حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٨
الاسلام ومغني (قوله لها) إلى المتن في المغني إلا قوله وقد تقبل إلى يجوز وقوله وامرأة تلد (قوله لها ولفاعلها) عبارة المغني وشرح المنهج له مع فاعله اه‍ (قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) عبارة المغني ولا تقف ما ليس لك به علم اه‍ (قوله فاشهد) أو دع أسنى (قوله نعم يأتي) أي في المتن (قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله ويجوز تعمد نظر الخ) عبارة شرح المنهج أي والمغني ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما اه‍ وظاهره جواز ما ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل سم (قوله لأن كلا منهما الخ) إن كان ضمير التثنية للزانيين فواضح لكن تبقى مسألة الولادة بلا تعليل أو للزاني والوالدة فهو محل نظر بالنسبة للوالدة اللهم إلا أن تكون حالتئذ في نحو قارعة الطريق فليتأمل ثم رأيت عبارة المغني مصرحة بقصر تعليل الهتك على الزانيين سيد عمر قول المتن: (وتقبل من أصم الخ) سكت عن الأخرس وسبق حكم شهادته عند ذكر شروط الشاهد مغني. (قوله واستفيد من المتن الخ) يتأمل سم وقد يجاب بأنه يفهم من المتن أن مبني الشهادة على العلم ما أمكن (قوله إلا ممن رآها وعرف الخ) أي وإن طال الزمن حيث كانت مما لا يغلب تغيره في تلك المدة وتسمع دعوى من غصبها مثلا بأنها تغيرت صفاتها عن وقت رؤية الشاهد وتشهد بذلك ع ش وقوله وتشهد لعل صوابه وشاهده (قوله وفسخ) إلى قول المتن ولا يقبل أعمى في المغني إلا قوله ولو من نحو وراء زجاج إلى فلا يكفي سماعه (قوله وإقرار) أي وطلاق روض ومغني (قوله عليها) أي الأقوال (قوله فلا يكفي سماعه) أي القول مفرع على المتن (قوله وإن لم يره) سواء كان عدم الرؤية لظلمة أو وجود حائل بينهما ع ش (قوله وكذا لو علم الخ) عبارة المغني وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس في باب بيت فيه اثنان فقط فسمع معاقدتهما بالبيع أو غيره كفى من غير رؤية زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل قال الأذرعي وقضية كلامه أنه لو عرف هذا من هذا أنه يصح التحمل ويتصور ذلك بأن يعرف أن المبيع ملك أحدهما كما لو كان الشاهد يسكن بيتا ونحوه لأحدهما أو كان جاره فسمع أحدهما يقول بعني بيتك الذي يسكنه فلان الشاهد أو الذي في جواره أو علم أن القابل في زاوية والموجب في أخرى أو كان كل واحد منهما في بيت بمفرده والشاهد جالس بين البيتين وغير ذلك اه‍ (قوله لأنه أخف) لأنه يجوز بالظن ومبني الشهادة على العلم ما أمكن أسنى (قوله إلا أن تكون) إلى قوله والفرق في المغني إلا قوله فعل كذا وقوله وكذا إلى ولا يخلو (قوله أن تكون شهادته الخ) عبارة المغني ونحوها في شرح المنهج وتقدم أنه يصح أن يكون الأعمى مترجما أو مسمعا وسيأتي أنه يصح أن يشهد بما يثبت بالتسامع إن لم يحتج إلى تعيين وإشارة بأن يكون الرجل مشهورا باسمه وصفته اه‍ (قوله بنحو استفاضة الخ) لفظة نحو ليست في كلام غيره ولعله أدخل بها التواتر وإن كان معلوما من الاستفاضة بالأولى قوله
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421