حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٦
الاستصحاب وإلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها (قوله ثم اختار الخ) عبارة المغني قال لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويؤخذ من هذا التعليل حمل هذا على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة فإن ذكره لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت وهو ظاهر اه‍ وعبارة النهاية والأوجه أنه إن ذكره على وجه الريبة والتردد بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت اه‍ (قوله ذكرها) أي الاستفاضة (قوله مطلقا) أي على وجه التقوية كان أو لا (قوله وكيفية أدائها) أي الشهادة بالتسامع شرح المنهج (قوله لما مر في الشهادة بالفعل والقول) أي من أنه يشترط في الأولى الابصار وفي الثانية الابصار والسمع مغني قول المتن: (بمجرد يد) ولا بمجرد تصرف روض وشيخ الاسلام ومغني (قوله لأنها لا تستلزم) إلى الفصل في النهاية إلا قوله من ذي اليد وقوله وأما بالفتح إلى المتن (قوله لأنها لا تستلزمه) لأن مجرد اليد قد يكون عن إجارة أو إعارة شيخ الاسلام ومغني قول المتن: (ولا بيد وتصرف الخ) هو معطوف على قوله بمجرد يد لا على ما قبله أي ولا يجوز الشهادة على ملك بيد وتصرف الخ رشيدي قول المتن: (ولا يبدو تصرف في مدة قصيرة) أي عرفا بلا استفاضة مغني. (قوله وتجوز الشهادة بالملك الخ) هذا بعد قوله السابق نقدا وغيره يقتضي الجواز في نحو النقد أيضا لكن عبر في الروض بقوله فصل من رأى رجلا يتصرف في شئ في يده متميز الخ قال في شرحه عن أمثاله وخرج بالمتميز غيره كالدراهم والدنانير والحبوب ونحوها مما يتماثل فلا تجوز الشهادة فيها بالملك و لا باليد انتهى ولا يخفى إشكال إطلاق قوله فلا تجوز الشهادة فيها بالملك ولا باليد إلا إن يكون مصورا بما إذا كان المشهود به فذلك مختلطا بأمثاله فلتراجع المسألة ولتحرر اه‍ سم أقول يؤيد الاشكال أو يصرح به ما قدمه الشارح عن أبي زرعة في أوائل فصل في غيبة المحكوم به راجعه (قوله أو طرح الثلج الخ) عطف على الاجراء (قوله في مدة الخ) متعلق بكل من التصرف وضمير الاجراء والطرح في قوله إذا رآه (قوله عرفا) إلى قوله أو أن ما هنا في المغني إلا قوله ولا يكفي إلى ويستثنى وقوله قال الأذرعي إلى المتن (قوله حيث لا يعرف له منازع) ينبغي تقييده بنحو ما استظهره في شرح وله الشهادة بالتسامع (قوله لأن ذلك) أي امتداد اليد والتصرف مع طول الزمان من غير منازع أسنى ونهاية ومغني (قوله نعم إن انضم للتصرف استفاضة الخ) بل الاستفاضة وحدها كافية كما أفاده تصحيح المصنف السابق وصرح بذلك المنهج وشرح الروض سم (قوله للتصرف) عبارة النهاية والمغني إلى اليد والتصرف اه‍ (قوله جازت الشهادة به) أي قطعا نهاية ومغني وبه يسقط ما مر آنفا عن سم إن كان أراد الاعتراض (قوله من ذلك) أي من قول المصنف وتجوز في طويلة الخ. (قوله إلا أن انضم لذلك الخ) وفي سم بعد ذكر عبارة وشرح الروض ما نصه وقضيته الاكتفاء بطول المدة خلاف ما قاله الشارح اه‍ أي والنهاية والمغني (قوله من ذي اليد والناس) كذا في أصله رحمه
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421