حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٠
بدونه وفيه نظر سم أقول ويصرح بالنظر ما يأتي عن المغني آنفا ويسلم عن النظر قول المغني والروض مع شرحه ما نصه فإن عرف اسمه واسم أبيه دون جده شهد بذلك ولم تفد شهادته به إلا أن ذكر القاضي أمارات يتحقق بها نسبه بأن يتميز بها عن غيره فله أن يحكم بشهادته حينئذ اه‍ (قوله في ذلك) أي في أجزاء الاقتصار على اسمه واسم أبيه (قوله بل يكفي الخ) عبارة المغني والحاصل أن المدار على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص كالشهادة على السلطان بقوله أشهد على سلطان الديار المصرية أو الشامية فلان فإنه يكفي ولا يحتاج معه إلى شئ آخر ولو كان بعد موته ويدل لذلك قول الرافعي بعد اشتراطه ذكر اسمه واسم أبيه وجده وحليته وصنعته وإذا حصل الاعلام ببعض ما ذكرناه اكتفى به اه‍ قال ابن شهبة وبه يزول الاشكال الخ قال أي ابن شهبة وقد اعتمدت على شهادة من شهد على فلان التاجر المتوفى في وقت كذا الذي كان ساكنا في الحانوت الفلاني إلى وقت وفاته الخ وقال البلقيني فالمدار على ذكر ما يعرف به كيف كان قال ومقتضى كلام الإمام أن الشهادة على مجرد الاسم قد تنفع عند الشهرة وعدم المشاركة اه‍ (قوله مع ما يميزهم الخ) قيد في الشهادة على عتقاء السلطان رشيدي (قوله وارتضاه البلقيني الخ) معتمد ع ش (قوله لم يسكنه) عبارة المغني لم يسكن في ذلك الحانوت اه‍ (قوله تنبيه مهم الخ) عبارة شرح الروض معه فلو تحملها على من لا يعرفه وقال له اسمي ونسبي كذا لم يعتمده فلو استفاض اسمه ونسبه بعد تحملها عليه فله أن يشهد في غيبته باسمه ونسبه كما لو عرفهما عند التحمل وإن أخبره عدلان عند التحمل أو بعده باسمه ونسبه لم يشهد في غيبته بناء على عدم جواز الشهادة على النسب بالسماع من عدلين اه‍ زاد المغني كما هو الراجح كما سيأتي (تنبيه) لو شهد أن فلان ابن فلان وكل فلان بن فلان كانت شهادة بالوكالة والنسب جميعا قاله الماوردي والروياني اه‍ (قوله ويلزمه) أي الشاهد مثلا نهاية (قوله لو لم يعرفهما إلا بعد التحمل) لا وجه لهذا الحصر رشيدي (قوله أن تقام بهما بينة حسبة) ولعل صورته أن يلزم حق على عين شخص ولم يعرف له اسم ولا نسب فجئ إلى القاضي اثنان ممن يعرفه فيقولان فلان بن فلان يريد أن يفعل كذا ونحن نشهد عليه بكذا فأحضره لنشهد عليه فيحضره ويشهدان أن هذا فلان بن فلان يريد كذا وهو كذا فيثبت اسمه ونسبه بذلك عند القاضي ع ش (قوله لما مر) أي في شهادة الحسبة (قوله من ثبوته) أي النسب (قوله لا أن يسمعهما) أي الاسم والنسب ع ش (قوله بل لو سمعه) أي النسب. (قوله وإلا فهذا تواتر الخ) قد يمنع ذلك لجواز استناد الألف لسماع من نحو واحد والتواتر لابد فيه من الجمع المخصوص في سائر الطباق سم وقد يجاب بأن كلام القفال في سماع النسب بلا واسطة ومستند سم من سماع الاخبار بالنسب فلا يلاقيه (قوله تساهل) عبارة النهاية تساهلت بالمضي والتأنيث (قوله جهلة الشهود) المناسب لآخر كلامه فسقة الشهود نعم ذلك التعبير مناسب لما يأتي عن النهاية (قوله فإنهم يجيئون الخ) عبارة النهاية فإنهم يعتمدون من يتردد عليهم ويسجلون ذلك ويحكم بهما القضاة اه‍ أي فحكمهم في هذه الحالة باطل بحسب الظاهر فلو تبين مطابقة ما ذكره الشهود للواقع كأن حضر المشهود عليه بعد وعلم أن اسمه ونسبه ما ذكره الشهود تبين صحة الحكم ع ش (قوله فيسجل الشهود بهما) أي الاسم والنسب يعني فتكتب الشهود أن فلان بن فلان أقر بكذا (قوله ويحكم به الخ) أي بما سجلوه أي بشهادتهم على وقفه والنسب (قوله بأن اقراره الخ) متعلق بخطأ (قوله أشهدني الخ) مقول القول (قوله فإن سمعه ولم يحضره الخ) أي كأن سمعه من فتحة الجدار (قوله ذكره الماوردي) من
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421