بدونه وفيه نظر سم أقول ويصرح بالنظر ما يأتي عن المغني آنفا ويسلم عن النظر قول المغني والروض مع شرحه ما نصه فإن عرف اسمه واسم أبيه دون جده شهد بذلك ولم تفد شهادته به إلا أن ذكر القاضي أمارات يتحقق بها نسبه بأن يتميز بها عن غيره فله أن يحكم بشهادته حينئذ اه (قوله في ذلك) أي في أجزاء الاقتصار على اسمه واسم أبيه (قوله بل يكفي الخ) عبارة المغني والحاصل أن المدار على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص كالشهادة على السلطان بقوله أشهد على سلطان الديار المصرية أو الشامية فلان فإنه يكفي ولا يحتاج معه إلى شئ آخر ولو كان بعد موته ويدل لذلك قول الرافعي بعد اشتراطه ذكر اسمه واسم أبيه وجده وحليته وصنعته وإذا حصل الاعلام ببعض ما ذكرناه اكتفى به اه قال ابن شهبة وبه يزول الاشكال الخ قال أي ابن شهبة وقد اعتمدت على شهادة من شهد على فلان التاجر المتوفى في وقت كذا الذي كان ساكنا في الحانوت الفلاني إلى وقت وفاته الخ وقال البلقيني فالمدار على ذكر ما يعرف به كيف كان قال ومقتضى كلام الإمام أن الشهادة على مجرد الاسم قد تنفع عند الشهرة وعدم المشاركة اه (قوله مع ما يميزهم الخ) قيد في الشهادة على عتقاء السلطان رشيدي (قوله وارتضاه البلقيني الخ) معتمد ع ش (قوله لم يسكنه) عبارة المغني لم يسكن في ذلك الحانوت اه (قوله تنبيه مهم الخ) عبارة شرح الروض معه فلو تحملها على من لا يعرفه وقال له اسمي ونسبي كذا لم يعتمده فلو استفاض اسمه ونسبه بعد تحملها عليه فله أن يشهد في غيبته باسمه ونسبه كما لو عرفهما عند التحمل وإن أخبره عدلان عند التحمل أو بعده باسمه ونسبه لم يشهد في غيبته بناء على عدم جواز الشهادة على النسب بالسماع من عدلين اه زاد المغني كما هو الراجح كما سيأتي (تنبيه) لو شهد أن فلان ابن فلان وكل فلان بن فلان كانت شهادة بالوكالة والنسب جميعا قاله الماوردي والروياني اه (قوله ويلزمه) أي الشاهد مثلا نهاية (قوله لو لم يعرفهما إلا بعد التحمل) لا وجه لهذا الحصر رشيدي (قوله أن تقام بهما بينة حسبة) ولعل صورته أن يلزم حق على عين شخص ولم يعرف له اسم ولا نسب فجئ إلى القاضي اثنان ممن يعرفه فيقولان فلان بن فلان يريد أن يفعل كذا ونحن نشهد عليه بكذا فأحضره لنشهد عليه فيحضره ويشهدان أن هذا فلان بن فلان يريد كذا وهو كذا فيثبت اسمه ونسبه بذلك عند القاضي ع ش (قوله لما مر) أي في شهادة الحسبة (قوله من ثبوته) أي النسب (قوله لا أن يسمعهما) أي الاسم والنسب ع ش (قوله بل لو سمعه) أي النسب. (قوله وإلا فهذا تواتر الخ) قد يمنع ذلك لجواز استناد الألف لسماع من نحو واحد والتواتر لابد فيه من الجمع المخصوص في سائر الطباق سم وقد يجاب بأن كلام القفال في سماع النسب بلا واسطة ومستند سم من سماع الاخبار بالنسب فلا يلاقيه (قوله تساهل) عبارة النهاية تساهلت بالمضي والتأنيث (قوله جهلة الشهود) المناسب لآخر كلامه فسقة الشهود نعم ذلك التعبير مناسب لما يأتي عن النهاية (قوله فإنهم يجيئون الخ) عبارة النهاية فإنهم يعتمدون من يتردد عليهم ويسجلون ذلك ويحكم بهما القضاة اه أي فحكمهم في هذه الحالة باطل بحسب الظاهر فلو تبين مطابقة ما ذكره الشهود للواقع كأن حضر المشهود عليه بعد وعلم أن اسمه ونسبه ما ذكره الشهود تبين صحة الحكم ع ش (قوله فيسجل الشهود بهما) أي الاسم والنسب يعني فتكتب الشهود أن فلان بن فلان أقر بكذا (قوله ويحكم به الخ) أي بما سجلوه أي بشهادتهم على وقفه والنسب (قوله بأن اقراره الخ) متعلق بخطأ (قوله أشهدني الخ) مقول القول (قوله فإن سمعه ولم يحضره الخ) أي كأن سمعه من فتحة الجدار (قوله ذكره الماوردي) من
(٢٦٠)