الاسلام ومغني (قوله لها) إلى المتن في المغني إلا قوله وقد تقبل إلى يجوز وقوله وامرأة تلد (قوله لها ولفاعلها) عبارة المغني وشرح المنهج له مع فاعله اه (قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) عبارة المغني ولا تقف ما ليس لك به علم اه (قوله فاشهد) أو دع أسنى (قوله نعم يأتي) أي في المتن (قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله ويجوز تعمد نظر الخ) عبارة شرح المنهج أي والمغني ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما اه وظاهره جواز ما ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل سم (قوله لأن كلا منهما الخ) إن كان ضمير التثنية للزانيين فواضح لكن تبقى مسألة الولادة بلا تعليل أو للزاني والوالدة فهو محل نظر بالنسبة للوالدة اللهم إلا أن تكون حالتئذ في نحو قارعة الطريق فليتأمل ثم رأيت عبارة المغني مصرحة بقصر تعليل الهتك على الزانيين سيد عمر قول المتن: (وتقبل من أصم الخ) سكت عن الأخرس وسبق حكم شهادته عند ذكر شروط الشاهد مغني. (قوله واستفيد من المتن الخ) يتأمل سم وقد يجاب بأنه يفهم من المتن أن مبني الشهادة على العلم ما أمكن (قوله إلا ممن رآها وعرف الخ) أي وإن طال الزمن حيث كانت مما لا يغلب تغيره في تلك المدة وتسمع دعوى من غصبها مثلا بأنها تغيرت صفاتها عن وقت رؤية الشاهد وتشهد بذلك ع ش وقوله وتشهد لعل صوابه وشاهده (قوله وفسخ) إلى قول المتن ولا يقبل أعمى في المغني إلا قوله ولو من نحو وراء زجاج إلى فلا يكفي سماعه (قوله وإقرار) أي وطلاق روض ومغني (قوله عليها) أي الأقوال (قوله فلا يكفي سماعه) أي القول مفرع على المتن (قوله وإن لم يره) سواء كان عدم الرؤية لظلمة أو وجود حائل بينهما ع ش (قوله وكذا لو علم الخ) عبارة المغني وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس في باب بيت فيه اثنان فقط فسمع معاقدتهما بالبيع أو غيره كفى من غير رؤية زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل قال الأذرعي وقضية كلامه أنه لو عرف هذا من هذا أنه يصح التحمل ويتصور ذلك بأن يعرف أن المبيع ملك أحدهما كما لو كان الشاهد يسكن بيتا ونحوه لأحدهما أو كان جاره فسمع أحدهما يقول بعني بيتك الذي يسكنه فلان الشاهد أو الذي في جواره أو علم أن القابل في زاوية والموجب في أخرى أو كان كل واحد منهما في بيت بمفرده والشاهد جالس بين البيتين وغير ذلك اه (قوله لأنه أخف) لأنه يجوز بالظن ومبني الشهادة على العلم ما أمكن أسنى (قوله إلا أن تكون) إلى قوله والفرق في المغني إلا قوله فعل كذا وقوله وكذا إلى ولا يخلو (قوله أن تكون شهادته الخ) عبارة المغني ونحوها في شرح المنهج وتقدم أنه يصح أن يكون الأعمى مترجما أو مسمعا وسيأتي أنه يصح أن يشهد بما يثبت بالتسامع إن لم يحتج إلى تعيين وإشارة بأن يكون الرجل مشهورا باسمه وصفته اه (قوله بنحو استفاضة الخ) لفظة نحو ليست في كلام غيره ولعله أدخل بها التواتر وإن كان معلوما من الاستفاضة بالأولى قوله
(٢٥٨)