهل بكيفية الإرث إلا أن يقال إذا جهلت الكيفية لم يمكن الإرث سم. (قوله لا يؤدي لذلك الخ) محل تأمل قول المتن: (وشرط التسامع) أي الاستفاضة روض وشرح المنهج (فرع) ما شهد به الشاهد اعتمادا على الاستفاضة جاز الحلف عليه اعتمادا عليها بل أولى لأنه يجوز الحلف على خط الأب دون الشهادة شرح الروض معه ومغني (قوله الذي يجوز) إلى قوله وبه فارق في النهاية (قوله بما ذكر) أي من النسب وما بعده قول المتن: (من جمع) أي كثير روض ومغني وشرح المنهج بشرط أن يكونوا مكلفين ع ش قول المتن: (تواطؤهم) أي توافقهم مغني. (قوله ويحصل الظن الخ) عبارة المغني وشرح المنهج بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم اه قال سم بعد ذكرها عن الثاني فالمراد بالجمع وبالأمن من تواطئهم أعم مما في التواتر وبذلك يظهر ما في قول الشارح وهذا لازم الخ بل اللازم الأعم من العلم والظن فليتأمل اه وعبارة الرشيدي (قوله ويحصل الظن القوي الخ) الظاهر أن قائل هذا إنما أراد به بيان مراد المصنف مما قاله وأنه ليس المراد منه ما يفيد العلم خاصة كما هو ظاهره وإنما المراد ما يفيده أو الظن القوي وحينئذ فلا ينبغي قول الشارح خلافا لمن الخ اه (قوله وهذا) أي قوله ويحصل الظن الخ وقوله لما قبله أي لقول المتن يؤمن الخ (قوله خلافا لمن استدرك به) عبارة النهاية فسقط القول بأنه لا بد من ذكره اه (قوله ولا يشترط) إلى قوله وقضية تشبيههم في المغني (قوله وهو محتمل ثم رأيت بعضهم جزم باشتراطه) عبارة النهاية لكن أفتى الوالد باشتراطه فيهم اه وعبارة سم قوله ثم رأيت بعضهم كصاحب العباب وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه (قوله لضعف هذا) أي التسامع (قوله فهما مستويان في الطريق الخ) قد يمنع سم وقد يجاب بحمل الطريق على الجنس لا الشخص (قوله إذا سكن) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها (قوله إذا سكن القلب لخبرهما) أي لأن الحاكم يعتمد قولهما فكذا الشاهد ومال إليه الإمام وقيل يكفي من واحد إذا سكن إليه القلب مغني. (قوله وعلى الأول لا بد الخ) لعل محله ما لم يتحقق التواتر والعلم سم (قوله وطول مدته الخ) ولا يقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على الظن صحة ذلك مغني وأسنى (قوله كما يعلم مما يأتي) لعله أراد به قول المصنف وتجوز في طويله الخ أو قول الشارح قال ولا يكفي التصرف مرة الخ توقف (قوله وشرط) إلى المتن في المغني إلا مسألة
(٢٦٥)