حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٠
(قوله إذا ثبتت الولادة) إلى قوله ولان التابع الخ تقدم آنفا عن الأسنى مثله بزيادة بسط وإلى قوله فإن قلت الخ نقله البجيرمي عن الشارح والسلطان وأقره (قوله بالنساء) أي أو برجل وامرأتين أسنى (قوله للمشهود به) وهو الولادة (قوله فإن كلا الخ) فيه تأمل (قوله من ذلك) أي من الثلاث أو من التابع والمتبوع (قوله قلت لما نظروا الخ) يتأمل هذا الجواب ولو حمل قولهم إذا ثبتت الولادة ثبت النسب والإرث تبعا على ما إذا علم حياة المولود ولو من الخارج لكان وجيها فليراجع (قوله المستلزم) أي الإرث (قوله وسره) كان الضمير لثبوت الحياة تبعا للولادة (قوله لأن عدالة الشاهد تمنعه الخ) محل تأمل (قوله فالحاصل الخ) أي حاصل الجواب قول المتن: (ورضاع) وكذا الحمل عميرة (قوله وقدمه) إلى قوله كما صوبه الخ في النهاية (قوله وقدمه في بابه) أي لمعرفة حكمه نهاية والأولى ترك الواو بل أن يقول كما قدمه في بابه وإنما ذكره هنا الخ (قوله ومحله إلى قوله كما صوبه الخ) في المغني قول المتن: (وعيوب تحت الثياب واستهلال ولد) روض زاد المغني ويشترط في الشاهد بالعيوب المعرفة بالطب كما حكاه الرافعي عن التهذيب اه‍ (قوله التي) الأولى اسقاطه (قوله للنساء) حرة كانت أو أمة أسنى ونهاية زاد المغني وأما الخنثى فيحتاط في أمره على المرجح فلا يراه بعد بلوغه رجال ولا نساء وفي وجه يستصحب حكم الصغر عليه اه‍ (قوله حتى الجراحة) أي على فرجها أسنى ومغني ونهاية. (قوله ورد) أي النووي في الروضة (قوله له) أي لجرح النساء تحت الثياب وقوله نظرا الخ علة الاستثناء (قوله وزعم أن الاجماع الخ) قال في شرح البهجة ما قاله البغوي وادعى الاجماع عليه قال الأذرعي ولا ريب فيه إن أوجبت الجراحة قصاصا والكلام إنما هو فيما إذا أوجبت مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه وتهذيبه ثم قال فإن ثبت في منع ثبوتها بالنساء المفردات إجماع فلا كلام وإلا فالقياس ما أبداه الرافعي وصوبه النووي انتهى اه‍ سم (قوله أي برجلين) إلى قول المتن ومالا يثبت الخ في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى عيب الوجه وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله حيث لم يقصد به مال وقوله إذا قصد إلى التنبيه (قوله للحاجة الخ) عبارة المغني وشيخ الاسلام لما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بما ذكر غيره مما شاركه في الضابط المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين والرجل والمرأتين أولى اه‍ (قوله بذلك) أي بتحت الثياب (قوله عيب الوجه الخ) فاعل خرج (قوله ما يبدو الخ) أي ووجهها مغني (قوله إذا قصد به) أي بعيب ما يبدو الخ (قوله وليسا الخ) الظاهر التأنيث (قوله تنبيه ما ذكر في وجه المرأة ويدها الخ) عبارة النهاية وما قررنا في وجه المرأة الخ
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421